أكد تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية، عن مشروع قانون مقدَّم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر، انه صدر القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر بهدف تحقيق التوازن بين قوة الدولة المالية والإدارية ومرونة وسرعة الكيانات الاقتصادية فى اتخاذ القرارات بأسلوب استثمارى بحت. اقرأ أيضا | 16 مشروع قانون و6 قرارات جمهورية.. ننشر جدول جلسات النواب الأسبوع المقبل وأجازت المادة (6) من القانون لرئيس الجمهورية نقل ملكية الأصول المملوكة للدولة المستغلة أو غير المستغلة إلى الصندوق وحددت أيضًا طرق وآليات تقييم أصول الصندوق وقررت المادة (19) إعفاء المعاملات البينية للصندوق والكيانات المملوكة له بالكامل من جميع الضرائب والرسوم وما فى حكمها، وبعد إقرار القانون رقم 177 لسنة 2018 أظهرت الضرورات العملية رغبة العديد من الكيانات فى الاستفادة من الأسلوب الاستثمارى الذى يتبعه الصندوق فى إدارة أمواله وأصوله، كما ظهرت الحاجة إلى إدراج طريق جديد لتقييم الأصول المملوكة لصندوق مصر عن طريق الاستعانة بالخبرات الدولية وهو ما لم يجزه النص القائم حيث يقرر القانون القائم إعفاءات من الضرائب والرسوم على المعاملات البينية بين الصندوق والكيانات المملوكة له بالكامل إلا أنه أوجد تفرقة غير مبررة بين تلك الحالة وحالة المعاملات البينية بين صندوق مصر والصناديق الفرعية أو الشركات التى يسهم فيها رغم توافر العلة ذاتها، وأخيرًا جاءت الحاجة الملحة إلى تنظيم إجراءات نقل ملكية الأصول المنقول ملكيتها إلى الصندوق الأمر الذى دعا إلى اقتراح مشروع القانون المعروض. يتضمن مشروع القانون المعروض أربع مواد إضافة إلى مادة النشر وتقضى المادة الأولى: بأن يستبدل بعبارة "صندوق مصر" عبارة "صندوق مصر السيادى للاستثمار والتنمية" وذلك أينما وردت فى القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر، وفى أى من القرارات. المادة الثانية تقضى: بأن يستبدل بنصوص المواد (3، 6 فقرة ثالثة، 19) من القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر، و جاء الغرض من تعديل مادة (3) للتوسع فى أهداف صندوق مصر، في المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة وذلك من خلال إدارة أمواله وأصوله أو الجهات والكيانات المملوكة للدولة أو الجهات التابعة لها أو الشركات المملوكة للدولة أو تساهم فيها متى عهدت تلك الجهات إلى الصندوق بإدارة تلك الأموال والأصول لتحقيق الاستغلال الأمثل لها وفقًا لأفضل المعايير والقواعد الدولية، والضوابط المنصوص عليها فى النظام الأساسى للصندوق، وللصندوق فى سبيل ذلك التعاون والمشاركة مع الصناديق العربية والأجنبية النظيرة والمؤسسات المالية المختلفة. وجاء تعديل الفقرة الثالثة من المادة (6) بغرض إجازة الاستعانة بأحد بيوت الخبرة الدولية لتقييم الأصول المملوكة للصندوق في الأحوال التي تقتضي ذلك وفق ما يقرره مجلس إدارة الصندوق. وجاء تعديل المادة (19) لتقرر إعفاء المعاملات البينية للصندوق والكيانات المملوكة له بالكامل فقط من جميع الضرائب والرسوم وما في حكمها، لتشمل تلك الإعفاءات والمعاملات البينية بين صندوق مصر والصناديق الفرعية والشركات التي يساهم فيها صندوق مصر. المادة الثالثة تقضى: بأن يضاف للقانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر مواد جديدة بأرقام (6 مكررًا، 6 مكرر "أ"، ونظمت المادة (6 مكررًا) شهر قرار السيد رئيس الجمهورية بنقل ملكية الأصول المنصوص عليها بالمادة (6) من القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر بطريق الإيداع وبغير رسوم ويترتب على هذا الإيداع آثار الشهر القانونية. كما حدّدت المادة (6 مكررًا "أ") الطرفين اللذين يجوز لهما الطعن فى قرار رئيس الجمهورية بنقل الملكية وهما الجهة المالكة للأصل أو الصندوق المنقول له الملكية، باعتبار أن كل منهما صاحب الصفة والمصلحة فى الطعن فى هذا القرار، وذلك طبقًا لما نص عليه القانون رقم 32 لسنة 2014 بتنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة، كما حددت المادة أطراف الدعاوى المرفوعة بطلب إبطال العقود التى يبرمها الصندوق أو التصرفات التى يتخذها لتحقيق أهدافه أو الإجراءات التى اتخذت استنادًا لتلك العقود أو التصرفات ليكون المختص بذلك أطراف التعاقد دون غيرهم، ما لم يكن قد صدر حكم بات بإدانة أحدهم فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، وكان العقد أو التصرف قد تم إبرامه بناء على تلك الجريمة. قضت المادة (6 مكررًا "ب") بعدم قبول الدعاوى أو الطعون المتعلقة بالمنازعات المنصوص عليها بالمادة (6 مكرر "أ") إذا لم ترفع من الأطراف ذات الصفة الذين تم تحديدهم، باستثناء من حكم عليه بحكم بات وفقًا لما نصت عليه المادة (6 مكررًا "أ"). وأناطت المادة الرابعة لرئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المعنى بشئون التخطيط حق إصدار قرار تعديل النظام الأساسى لصندوق مصر لتنفيذ أحكام هذا القانون. كما اختصت المادة الخامسة بنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية والعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره. وفيما يتعلق بالتعديلات التى أجرتها اللجنة المشتركة على مواد مشروع القانون: (المادة الثانية): رأت اللجنة عدم الموافقة على التعديل الوارد على (المادة 6 / الفقرة الثالثة)، والإبقاء على نص المادة على أصلها كما فى القانون القائم، على أن يضاف مضمون هذا التعديل في عجز المادة (8) من القانون القائم، وذلك لأن نص هذه المادة قد تضمن طريقة التقييم في التصرف في الأصول المملوكة للصندوق أو الصناديق المملوكة له بالكامل، وحتى لا يحدث تعارض ما بين الفقرة الأخيرة المستبدلة فى المادة (6) بأحكام المادة (8) من القانون القائم، وبناء عليه تم استبدال عبارة: "ولمجلس إدارة الصندوق أن يعهد بإجراءات التقييم إلى أحد أو أكثر من بيوت الخبرة العالمية، المصرية أو الأجنبية، وذلك كله وفقًا للضوابط التي يضعها مجلس الإدارة" بعبارة: "وذلك كله وفقًا لما يحدده مجلس الإدارة". وتجدر الإشارة إلى موافقة الحكومة على التعديل المشار إليه بالمادة (8) من القانون القائم. كما رأت اللجنة إضافة فقرة رابعة إلى المادة (11) من القانون القائم، نصها الآتى: "ويتم إرسال نسخة من القوائم المالية السنوية للصندوق إلى رئيس مجلس النواب خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية". كما وافقت الحكومة أيضًا على التعديل المشار إليه بالمادة (11) من القانون القائم. وفيما يتعلق بالمادة (19)، فقد رأت اللجنة استبدال الفقرة الأخيرة الواردة بمشروع القانون لتصبح فقرتين ثالثة ورابعة، وذلك على النحو التالى:"وترد الضريبة على القيمة المضافة التى تسدد من الصناديق الفرعية أو الشركات التى يسهم فيها الصندوق بنسبة تزيد على خمسين فى المائة من رأس مالها، فى حدود نسبة مشاركته فيها فى أى من تلك الصناديق أو الشركات، وذلك كله دون الإخلال بأى إعفاءات منصوص عليها فى أى قانون آخر". واكدت اللجنة أن التعديلات التي جاءت بمشروع القانون، وتلك التى أجرتها اللجنة على القانون رقم 177 لسنة 2018، تسهم فى رفع كفاءة وفاعلية أداء الصندوق، مما يدعم منظومة الاقتصاد القومى.