"حماة الوطن" يُنظم احتفالية بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر.. ويكرم عددًا من الأبطال    غدًا.. وزير الزراعة يلقي بيانًا أمام مجلس النواب    آخر موعد لتقديم التظلمات على نتيجة مسابقة 30 ألف معلم 2024 .. الحق خلال ال48 ساعة المقبلة    الإسكان: تنفيذ أكثر من 10 آلاف شقة سكن كل المصريين بالمنيا الجديدة    «الحكومة»: لا زيادة في أسعار الوقود حتى مارس 2025.. والدولة تعمل على إصلاح منظومة الدعم    محافظ جنوب سيناء يدرس تنفيذ مشروع تجريبي لإنتاج الطاقة الكهروضوئية بنويبع    مصر والإمارات تسقطان أطنان من المساعدات الإنسانية جوًا على شمال قطاع غزة    وزير الخارجية يجتمع مع إدارة السودان بالوزارة    مسؤولون أمريكيون: تسريب وثائق استخباراتية تتناول استعدادات إسرائيل للهجوم على إيران    فيديو.. أوكرانيا تزعم وصول قوات كورية شمالية إلى روسيا    القابضة للمطارات تشارك ب 4 لاعبين ببطولة أمم أفريقيا لكرة القدم الشاطئية    التعاون يخطف تعادلاً أمام ضمك في دوري روشن السعودي ... تعادل مثير يحسم مباراة الرائد والوحدة    درجات الحرارة غدا الأحد 20-10-2024 فى مصر    أستاذ هندسة طرق : 30% من شبكة الطرق حدثت خلال السنوات الماضية    أحمد صيام: حلمي أن أجسد شخصية فؤاد المهندس في عمل فني (فيديو)    "حريفة جدد".. "Tvision" تكشف عن انضمام عدد من المواهب الشابة لفيلم "الحريفة 2: الريمونتادا"    300 حافظًا للقرآن الكريم يُزفون في موكب إيماني بهيج بشوارع المنيا    أستاذ بالأزهر: صحيح البخاري يمثل الركن الأول من السنة النبوية    رمضان عبد المعز: أعظم نعمة من ربنا على الإنسان الإيمان ثم العافية    100 يوم صحة تقدم 124.7 مليون خدمة مجانية في 79 يومًا    إعلام إسرائيلي: بلينكن يصل إسرائيل الثلاثاء لبحث تطورات صفقة التبادل    خبير: لقاء الرئيس السيسى مع أعضاء مجلسى الكونجرس يوحد المواقف الإقليمية    رئيس مركز الفرافرة يتفقد أعمال إنشاء وتطوير الجزيرة الواسطى    ملخص وأهداف مباراة توتنهام ضد وست هام في الدوري الإنجليزي    بنزيما يقود هجوم الاتحاد لمواجهة القادسية بالدوري السعودي    أمين «البحوث الإسلامية»: شرف العمل الدعوي يتطلب الإخلاص    أكسيوس: وزير الخارجية الأمريكي يزور إسرائيل «الثلاثاء»    نائباً عن السيسي.. وزير الأوقاف يصل إندونيسيا للمشاركة في حفل تنصيب الرئيس الإندونيسي الجديد    استعدوا لتقلبات حادة في الطقس.. أمطار تضرب هذه المناطق خلال ساعات وتحذيرات عاجلة    المؤبد و المشدد 15 سنة لشخصين تاجرا في المواد المخدرة بالخانكة    "الستات مايعرفوش يكدبوا" يرصد مواصلة حياة كريمة تقديم خدماتها للعام الخامس    في تصنيف QS Arab Region.."طنطا"تحتل المركز 78 من بين 246 جامعة مصنفة    وزير الشباب يضع حجر الأساس للمدرسة الرياضية الدولية بالمركز الدولي للتنمية بالغردقة    وزير الكهرباء: من طلبوا تركيب العداد الكودي قبل شهر أغسطس ليسوا مخالفين    مدبولي: استثمارات العام المقبل موجهة ل«حياة كريمة»    حكم قضائي جديد ضد "سائق أوبر" في قضية "فتاة التجمع"    رسالة أسبوع القاهرة للمياه: الماء حق لكل إنسان.. و"سد النهضة" انتهاك للقانون الدولي    رغم امتلاء بحيرة سد النهضة، إثيوبيا تواصل تعنتها وتخفض تدفق المياه من المفيض    الداخلية تكشف شبكة استخدام برامج عالمية مسروقة    «كلب» على قمة الهرم.. رحلة الصعود والهبوط تبهر العالم    تصريحات مثيرة من مدرب بيراميدز قبل مباراة الزمالك بالسوبر المصري    "صناع الخير" تدعم صحة أطفال مدارس زفتى في حملة "إيد واحدة لمصر"    عميد طب الأزهر بأسيوط: الإخلاص والعمل بروح الفريق سر نجاحنا وتألقنا في المنظومة الصحية    رئيس حي بولاق أبو العلا: تقديم كل التسهيلات للراغبين في التصالح على مخالفات البناء    شرطة طوكيو: هجوم بالقنابل يستهدف مقر الحزب الحاكم في اليابان واعتقال مشتبه به    جهاز العاشر من رمضان يطرح قطعة أرض ومحطة تموين سيارات في مزاد علني    فعاليات فنية عن