بعد تصديق السيسي.. ننشر الخريطة الكاملة لدوائر البرلمان في 27 محافظة 3 أسباب.. لماذا أصدر مجلس النواب قانونا جديدا لتقسيم الدوائر الانتخابية؟ وفقا للقانون.. تقسم مصر إلى 143 دائرة انتخابية للانتخاب بالنظام الفردي صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ قليل، على القانون رقم 174 لسنة 2020 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، يأتي ذلك بعد قرابة أسبوعين من موافقة مجلس النواب على مشروع القانون المقدم من ائتلاف دعم مصر. وتضمن مشروع القانون في نص المادة الثانية أن جمهورية مصر العربية تقسم إلى 143 دائرة انتخابية تخصص للانتخاب بالنظام الفردي ، كما تقسم إلى اربع دوائر انتخابية تخصص للانتخاب بنظام القوائم. جاء القانون بالتزامن مع صدور القانون رقم 140 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 46 لسنة 2014 بإصدار قانون مجلس النواب متضمنًا بمادته الأولى بأن يكون انتخاب مجلس النواب بواقع (284) مقعدًا بالنظام الفردي، و(284) مقعدًا بنظام القوائم المغلقة المطلقة. كما تضمنت مادته الرابعة بأن تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد من الدوائر تخصص للإنتخاب بنظام القوائم، يخصص لدائرتين منها عدد (42) مقعدًا لكل منها، ويخصص للدائرتين الآخريين عدد (100) مقعد لكل منها. ويحدد قانون خاص نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها ولكل محافظة، وينتخب عن كل دائرة منها عدد الأعضاء الذي يتناسب وعدد السكان والناخبين بها بما يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات. فلسفة التقسيم جاء قانون تقسيم الدوائر كإستحقاق دستوري، وذلك بعد التعديلات الدستورية التي أجريت عام 2019، والتي تضمنت في الفقرة الاولى من المادة (102) بأن يشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن أربعمائة وخمسين عضوًا ينتخبون بالاقتراع السري المباشر على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن ربع إجمالي عدد المقاعد. وكذلك الفقرة الثالثة من المادة ذاتها التي تنص على أن: "يبين القانون شروط الترشح الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يراعى التمثيل العادل للسكان، والمحافظات، ويجوز الأخذ بالنظام الفردي، أو القائمة أو الجمع بأي نسبة بينهما. وبتاريخ 17 من يونيه سنة 2020 وافق مجلس النواب بصورة نهائية على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 2014 وقانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014 والقانون رقم 198 لسنة 2017 بشأن الهيئة الوطنية للإتخابات. ومن بين التعديلات التي أدخلت على قانون مجلس النواب: تشكيل المجلس من 568 عضو ينتخبون عن طريق الاقتراع العام السري المباشر، بواقع 284 مقعد يخصص للإنتخاب بالنظام الفردي و 284 مقعد يخصص للانتخاب بنظام القوائم المغلقة المطلقة. الفردي والقائمة جاء القانون مكونًا من خمس مواد، تضمنت تقسيم جمهورية مصر العربية إلى 143 دائرة انتخابية تخصص للانتخاب بالنظام الفردي –بعد أن كانت 205 دائرة انتخابية– وهو أمر طبيعي بالنظر لانخفاض عدد المقاعد المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي من 448 مقعد إلى 284 مقعد، وأربعة دوائر انتخابية تخصص للانتخاب بنظام القوائم. ويحدد القانون نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها، ولكل محافظة، على أن يسري تقسيم الدوائر الانتخابية المقترح اعتبارًا من أول انتخابات لمجلس النواب تجرى بعد العمل بأحكامه وأية انتخابات تكميلية له. زادت عدد المقاعد المخصصة للانتخاب بنظام القوائم بحسبانها البوابة الأكثر إحكامًا وأمانًا للعبور من خلالها نحو تنفيذ إرادة المشرع الدستوري التي أفصحت عنها المادة 102 من الدستور بتخصيص ما لا يقل عن ربع إجمالي عدد المقاعد للمرأة، واستمرارية التمثيل الملائم لكل من العمال والفلاحين والشباب والأقباط والمصريين بالخارج والأشخاص ذوي الإعاقة بالمجلس طبقًا للمادتين (243، 244) من الدستور. لماذا قانون جديد؟ ونظرًا لاقتراب موعد إجراء انتخابات الفصل التشريعي التالي للفصل الحالي؛ كان من الضروري إعادة النظر في القانون رقم 202 لسنة 2014 بشأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، بما يتماشى مع التعديلات التي أدخلت على طريقة تشكيل مجلس النواب، فهذا المشروع بقانون جاء تنفيذًا وتطبيقًا لأحكام الدستور والقانون رقم 140 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014. كما أنه جاء نظرًا لقرب انتهاء الفصل التشريعي الأول، ولاقتراب موعد إجراء انتخابات الفصل التشريعي التالي للفصل التشريعي الحالي على النحو السابق ذكره. 5 مواد الملامح الأساسية لمشروع القانون انتظم مشروع القانون المعروض في أربعة مواد إصدار بخلاف مادة النشر، على النحو التالي: المادة (1) تقضي المادة بسريان أحكام هذ القانون على انتخابات مجلس النواب التي تجرى بعد العمل بأحكامه وعلى كل انتخاب تكميلي لها. المادة (2) تضمنت المادة تقسيم جمهورية مصر العربية إلى مائة وثلاثة وأربعين دائرة انتخابية تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، كما تقسم إلى أربع دوائر انتخابية تخصص للانتخاب بنظام القوائم. تعمل الدولة على تمثيل الشباب والمسيحيين والأشخاص ذوى الإعاقة والمصريين المقيمين فى الخارج، تمثيلًا ملائمًا فى مجلس النواب، وذلك على النحو الذى يحدده القانون. المادة (3) جاءت المادة بتحديد نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها، ولكل محافظة، طبقًا للجداول المرافقة. المادة (4) تقضي المادة بإلغاء القانون رقم 202 لسنة 2014 بشأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، على أن يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون. المادة (5) وهي المادة الخاصة بنشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. خريطة التقسيم يرصد "صدى البلد" الخريطة الكاملة للمقاعد الانتخابية الخاصة بكل محافظة في ضوء القانون الجديد: 1. القاهرة: 19 دائرة انتخابية وخصص لها 31 مقعدا فرديا ومثلها قائمة.