قالت لجنة الفتوى التابعة ل مجمع البحوث الإسلامية، إن الزكاة عن حُلي المرأة المعد للزينة هي من المسائل الخلافية، منوهة بأن فيه رأيين. وأوضحت «البحوث الإسلامية» في إجابتها عن سؤال: «ما حُكم زكاة حلى المرأة المعد للزينة؟»، أن القول الأول: ذهب المالكية والحنابلة والشافعي في القديم وأحد القولين في الجديد وهو المفتى به في المذهب على عدم وجوب الزكاة في الحلي المباح المستعمل. وأضافت: "والقول الثاني: ذهب الحنفية والشافعي في القول الآخر في الجديد غلى وجوب الزكاة في الحلي المباح المستعمل"، مشيرة إلى أنه للسائل أن يأخذ بأي الرأيين شاء. هل تخرج الزكاة على ذهب الزينة؟ أفاد الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن حلى المرأة لا زكاة فيه سواء أكان بلغ النصاب أو أقل. وأضاف ممدوح، فى إجابته عن سؤال: «هل تخرج الزكاة على ذهب الزينة؟ » أن ذهب المرأة المخصص للزينة ليس عليه زكاة مهما بلغ وبشرط أن يكون في مقدار الشائع في الوسط المحيط أي ليس يكون أكثر بكثير ممن ترتديه النساء اللائي هن حولها بحيث تكون الزيادة ملفتة للنظر، ومن أفتى بذلك هم المتشددون والمتطرفون المنسوبون زورا للإسلام. ولفت الى أن النبي قد يكون أمرها بإخراج الزكاة على هذين السوارين من باب أن هذه السيدة قد يرى أنها لم تعتد ارتداء الذهب وفجأة رأي في يدها سوارين فقال لها أخرجي عليهما الزكاة، أما في العام المطلق لا زكاة على ذهب الزينة.