تاريخ مصر الفرعوني والثقافي ببوليفيا    بقصد الاستثمار بالبورصة.. التحقيق مع موظف بالنصب على مواطن في الشيخ زايد    «آثار أبوسمبل» تستعد للاحتفال بتعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني    مدبولي: نحرص على متابعة تنفيذ مشروعات تطوير الخدمات الطبية لكونها تأتي على رأس أولويات عمل الحكومة    تعرف على قيمة الجوائز المالية لبطولة كأس السوبر المصري للأبطال    «الداخلية»: ضبط تشكيل عصابي تخصص في تقليد العملات وترويجها    لأول مرة.. فيرجسون يكشف سر رحيله عن مانشستر يونايتد    تطورات جديدة بشأن مستقبل جافي مع برشلونة    تامر عاشور ومدحت صالح.. تفاصيل الليلة الثامنة من فعاليات مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية    «اليونيسف»: القصف الإسرائيلي يضر بالخدمات الأساسية ويعرض الأطفال في لبنان للخطر    أفضل 7 أدعية قبل النوم.. تغفر ذنوبك وتحميك من كل شر    ليلة لا تُنسى.. ياسين التهامي يقدم وصلة إنشادية مبهرة في مولد السيد البدوي -فيديو وصور    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"صدى البلد" ينفرد بنشر مشروع قانون مكافحة التعذيب .. الإعدام للاغتصاب .. والسجن المشدد والمؤبد حال وفاة ضحية التعذيب
نشر في صدى البلد يوم 17 - 02 - 2013

* العدل تنتهى من اعداد مشروع قانون مكافحه التعذيب واحالته لمجلس الوزراء للاقراره
* عقوبات التعذيب والخطف تصل إلى السجن المشدد والمؤبد فى حال وفاة الضحية
* الاعدام لكل من خطف بالتحايل أو الإكراه شخصا واغتصبه
* ندب قاضى للتحقيق بناء على طلب النيابه او المجنى عليه او المتهم
* تشديد عقوبه رجال الضبط فى حالات الاحتجاز بدون وجه حق والتعذيب
انتهت وزاره العدل من اعداد مشروع قانون مكافحه التعذيب وارساله لمجلس الوزراء للموافقه عليه ثم عرضه على مجلس الشورى للاقراره.
ويقضى مشروع قانون بتعديل بعض مواد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، والإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 .
وتتضمن التعديلات تشديد عقوبات التعذيب والخطف لتصل إلى السجن المشدد، وعقوبة القتل العمد، فى حال وفاة الضحية.
وتقدمت وزارة العدل، برئاسة المستشار أحمد مكى، إلى مجلس الوزراء بطلب إجراء تعديل تشريعى على مواد القبض والحجز ضمن «قانون العقوبات»، بما يتفق والمعاهدات والمواثيق الدولية بشكل يحقق التزامات مصر الدولية فى مجال حقوق الإنسان وتم عرض المشروع على اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء حتى يتم أخذ الموافقة المبدئية عليه.
ونصت المادة الأولى بمشروع القانون على استبدال المواد رقم 98 (د)، 126، 128، 129، 280، 290 من قانون العقوبات، بالنصوص الآتية:
مادة 98))
مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تتجاوز خمسين ألف جنيه كل من طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ مباشرة أو بالواسطة أو بأى طريقة أخرى أموالاً أو منافع من أى نوع كانت، لارتكاب أى جناية أو جنحة منصوص عليها فى قانون العقوبات أو فى أى قانون آخر.
ويعاقب بذات العقوبات كل من أعطى أو عرض أو وعد بتقديم أو تسليم تلك الأموال أو المنافع، بقصد وقوع الجريمة المراد ارتكابها أو توسط فى ذلك ويحكم فى جميع الأحوال بمصادرة الأموال أو الأشياء محل الجريمة.
وتقع الجرائم السابقة ولو لم يترتب على طلب أو أخذ أو تقديم أو تسليم هذه الأموال أو تلك المنافع وقوع الجريمة المراد ارتكابها.
مادة ( 126)
يعاقب بالسجن المشدد كل موظف أو مستخدم عمومى، أو أحد رجال الضبط قام بنفسه أو أمر بتعذيب إنسان، وذلك بإحداث إيذاء جسدى أو نفسى به، بقصد حمله هو أو غيره على الاعتراف، أو للحصول منه أو من غيره على أى معلومات أو لمعاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه فى أنه ارتكبه هو أو غيره أو بسبب التمييز، أياً كان نوعه، ويعاقب بذات العقوبة كل من حرض على التعذيب أو سكت عنه رغم قدرته على إيقافه وإذا مات المجنى عليه يحكم بالعقوبة المقررة للقتل عمدا.
