الإحصاء: 17.3% انخفاض فى قيمة صادرات الأثاث خلال يوليو 2024    مجلس النواب يوافق على قرار الرئيس بزيادة رأس المال في مؤسسة التمويل الدولية IFC    نقيب الصحفيين: نتفاوض مع صندوق الإسكان الاجتماعي بشأن تقديم تسهيلات في الطروحات المقبلة    محافظ أسيوط: حملات تموينية على قطاع المخابز وتحرير 54 محضرا بمركز ديروط    مبعوث أمريكي يلتقي رئيس البرلمان اللبناني في بيروت.. وإسرائيل تسلم واشنطن وثيقة لإنهاء الحرب    تعرف على مباريات الأهلي والزمالك في الدوري المصري للسيدات    بيتكوين ترتفع إلى أعلى مستوياتها في 3 أشهر    جهاز تنمية المشروعات يوقع عقداً مع شركة كريديت بقيمة 50 مليون جنيه    تفاصيل ما حدث.. سبب عقوبة الأهلي القاسية ضد كهربا    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : ماذا تعرف عن التصوف (5) 00!!؟    غدا.. آخر موعد للتقديم في مسابقة الأزهر السنوية للقرآن الكريم    «وزير التموين» يستعرض خطة تحقيق الأمن الغذائي طبقا لتوجيهات الرئيس    هيئة الاستثمار تبحث مع وفد اقتصادي من هونج كونج فرص الاستثمار بمصر    20 صورة ترصد جولة رئيس الوزراء في عدد من مدارس كرداسة اليوم    جامعة سوهاج تكرم الناجحين في برنامج إعداد المدربين المعتمدين    إيران: سنواصل التنسيق لوقف التوتر المنطقة    وزير الخارجية يدين التصعيد الإسرائيلي في غزة ولبنان    الخارجية اللبنانية تدين الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على مراكز اليونيفيل    وزير الدفاع الأمريكي يصل كييف لمناقشة طلب أوكرانيا الانضمام للناتو    النواب يوافق على 9 اختصاصات للمجلس الوطني للتعليم    "جبران": عرض مسودة قانون العمل الجديد على الحكومة نهاية الأسبوع الجاري    كشف ملابسات تداول مقطع فيديو يتضمن تضرر فتاة من تعدى سائق عليها ورفقائها بالسب والشتم بكفر الشيخ    حملات أمنية مكثفة لمواجهة أشكال الخروج على القانون كافة    الحرارة 35 بهذه المناطق.. توقعات طقس الساعات القادمة    ضبط 4 أطنان أعلاف مجهولة المصدر بحملة تموينية مكبرة بالقليوبية    إصابة مواطن خلال عبوره مزلقان سكة حديد في قنا    "ولع في التروسيكل".. عامل ينتقم من آخر بسبب خلافات بالمنوفية    مهرجان أسوان.. الثقافة تقيم حفلين في "أبو سمبل" ب ليلة تعامد الشمس    انطلاق مهرجان «أكتوبر العزة والكرامة» بجامعة القناة (صور)    زراعة المنوفية: توزيع 54 ألف طن أسمدة على المزارعين    شاهد.. حملة للتبرع بالدم بمديرية أمن الأقصر (صور)    فيتامينات مهمة قدميها لطفلك كمكمل غذائي حفاظا على صحته    موعد مباراة الأهلي والزمالك في السوبر المصري    ناقد رياضي: على «كهربا» البحث عن ناد آخر غير الأهلي    حدثوا التابلت ضروري.. تنبيه عاجل من المدارس لطلاب 2 ثانوي    وزير الشباب والرياضة يفتتح بطولة العالم للبادل بالمتحف المصري الكبير    ايرادات السينما أمس .. أكس مراتي وعاشق وبنسيون دلال يتصدرون    الأمريكي صاحب فيديو كلب الهرم: تجربة الطائرة الشراعية في مصر مبهرة    أبرز لقطات حفل عمر خيرت بمهرجان الموسيقي العربية.. تقديم الصوليست أميرة علي    متحف كفر الشيخ ينظم دورة تدريبية لتعليم اللغة المصرية القديمة    بالفيديو.. وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ "حديقة تلال الفسطاط" بقلب القاهرة التاريخية    في ذكرى ميلاد حسن الأسمر أيقونة الطرب الشعبي.. تعرف على أبرز المحطات في حياته    ضربات روسية على خاركيف.. ووزير الدفاع الأمريكي في كييف للمرة الرابعة    محفوظ مرزوق: عيد القوات البحرية المصرية يوافق ذكرى إغراق المدمرة الإسرائيلية «إيلات»    بدء الجلسة العامة لمجلس النواب للاستماع إلي بيان وزير التموين    بينيا: قدمنا مباراة رائعة أمام إشبيلية.. وخبرة تشيزني كبيرة    أهداف المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية.. خبير يوضح    الرعاية الصحية: الوصول بالتغطية الصحية الشاملة ل20 مليون مواطن عام 2026    المرور تحرر 29 ألف مخالفة متنوعة خلال 24 ساعة    منها مواليد برج العقرب والقوس والجوزاء.. الأبراج الأكثر حظًا في 2025 على الصعيد المالي    وزير العمل: الحكومة حريصة على صدور قانون العمل في أسرع وقت ممكن    إطلاق رشقة صواريخ من لبنان    كولر: مواجهة الزمالك في نهائي السوبر المصري فرصة لرد الاعتبار    وزير الصحة اليوناني يشيد بجهود الدولة المصرية للنهوض بالمنظومة الطبية    علي جمعة يكشف حياة الرسول في البرزخ    هل النوم قبل الفجر بنصف ساعة حرام؟.. يحرمك من 20 رزقا    حسام البدري: الزمالك عانى أمام بيراميدز.. ومصطفى شلبي لم يقدم أي إضافة للأبيض    هل كثرة اللقم تدفع النقم؟.. واعظة الأوقاف توضح 9 حقائق    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حكم دفن الميت في البحر بدلا من القبر.. تعرف على آراء الفقهاء
نشر في صدى البلد يوم 28 - 10 - 2019

حكم دفن الميت في البحر بدلًا من دفنه في المقابر؟، ذكر أهل العلم أنه يشرع دفن الميت بالبحر إذا خيف عليه التغير قبل الوصول إلى البر فيغسل ويكفن ويصلى عليه ثم يرمى بالبحر، كما أفتى بذلك خليل المالكي في كتاب «المختصر»: «ورمي ميت البحر به مكفنًا إن لم يرج البر قبل تغيره، وأما إن لم يخف عليه التغير قبل الوصول إلى البر فإنه يؤخر حتى يصلوا للبر فيدفنوه به»، كما نص عليه محمد بن يوسف المواق -من علماء المالكية-.
حكم دفن الميت
دفن الميت أيضًا فرض كفاية؛ لأن الله تعالى امتن به على العباد فقال تعالى: «أَلَمْ نَجْعَلِ الأَرْضَ كِفَاتًا *أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا»، فكما أنَّ علينا إيواء المضطر في البيوت، وستره فيها عند الضرورة، فكذلك علينا ستر الميت في قبره. وكذلك قوله تعالى: «ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ»، فإن هذا سيق على سبيل المنة؛ لأن الله أكرمه بدفنه، ولم يجعله كسائر الجيف تلقى في المزابل والأسواق والأفنية، بل أكرمه بدفنه وستره -المصدر الموسوعة الفقهية-.
هل الأفضل دفن الميت في البحر أم في حفرة
وذكر بعض العلماء المعاصرين، أنه يجب دفن الميت في حفرة تحت الأرض، ولا يجوز إلقاؤه في البحر أو دفنه في غرف فوق سطح الأرض؛ لأن شرط القبر أن يكون حفرة تحت مستوى الأرض، ولكن إذا تعذر دفن الميت في الأرض، كأن يموت في سفينة في عرض البحر، ولا يمكن الانتظار بجثته حتى الوصول إلى الساحل، ففي هذه الحال يرخص في دفنه في الماء للضرورة.
وأما من مات في البحر، وكان بالإمكان الانتظار به حتى الوصول للساحل أو جزيرة قريبة لدفنه في الأرض، فيجب الانتظار.
واستدل أصحاب هذا الرأي بما روي عَنْ أَنَسٍ أَنَّ أَبَا طَلْحَةَ قَرَأَ سُورَةَ بَرَاءَةً ، فَأَتَى عَلَى هَذِهِ الْآيَةِ: انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا، فقال: مَا أَرَى رَبَّنَا تَعَالَى اسْمُهُ إِلَّا يَسْتَنْفِرُنَا، شَبَابًا وَشُيُوخًا، جَهِّزُونِي، فَقَالَ لَهُ بَنُوهُ: قَدْ غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى قُبِضَ، وَغَزَوْتُ مَعَ أَبِي بَكْرٍ حَتَّى مَاتَ، وَغَزَوْتُ مَعَ عُمَرَ، فَنَحْنُ نَغْزُو عَنْكَ، فَقَالَ: جَهِّزُونِي. فَجَهَّزُوهُ وَرَكِبَ الْبَحْرَ، فَمَاتَ فِي غَزَاتِهِ تِلْكَ، فَلَمْ يَجِدُوا لَهُ جَزِيرَةً يَدْفِنُونَهُ فِيهَا إِلَّا بَعْدَ سَبْعَةِ أَيَّامٍ، وَلَمْ يَتَغَيَّرْ.
وأما إذا خُشي من الانتظار به أن يتغي، فيغسل ويكفن ويصلَّى عليه، ثم يُلقى في البحر.
كيفية دفن الميت في البحر
ومن الفقهاء من قال «الشافعية»: يجعل بين لوحين، ولا يثقل بشيء استحبابًا؛ لعله يصل إلى الساحل، فيصادفه من يدفنه.
ومنهم من قال «الحنابلة»: يثقل بشيء ليرسب في قعر البحر؛ «لِأَنَّهُ يَحْصُلُ بِهِ السَّتْرُ الْمَقْصُودُ مِنْ دَفْنِهِ، وَإِلْقَاؤُهُ بَيْنَ لَوْحَيْنِ تَعْرِيضٌ لَهُ لِلتَّغَيُّرِ وَالْهَتْكِ، وَرُبَّمَا بَقِيَ عَلَى السَّاحِلِ مَهْتُوكًا عُرْيَانًا، وَرُبَّمَا وَقَعَ إلَى قَوْمٍ مِنْ الْمُشْرِكِينَ».
وذكر ابن المنذر: «إنْ كَانَ الْبَحْرُ الَّذِي مَاتَ فِيهِ الْمَيِّتُ الْأَغْلَبُ مِنْهُ أَنْ يُخْرِجَ أَمْوَاجَهُ إِلَى سَوَاحِلِ الْمُسْلِمِينَ، يُفْعَلُ بِهِ مَا قَالَهُ الشَّافِعِيُّ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ، فُعِلَ مَا قَالَهُ أَحْمَدُ»
قال علاء الدين المرداوي الفقيه الحنبلي: «وَلَا مَوْضِعَ لَنَا الْمَاءُ فِيهِ بَدَلٌ عَنْ التُّرَابِ إلَّا هُنَا ، فَيُعَايَى بِهَا».
ما هي الطريقة الشرعية لدفن الميت؟
قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إنه من المقرر شرعًا أن دفن الميت فيه تكريمٌ للإنسان؛ لقول الله تعالى في معرض الامتنان: «أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا * أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا» [المرسلات: 25-26]، منوهًا بأنه حثَّ الإسلام عليه، وأجمع المسلمون على أن دفنَ الميت ومواراةَ بدنه فرضُ كفاية؛ إذا قام به بعضٌ منهم أو مِن غيرهم سَقَطَ عن الباقين.
وأوضح المفتي السابق، في إجابته عن سؤال: «ما هي الطريقة الشرعية لدفن الميت؟»، أن المأثور في كيفية دفن الميت أنه بعد دخوله القبر يُوضع على شقه الأيمن استحبابًا، ويجب أن يوجَّه وجهُه إلى القبلة، وهذا باتفاق الأئمة الأربعة، ويحرم توجيهُ الوجه لغير القبلة؛ كما هو حاصل مِن بعض مَن يدفن في هذا الزمان.
