ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "إذا قمت إلى الصلاة بقبلة خطأ وبعد الصلاة علمت أنها قبلة غير صحيحة فهل أعيد الصلاة؟ اقرأ.. سجود التلاوة.. هل يشترط فيه استقبال القبلة والوضوء وأجاب الدكتور أحمد ممدوح، امين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلا: إنه يجب إعادة الصلاة في هذه الحالة، إذا كان الإنحراف أكثر من 45 درجة. حكم الصلاة لمن عجز عن استقبال القبلة وقال الدكتور محمود شلبي ، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء ، إن استقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاة، التي لا تصح الصلاة المفروضة بدونها، شأنها شأن ستر العورة وطهارة الثياب ومكان الصلاة. وأوضح شلبي، في مقطع فديو بثته دار الإفتاء على يوتيوب، ردًا على سؤال: "لدي إعاقة جسدية فهل يجوز لي الصلاة دون التوجه إلى القبلة؟ أن صلاة السنة للمسافر يستثنى منها شرط استقبال القبلة لصحتها، موجهًا أقارب السائل الذي لا يستطيع الحركة والتوجة للقبلة إلى تحريك سريره ونقله في اتجاه القبلة، وإن تعذر فلا حرج عليه مستشهدًا بقول الله "وما جعل عليكم في الدين من حرج". وأضاف شلبي، أن من شروط صحة الصلاة استقبال القبلة؛ لقول الله تعالى: ﴿قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ). وتابع: على الإنسان أن يتحرى عن القبلة بنفسه أو عن طريق أهل الخبرة، فإن كان الإنسان في مكان عجز عن تحديد اتجاه القبلة فليجتهد قدر استطاعته وليصل حسب اجتهاده، وكون المصلي يجعل أذنه اليسرى باتجاه مطلع الشمس وبذلك يكون متجهًا للقبلة، فهذا صحيح، ولكن ليس في كل مصر، بل إلى قرب محافظة المنيا، ثم بعدها ينبغي الانحراف عن ذلك أكثرَ جهةَ الشرق. الانحراف مسموح به فى استقبال القبلة ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول "ما هي درجة الانحراف المسموح بها في القبلة؟ حيث إن الاتجاه الحالي للقبلة في المسجد الذي نصلي فيه تنحرف عن الاتجاه الدقيق لها بمقدار 13 درجةً جهة اليسار، والمسجد به أعمدةٌ تتناسب مع هذا الانحراف، وسيؤدي تصحيح الانحراف إلى إهدارِ مساحاتٍ كبيرة مِن المسجد. وأجابت الإفتاء، إن استقبال القِبلة حال الصلاة واجبٌ مأمورٌ به في قوله تعالى: ﴿فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ﴾. وأضاف، أن المقصود مِن استقبال القِبلة هو التوجه إلى عين الكعبة لمن كان في المسجد الحرام، والتوجه إلى المسجد الحرام لمن كان في مكة، والتوجه إلى مكة لمن كان خارجها، كما روى البيهقي في السنن الكبرى (2/ 9، ط. مجلس دائرة المعارف النظامية بالهند) عن ابن عباسٍ رضي الله عنهما مرفوعًا: «البيت قِبلةٌ لأهل المسجد، والمسجد قِبلةٌ لأهل الحرم، والحرم قِبلةٌ لأهل الأرض في مشارقها ومغاربها مِن أُمَّتي». وتابع: أما الشافعية فيُحكَى عنهم في هذه المسألة قولان: القول الأول: أنه يلزم الاجتهاد في إصابة عين القبلة، وهذا هو الأظهر عندهم، ويُنسَب أيضًا لابن القَصَّار من المالكية، والقول الثاني: أن التوجه إلى جهة القبلة كافٍ في استقبالها. وأوضح أن البصير بأدلة القبلة يجعل التفات البعيد وانحرافه على درجتين: (أحدهما) الانحراف السالب لاسم الاستقبال وهو الكثير منه وأن يولي الكعبة يمينه أو يساره. (والثاني) الانحراف الذي لا يسلب اسم الاستقبال] اه. وأضاف أن العلماء اتفقوا على صحة صلاة الصف الطويل المستقيم الذي لا انحناء فيه ولا تَقَوُّسَ، حتى وإن زاد طولُه على طول الكعبة أضعافًا مضاعفة، وهذا يقتضي أن ثمرة الخلاف لا تظهر إلا في نية التوجه؛ هل تكون للجهة أو للعين؟.