طرحت وزارة العدل مشروع تعديل بعض مواد قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية على صفحتها الرسمية على موقع "الفيسبوك" تمهيدا لإقراره نهائيا بعد اخذ أراء المواطنين حوله. تضمن القانون تعديل خمس مواد تتعلق بتعذيب أو احتجاز أشخاص بدون وجه حق حيث نص في مادته الأولى على انه يستبدل بنصوص المواد رقم 126و128و129و280من قانون العقوبات التالي يعاقب بالسجن المشدد الذي لا يقل عن خمس سنوات كل موظف عام أو مكلف بخدمه عمومية أو احد رجال الضبط أو حرض أو شارك في تعذيب شخص بقصد حمله هو وغيره على الاعتراف أو الحصول على أي معلومات أو العقاب على عمل بسبب التمييز أيا كان نوعه. وأضافت المادة انه إذا مات المجني عليه يحكم بالعقوبة المقررة للقتل عمدا ويحكم في جميع الأحوال بالعزل من الوظيفة أو الخدمة العامة. ونصت المادة الثانية بأنه إذا دخل أحد الموظفين أو المستخدمين العموميين أو أي شخص مكلف بخدمة عمومية اعتماداً على وظيفته منزل شخص من آحاد الناس بغير رضائه فيما عدا الأحوال المبينة في القانون أو بدون مراعاة القواعد المقررة فيه يعاقب بالحبس. ونص القانون في مادته الثالثة على انه كل موظف أو مستخدم عمومي أو أى شخص مكلف بخدمة عمومية استعمل القسوة مع أحاد الناس – أو أمر بها– اعتماداً على وظيفته، بأن أخل بشرفه أو أحدث آلاماً ببدنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه. ونص فى مادته الرابعة بأنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قبض على شخص أو حبسه أو حجزه بدون مسوغ قانوني. وشمل المشروع تعديل بعض مواد قانون الإجراءات الجنائية في مواد العقوبات المعدلة بحيث لا يجوز لغير النائب العام أو المحامى العام أو رئيس النيابة رفع الدعوى الجنائية ضد موظف أو مستخدم عام أو احد رجل الضبط بجناية أو جنحة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها مع إضافة انه يجب على رئيس المحكمة الابتدائية الاستجابة لطلب المتهم أو المجني عليه أو المدعى بالحقوق المدنية بإصدار قرار بندب قاض للتحقيق في الجرائم السابقة من قانون العقوبات مع إعلان المجني عليه والمدعى بالحقوق المدنية وإعلان ورثته في حالة وفاته. وضم القانون تعديل بعض مواد قانون الإجراءات الجنائية بالنص على انه يحق للمجني عليه أو المدعى بالحقوق المدنية استئناف الأوامر الصادرة من قاضى التحقيق بأنه لأوجه لإقامة الدعوى إلا إذا كان الأمر صادرا من تهمة موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو احد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأديته وظيفته أو بسببها ما لم تكن من الجرائم المنصوص عليها في المواد 123و126و127و128و129 من قانون العقوبات فيجوز له الطعن في الدعوى الجنائية والمدنية ويوضع الطعن بتقرير في قلم الكتاب في مدة أقصاها عشرة أيام من تاريخ الإعلان بالأمر.