ورد سؤال لدار الإفتاء من زوجة تسأل عن حكم الديون التي على زوجها إذا كانت محققة، وهل يجب دفع الدَّين الذي أشك في صحته. أجابت الدار عبر الفيسبوك، أن التركة تقسم على الورثة بعد استيفاء ما عليها من الديون؛ وذلك لقول الله تعالى: مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ..النساء: 11 وأضاف أن الديون تُستوفى من التركة قبل توزيعها، وإن كانت قد تم توزيعها فتُخصَم من جميع الورثة بقدر أنصبائهم الشرعية التي ورثوا بها في مُوَرِّثهم. وتابع: وإذا كنتِ أنتِ لا تُقِرِّين بالدَّين المُدَّعى على زوجكِ ولا تُصَدِّقين به، فلا يلزمك أنتِ ولا غيركِ ممن هو مثلك لا يُقِرُّ به، ولا يلزم إلا من يُقِرُّ به فقط، فيخصم من نصيبه هو فقط دون نصيب من لا يُقِرُّ به، فإن لم يُقِرَّ به أحد فلا يَلزَم أحدًا، ولا بأس على المتضرر أن يلجأ للقضاء.