سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
مقترح قانون ب حبس الزوج المعتدي على الزوجة.. كريمة: فرقعة إعلامية ولن يمرر.. مبروك عطية: من اعتدى على زوجته يحبس.. والأطرش: الأمية الدينية السبب ولابد من تقنينه
مقترح قانون حبس الزوج المعتدي على زوجته في ميزان العلماء مبروك عطية: ضرب الزوجة يكون بالتلويح بالسواك دون أذى احمد كريمة: القانون لن يمرر ولن يجدي حال تمريره والهدف احداث فرقعة اعلامية عبد الحميد الأطرش: ضرب الزوجة حرام شرعا .. والقانون يجب تقنينه أثار مقترح قانون حبس الزوج الذي يضرب زوجته ردود فعل متباينة خلال الأيام الماضية ، وقالت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب، إنها انتهت من إعداد تعديلات جديدة علي قانون العقوبات تقضي بتغليظ عقوبة تعدي الزوج علي الزوجة بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات وتصل إلى 5 سنوات .. " صدى البلد " استطلع رأي علماء الدين لمعرفة الموقف الشرعي ومدى نجاح القانون حال تطبيقه . قال الشيخ عبد الحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوى بالأزهر أنه لا يجوز للرجل ان يضرب زوجته مطلقا ، وإذا تطلب الأمر فيكون الضرب بشيء كعود السواك ، ولا يجوز للزوج ضرب زوجتهعلىوجهها لأن اللهكرم وجه الإنسان فكيف للزوج أن يهين ما كرمه الله . وأضاف الاطرش ل "صدى البلد" أن المرأة لا تضرب نهائيا بل يهجرها الزوج وإذا لم يكن الهجر له أثر فالضرب يكون بمنديل من القماش بأن يعقده ويضرب به او بقطعة منالسواك او ما يشبه السواك . وحول مقترح القانون الذي يقر بحبس الزوج إذا اعتدى على زوجته بالضرب قال الأطرش: أوافق على هذا القانون ولكن يجب ان يقنن بمعنى ليس كل الضرب يحبس الزوج بحيث يكون الحبس للضرب المبرح والإصابات التي تلحق بالجسد فقط . وتابع: الجهل الديني وانعدام الثقافة الدينية للأسف منتشرة بين الناس فلو علم كل مسلم امور دينه وحقوق المرأة جيدا ما شهدنا حالات الطالاق والضرب والمشاكل الزوجية التي نراها الآن . من جانبه أكد الدكتور أحمد كريمة استاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر أن مقترح القانون المعروض بشأن حبس الزوج الذي يضرب زوجته لن يرى النور وهو مجرد فرقعة إعلامية لن تقدم ولا تؤخر . وأضاف كريمة ل "صدى البلد " انه حتى ولو تم تمرير القانون وتطبيقه لن يحد من ظاهرة ضرب الزوجات ، لافتا الى انه من غير قانون إذا توجهت الزوجة المعتدى عليها الى قسم الشرطة وتحرير محضر تعدي بالضرب ضد زوجها وأحيل للنيابة سيتم حبسه . بينما قال الدكتور مبروك عطية، العالم الأزهري، إن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يضرب في حياته كلها صلى الله عليه وسلم خادمًا، ولا امرأة من نسائه رضي الله عنهن. واستشهد «عطية» خلال مُداخلة عبر سكايب، ببرنامج «يحدث في مصر»، مع الإعلامى شريف عامر، بما روي عن عَائِشَةَ رضي الله عنه قالت: «ما ضَرَبَ رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم شيئا قَطُّ بيده ولا امْرَأَةً ولا خَادِمًا إلا أَنْ يُجَاهِدَ في سَبِيلِ اللَّهِ، وما نِيلَ منه شَيْءٌ قَطُّ فَيَنْتَقِمَ من صَاحِبِهِ إلا أَنْ يُنْتَهَكَ شَيْءٌ من مَحَارِمِ اللَّهِ فَيَنْتَقِمَ لِلَّهِ عز وجل». وأشار إلى أن ضرب الزوجة الناشر لها ضوابط وشروط وليس كما يفعل البعض، منوهًا بأنه على الزوج أولًا الوعظ ثم الهجر في المضجع، والضّرب غير المبرّح، وله شروط ألا يسبب لها أثرًا جسدي ومعنوي ويكون بالتلويح مثلا بالسواك وليس للانتقام والتشفي منها. وتابع: «إنه لا يجوز للزوج ضرب زوجته ضربًا مبرحًا، منوهًا بأن المقصود بالضرب في الدين هو التلويح بالسواك أو قلم رصاص دون أذى أو ألم لها»، مضيفًا: أن الاعتداء على الزوجة أو ضربها لا يجوز شرعًا، منوهًا بأن ما نراه الآن يُشبه الشروع في القتل. وأكمل: «الزوج الذى يضرب زوجته بهذه الطريقة مجرم والحياة معه لا يقرها الإسلام بحال، مطالبًا بحبس كل رجل يعتدى على زوجته بالضرب المبرح لمدة تصل إلى 12 عامًا، وليس 3 أو 5 سنوات كما اقترحت إحدى النائبات في مجلس النواب في مشروع قانون تقدمت به الأحد الماضي، مشيرًا إلى أن اعتداء الرجل على زوجته بالضرب يُبيح لها طلب الطلاق منه. وأكد أن ضرب الزوجة الوارد في قوله تعالى: ««وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ»، له شروط معينة أولاَ: أن يكون الضرب بعد استنفاد جميع الطرق بالوعظ والإرشاد والهجر في المضاجع، ثم الضرب، ثانيًا: يكون على سبيل اللوم لها وليس الانتقام بألا يغير لون جلدها، ولا يسبب لها أذى جسدي أو معنوي، ثالثًا: أن يكون بشيء مثل السواك ولا يترك أثرًا على جسدها. بينما قال الدكتور على جمعة مفتى الجمهورية السابق، إن ضرب المرأة بسبب النشوذ لزوجها يعد جريمة، موضحا أن ضرب البنات من الكبائر، قائلًا: "لأن العرف لم يجز هذا ومش هقبل إن بناتى ينضربوا والضرب أصبح يهدم الأسرة ويفككها". وأضاف جمعة عبر صفحته الرسمية في وقت سابق ، العصر الحالى، الذى نعيش فيه متوفر به وسائل المواصلات والاتصالات والتقنيات الحديثة، عكس الزمن الماضى، الذى لم يكن به هذه التقنيات، مضيفًا: لا داعى لضرب البنات داخل الأسرة، يطلقها وما يضربهاش، لأن ده عدوان هيدخله فى جنحة أو جناية".