تسلا تسجل أرباحا مفاجئة خلال الربع الثالث    إعلام عبري: تجدد دوي صفارات الإنذار في كريات شمونة ومحيطها    وكالة الأونروا: إحدى شاحناتنا في غزة تعرضت لقصف مباشر بصاروخ إسرائيلي أدى إلى مقتل أحد موظفينا    قصف جوي أمريكي بريطاني يستهدف مواقع للحوثيين في مطار الحديدة    جيش الاحتلال يدعى انتماء 6 صحفيين بالجزيرة لفصائل المقاومة.. والقناة ترد    مانشستر سيتي يكتسح سبارتا براج بخماسية في دوري الأبطال    لاعب الزمالك السابق: التحكيم على مر التاريخ يفيد الأهلي    مدرب برشلونة يتغنى بهاتريك رافينيا أمام بايرن ميونخ ويوجه رسالة نارية ل ريال مدريد    مصرع وإصابة 9 أشخاص في حادث انقلاب سيارة سوزوكي ب 6 أكتوبر    ماس كهربائي وراء نشوب حريق بشقة المطرب أبو الليف في حدائق الأهرام    ضبط المتهم بواقعة سرقة قرط طفلة بالشرقية    قبل ساعات من انطلاقه.. مهرجان الجونة يعلن أسماء أعضاء لجان تحكيم دورته السابعة    خمول وتعب في الصحة العامة.. توقعات برج الدلو اليوم الخميس 24 أكتوبر    ما هي بدائل الشبكة الذهب؟.. الإفتاء توضح للمقبلين على الزواج    أذكار النوم: راحة البال والطمأنينة الروحية قبل الاستغراق في النوم    الأكاديمية الطبية العسكرية تنظّم المؤتمر السنوى ل«الطب النفسي»    إطلاق المرحلة الأولى لمبادرة «تشجير المدارس»    «طلعوا الجواكت».. بيان مهم عن حالة الطقس اليوم: موجة برد ورياح وأمطار في هذه المناطق    «جذع نخلة وماسورة مياه» وسيلة الوصول لمدارس 3 عزب بأسيوط    السكة الحديد تنظم ندوة توعية للعاملين عن مخاطر تعاطي المخدرات    برلماني: الحوادث في مصر 10 أضعاف المعدل العالمي    ارتفاع عدد ضحايا الهجوم الإرهابى فى أنقرة إلى خمسة قتلى    مفاجأة بشأن موعد محاكمة ثلاثي الزمالك في الإمارات    هدم «قبة حليم باشا» يثير جدلًا بين أعضاء ب«النواب» و«كبير الأثريين»    قبل قمة الأهلي والزمالك.. إعلامي يطرح سؤالا مثيرا للجمهور بشأن محمد بركات    تقرير أمريكى: «ترامب» يشيد بجنرالات «أدولف هتلر» المُخلصين    جامعة الأزهر تكشف حقيقة شكاوى الطلاب من الوجبات الغذائية    محافظ بورسعيد: نعمل سويًا مع الجامعة لرفع كفاءة الملاعب وتطويرها    عاجل - "أفضل خيار لشراء سيارة سيدان أوتوماتيك لعام 2024 بسعر 250 ألف"    بيان عاجل من هيئة السياحة حول تأشيرة الترانزيت للسعودية: ما الحقيقة؟    «آركين».. «كل نهاية بداية جديدة»    رفع أسعار خدمات الإنترنت الفترة المقبلة.. ما حقيقة الأمر؟    محمد صلاح يقود ليفربول للفوز على لايبزيج في دوري أبطال أوروبا    خبير اقتصادي: الهدف من مراجعة صندوق النقد تقليل وتيرة ارتفاع الأسعار    مشاكل تتعلق بالثقة بالنفس.. توقعات برج الجدي اليوم 24 أكتوبر    حظك اليوم| برج القوس الخميس 24 أكتوبر.. «وقت للتحول الإيجابي»    حظك اليوم| برج العقرب الخميس 24 أكتوبر.. «تعامل مع الخلافات بسلوك هادئ»    حظك اليوم| برج السرطان الخميس 24 أكتوبر.. «ركز على رفاهيتك الشخصية»    ضمن مبادرة بدايةٌ جديدةٌ.. فتوى الأزهر يعقد لقاءً توعويًّا لطلاب جامعة عين شمس    خبير: فشل النظام الدولي شجع دولة الاحتلال على القيام بالمزيد من الجرائم    حزب الله ينفي تحقيق جيش الاحتلال الإسرائيلي أي تقدم جنوب لبنان    تهنئة بقدوم شهر جمادى الأولى 1446: فرصة للتوبة والدعاء والبركة    هندريك: مباراة الأهلي والزمالك تشبه كلاسيكو إسبانيا.. والأحمر سينتقم    «المصريين الأحرار»: لا يوجد نظام انتخابي مثالي.. والقوائم تتجنب جولات الإعادة    سعر الذهب اليوم الخميس في مصر يواصل الارتفاع.. عيار 21 يحطم الأرقام القياسية (تفاصيل)    بهاتريك رافينيا.. برشلونة يقسو على بايرن ميونخ برباعية في دوري أبطال أوروبا    حصاد 83 يوما .. حملة «100 يوم صحة» قدمت أكثر من 131 مليون خدمة طبية مجانية    أخبار كفر الشيخ اليوم.. المحافظ يشهد احتفالية البطولة الإقليمية لطلاب مدارس التربية الخاصة    وزير الصحة يبحث دعم خدمات الصحة الإنجابية مع إحدى الشركات الرائدة عالميا    المصريين الأحرار: يجب على كل حزب توضيح الأيديولوجيا الخاصة به    بث مباشر.. مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة    لتغيبه عن العمل.. محافظ البحيرة تقرر إقالة مدير الوحدة الصحية بقرية ديبونو    «زيارة مفاجئة».. وزير التعليم يتفقد مدارس المطرية | تفاصيل    وزيرة التضامن تشارك في جلسة رفيعة المستوى حول برنامج «نورة»    محافظ المنيا: تقديم خدمات طبية ل 1168 مواطناً خلال قافلة بسمالوط    لماذا العمل والعبادة طالما أن دخول الجنة برحمة الله؟.. هكذا رد أمين الفتوى    رئيس فاكسيرا: توطين صناعة لقاح شلل الأطفال بالسوق المحلي بداية من 2025    بركات يوم الجمعة وكيفية استغلالها بالدعاء والعبادات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ما هي المسئولية الشيئية؟.. النقض توضح
نشر في صدى البلد يوم 29 - 03 - 2020

أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها ما هي المسئولية الشيئية.
اقرأ أيضًا| بدون إجماع لا إعدام .. النقض توضح هذه الحالة
اقرأ أيضًا| كم نصاب الطعن؟.. النقض توضح
جاء في حيثيات الحكم أنه من المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة 178 من القانون المدنى على أن " كل من تولى حراسة أشياء تتطلب حراستها عناية خاصة أو حراسة آلات ميكانيكية مسئولًا عما تحدثه هذه الأشياء من ضرر ما لم يثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبى لا يد له فيه ... " مفاده أنه ولئن كانت المسئولية المقررة في هذا النص تقوم على خطأ مفترض وقوعه من حارس الشئ افتراضًا لا يقبل إثبات العكس إلا أن هذه المسئولية تدرأ عن الحارس إذا أثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبى لا يد له فيه وهذا السبب لا يكون إلا قوة قاهرة أو خطأ الغير أو خطأ المضرور .
وكانت محكمة النقض، أوضحت في أحد الطعون المنظورة أمامها ماذا يحدث للمحكوم عليه الذى فوت ميعاد الطعن.
حيث جاء في حيثيات الحكم ، أنه من المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه وتحقيقًا لهذا الهدف (استقرار الحقوق ومنع تعارض الأحكام في الخصومة الواحدة) أجاز الشارع للمحكوم عليه (فى موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين) أن يطعن في الحكم أثناء نظر الطعن بالنقض أو بالاستئناف المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضمًا إليه في طلباته حتى لوكان قد فوت ميعاد الطعن أو قبل الحكم.
فإن قعد عن ذلك وجب على المحكمة أن تأمر الطاعن باختصامه في الطعن ، كما أوجب على محكمة الاستئناف دون محكمة النقض لما نصت عليه المادة 253 من قانون المرافعات الواردة في الفصل الرابع الخاص بالطعن عن حكم مغاير أن تأمر باختصام جميع المحكوم لهم ولو بعد فوات الميعاد.
وهو ما يتفق مع اتجاه الشارع إلى الإقلال من دواعى البطلان بتغليب موجبات صحة إجراءات الطعن واكتمالها على أسباب بطلانها أو قصورها اعتبارًا أن الغاية من الإجراءات هو وضعها في خدمة الحق .
فإذا ما تم اختصام باقى المحكوم عليهم أو باقى المحكوم لهم استقام شكل الطعن واكتملت له موجبات قبوله بما لازمه سريان أثر الطعن في حق جميع الخصوم ومنهم من تم اختصامه فيه بعد رفعه.
أما إذا امتنع الطاعن عن تنفيذ ما أمرته به المحكمة فلا يكون الطعن قد اكتملت له مقوماته ويجب على المحكمة ولو من تلقاء نفسها أن تقضى بعدم قبوله ، ولما كانت القاعدة القانونية التى تضمنتها الفقرة الثانية من المادة 218 من قانون المرافعات ، على نحو ما سلف بيانه ، إنما تشير إلى قصد الشارع تنظيم وقع معين بذاته على نحو محدد لا يجوز الخروج عليه التزامًا بمقتضيات الصالح العام وتحقيقًا للغاية التى هدف إليها وهى توحيد القضاء في الخصومة الواحدة.
ومن ثم فإن هذه القاعدة تكون من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام بما لا يجوز مخالفتها أو الإعراض عن تطبيقها وتلتزم المحكمة بإعمالها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.