القاهرة: ورد إلي دار الإفتاء سؤال من مواطن يقول إن زوجته تعمل ولها دخل مستقل ووالدها رجل طاعن في السن وغير قادر ماديًا علي أداء مناسك الحج والعمرة وولداه الذكران غير قادرين علي مساعدته في ذلك - وتريد زوجتي وأنا اتفق معها علي تخصيص المال الكافي من ذمتها المالية لأبيها حتي يتمكن من أداء مناسك الحج والعمرة.. وأنا وزوجتي أدينا فريضة الحج والحمد لله، فهل يجوز شرعًا أن يحج أويعتمر والد زوجتي علي نفقتها. ويجيب الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية قائلاً: لا مانع شرعًا من أن يحج أو يعتمر والد الزوجة علي نفقتها الخاصة، فهذا من البر والإحسان وصلة الرحم وأنه بمجرد تبرع المال للحج من المتبرع أيًا كان يصبح المال ملكًا للمتبرع إليه وبه تتحقق الاستطاعة المطلوبة في الحج تحقيقًا لقوله تعالي: "ولله علي الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً".