قالت دار الإفتاء، إنه لا مانع شرعًا من أن يحج أو يعتمر والد الزوجة على نفقتها الخاصة، فهذا من البر والإحسان وصلة الرحم. جاء ذلك في إجابتها عن سؤال: «تريد زوجتي-وأنا أتفق معها- تخصيص المال الكافي من ذمتها المالية لأبيها؛ حتى يتمكن من أداء مناسك الحج والعمرة.. هل يجوز شرعًا أن يحج أو يعتمر والد زوجتي على نفقتها؟». وأوضحت أنه بمجرد تبرع المال للحج من المتبرع-أيًّا كان- يصبح المال ملكًا للمتبرع إليه، وبه تتحقق الاستطاعة المطلوبة في الحج تحقيقًا لقوله تعالى: «ولِلهِ عَلَى 0لنَّاسِ حِجُّ 0لبَيتِ مَنِ 0ستَطَاعَ إِلَيهِ سَبِيلاۚ». وتابعت: أنه حثَّ الشرع الشريف على صلة الأرحام؛ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ، وَيُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ» رواه مسلم.