وافق مجلس الشورى اليوم برئاسة الدكتور أحمد فهمى على المادة السادسة من قانون الصكوك والتى تتضمن أن يكون إصدار الصكوك فى جميع الاحوال عن طريق شركة ذات غرض خاص لكل اصدار تكون مهمتها تلقى حصيلة الاكتتاب فى الصكوك وامينا لملاك الصكوك. ووافق المجلس أيضا على المادة السابعة التى تتضمن تولى كل من الهيئة الشرعية وهيئة الرقابة المالية الرقابة على الشركة ذات الغرض الخاص والجهه المستفيدة فيما تباشره كلا من هما من تصرفات. و كان المجلس قد وافق على المادة الثالثة الخاصة بإصدار صكوك الأوقاف، و التى قامت اللجنة الاقتصادية باعادة صياغتها، لتنص على أنه يجوز لمؤسسات الوقف إصدار صكوك وقف و تمويل مشاريعه. و استثناء من حكم المادة الأولى من القانون، يجوز إصدار صكوك وقف لمدة غير محددة تستخدم حصيلتها فى إنشاء وقف تصرف عوائده لجهات البر حسب شروط الواقفين.