وتابع: ويُدخَل بالميت من فتحة القبر؛ بحيث يُدفَن تجاه القبلة مباشرةً من غير حاجة إلى الدوران به داخل القبر، وذلك حسب فتحة القبر؛ إذ المطلوب شرعًا هو وضع الميت في قبره على شقه الأيمن وتوجيه وجهه للقبلة كما سبق، ولا يضر أن يكون الدفن على الرمل أو التراب، فكل ذلك جائزٌ.
وواصل: والمطلوب في القبر الشرعي الذي يصلح لدفن الميت هو حفرة تواريه وتحفظُه من الاعتداء عليه وتستره وتكتم رائحتَه، والأصل أن يكون ذلك في شَقٍّ أو لَحد، فأما الشق فيكون بأن يُعَمَّق في الأرض محل الدفن على قدر قامة الإنسان العادي الذي يرفع يده فوقه -أي مترين وربع المتر تقريبًا- ثم يُحفَر في أرضها على قدر وضع الميت على جنبه بطوله؛ بحيث يكون على جنبه الأيمن وصدره للقبلة كما سبق بيانه، ثم يُوَسَّد في قبره ويده لجَنبه، ثم توضع اللبنات أو الحجارة فوق الشق، ثم يخرج الحافر، ثم يُهالُ عليه التراب.
وأكمل: وأما اللحد فيكون بأن يقوم الواقفُ داخل الحفرة المُعَمَّقة في الأرض بحفر مكان في أحد جانبَي القبر على بعد ثلثَي طوله من الأرض يسمح بدفن الميت فيه، ويعمقه؛ بحيث يمكن إرقاد الميت فيه على الهيئة السابقة، ثم يغطي الجانب المفتوح باللبن أو الحجارة، ثم يخرج الحافر ويُهيل التراب، وهاتان الطريقتان إنما تصلحان في الأرض الصلبة، فإن لم يصلح الدفن بذلك -كما هو الحال في مصر وغيرها من البلاد ذات الطبيعة الأرضية الرخوة - فلا مانع من أن يكون الدفن بطريقة أخرى بشرط أن تحقق المطلوب المذكور في القبر الشرعي، وهذا هو الذي دعا أهلَ مصر للجوء إلى الدفن في الفساقي منذ قرون طويلة؛ لأن أرض مصر رخوةٌ تكثر فيها المياه الجوفية، ولا تصلح فيها طريقةُ الشق أو اللحد، ولا حرجَ في ذلك شرعًا كما نصَّ عليه الأئمةُ الفقهاء من متأخِّري الشافعية وغيرهم.
هل يجوز حرق الموتى؟ وهل يجوز نثر رمادهم بدون وعاء حافظ له؟
أكد الدكتور نصر فريد واصل، مفتي الجمهورية السابق، أنه لا خلاف بين المسلمين في أن للإنسان حرمة وكرامة حيا وميتا، كما يشير إليه قول الله تعالى: «وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ» [الإسراء: 70]، ومن كرامته بعد موته دفنه في اللحد أو القبر بالكيفية الشرعية التي بينها النبي -صلى الله عليه وسلم- فيما ورد عنه من السنة الصحيحة.
ونبه على أنه درج عليه أصحابه والتابعون وسائر المسلمين إلى الآن، فلا يجوز بحال إحراق جثث موتى المسلمين، ولم يعرف الحرق للجثث إلا في تقاليد المجوس، وقد أمرنا بمخالفتهم فيما يصنعون مما لا يوافق شريعتنا الغراء.
حكم الشرع في توضيح وضع واتجاه دفن المتوفى؟
يدخل الميت في قبره من أي ناحية كانت، وإن كان من الأولى أن يدخل من ناحية القبلة ويضعه الرجال في قبره، وإن كان المتوفى امرأة فيتولى دفنها زوجها أو محارمها، فإن لم يكن فصالحو المؤمنين ويقول واضعه: "باسم الله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم أفسح في قبره، ونور له فيه، وألحقه بنبيه". ويضجع الميت على جنبه الأيمن مستقبل القبلة وتمد يده اليمنى مع جسده وتحل عقد الأكفان من عند رأسه ورجليه وتسوى رأسه ورجلاه بالتراب حتى يستوي سواء كان شيئا لينا أو ترابا أو حجرا ويستحب الوقوف والدعاء للمتوفى حينئذ -المصدر دار الإفتاء، رقم الفتوى: 319 لسنة 2003م.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.