واستثناء من أحكام المادة (17) من هذا القانون لا يجوز فى تطبيق هذه المادة النزول عن العقوبة التالية مباشرة للعقوبة المقررة للجريمة.
مادة (129)
كل موظف أو مستخدم عمومى أو شخص مكلف بخدمة عمومية استعمل القسوة مع آحاد الناس – أو أمر بها – اعتماداً على وظيفته، بأن أخل بشرفه أو أحدث آلاماً ببدنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه.
مادة (280)
كل من قبض على إنسان أو حبسه أو حجزه فى غير الأحوال التى تصرح فيها القوانين واللوائح يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز عشر سنوات والغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، إذا قام الجانى بإخفاء مكان المجنى عليه عمن له الحق فى معرفته.
فإذا وقع الإخفاء من موظف عام أو أحد رجال الضبط أو أى إنسان مكلف بخدمة عامة أو بدعم منه تكون العقوبة السجن والغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه .
فإذا نتج عن أفعال القبض أو الحبس أو الحجز أو الإخفاء إيذاءً بدنى أو نفسى بالمجنى عليه تكون العقوبة السجن وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه، فإذا أفضى ذلك إلى موته يعاقب الجانى بعقوبة القتل العمد.
ماده (290)
كل من خطف بالتحايل أو الإكراه إنسانا بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد، ويحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية إتيان المخطوف بغير رضاه.
واستبدلت المادة الثانية نصوص المواد (63) فقرة ثالثة، (64)، (154) فقرة أخيرة، (162)، (210) من قانون الإجراءات الجنائية النصوص الآتية:
مادة (63) فقرة ثالثة
وفيما عدا الجرائم المنصوص عليها فى المواد 123، 126، 127، 128، 129، 280 من قانون العقوبات لا يجوز لغير النائب العام أو المحامى العام أو رئيس النيابة رفع الدعوى الجنائية ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط بجناية أو جنحة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها.
مادة (64)
إذا رأت النيابة العامة فى مواد الجنايات والجنح أن تحقيق الدعوى بمعرفة قاضى التحقيق ويكون أكثر ملاءمة بالنظر إلى ظروفها الخاصة جاز لها فى أى حالة كانت عليها الدعوى أن تطلب من رئيس المحكمة الابتدائية ندب أحد قضاة المحكمة لمباشرة هذا التحقيق.
ويجوز للمجنى عليه أو المدعى بالحقوق المدنية أو للمتهم إذا لم تكن الدعوى موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها أن يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية إصدار قرار بهذا الندب، ويصدر رئيس المحكمة هذا القرار إذا تحققت الأسباب المبينة بالفقرة السابقة بعد سماع أقوال النيابة العامة ويكون قراره غير قابل للطعن.
ومع ذلك يجب على رئيس المحكمة الابتدائية الاستجابة لطلب المتهم أو المدعى بالحقوق المدنية أو المجنى عليه أو بإصدار قرار بندب قاضٍ للتحقيق فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 123، 126، 127، 128، 129، 280 من قانون العقوبات .
وتستمر النيابة العامة فى التحقيق حتى يباشره القاضى المنتدب، فى حالة صدور قرار بذلك.
مادة (154) فقرة أخيرة
ويعلن الأمر للمجنى عليه وللمدعى بالحقوق المدنية، وإذا توفى أحدهما يكون الإعلان للورثة جملة فى محل إقامته
مادة (162)
للمجنى عليه أو للمدعى بالحقوق المدنية استئناف الأوامر الصادرة من قاضى التحقيق بأن لا وجه لإقامة الدعوى إلا إذا كان الأمر صادراً فى تهمة موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ما لم تكن من الجرائم المنصوص عليها فى المواد 123، 126، 127، 128، 129، 280 من قانون العقوبات، فيجوز له الطعن فى الدعوى الجنائية والمدنية
مادة (210)
للمجنى عليه أو للمدعى بالحقوق المدنية الطعن فى الأمر الصادر من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى إلا إذا كان صادراً فى تهمة موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأديه وظيفته أو بسببها ما لم تكن من الجرائم المشار إليها فى المواد 123، 126، 127، 128، 129، 280 من قانون العقوبات، فيجوز له الطعن فى الدعوى الجنائية والمدنية.
ويحصل الطعن بتقرير فى قلم الكتاب فى ميعاد عشرة أيام من تاريخ إعلان المجنى عليه والمدعى بالحقوق المدنية بالأمر.
ويرفع الطعن إلى محكمة الجنايات منعقدة فى غرفة المشورة فى مواد الجنايات، وإلى محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة فى مواد الجنح والمخالفات، ويتبع فى رفعه والفصل فيه الأحكام المقررة فى شأن استئناف الأوامر الصادرة من قاضى التحقيق.
المادة الثالثة: ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره ).


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.