ورد سؤال لمركز الأزهر للفتوى، من سائل يقول" هل حساب زكاة الأموال يكون بالذهب أم الفضة؟". أجاب مركز الأزهر عبر الفيسبوك، أن حساب نصاب الزكاة يجوز أن يكون بالذهب أو بالفضة، ومقدار النصاب بالذهب ما يساوي قيمة 85 جرامًا من الذهب عيار 21، ومقداره بالفضة ما يساوي قيمة 595 جرامًا، وما عليه الفتوى أن حساب الزكاة يكون بالذهب. وورد سؤال لأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، يقول صاحبه: "ما حكم قول مدد يا رسول الله؟". أجاب أمين الفتوى خلال البث المباشر:"نقول أن الرسول أو أى إنسان آخر سواء كان نبيا أو رسولا ليس مصدرًا لعطاء، أما فيما يتعلق بمظهر المدد أى على يد من جاء المدد أو أظهره الله على يد من فإنما أظهره الله على يد رسول الله". وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء: "فإذا ما قلت مدد معنى ذلك أن النبى هو مظهر هذا العطاء، فقد أخرجنا رسول الله من الظلمات إلى النور وسعادة الدارين باتباعه والشفاعة تكون له يوم القيامة وبهذا الفرق يتضح المعنى، فإذا أردت أنه مظهر هذا المدد فهذا لا حرج فيه".