سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
تعرف على كل ما يخص الضريبة العقارية.. المالية: تعادل 10% من القيمة الإيجارية.. والخزانة العامة تتحملها عن غير القادرين.. ولا يتم فرضها على الأراضى الفضاء غير المستغلة
* وزارة المالية تجيب عن الأسئلة الشائعة حول الضريبة العقارية: * المستأجر غير مخاطب بالضريبة العقارية وملاك العقارات ملزمون بتقديم الإقرارات وسداد الضريبة المستحقة * يحق لملاك الوحدات الخاضعة للضريبة التقدم بطعون للجان الطعن المشكلة بجميع المحافظات * قيمة الضريبة تسري لمدة 5 سنوات يعاد بعدها التقدير مرة أخرى والقانون وضع حد أقصى 30% للزيادة * إلزام ملاك الوحدات بتقديم إقرار ضريبى عن الوحدة المعفاة فى المأمورية التابع لها * إعفاء الوحدات التجارية والصناعية والمهنية التى تقل قيمتها الإيجارية السنوية عن 1200 جنيه أتاحت مصلحة الضرائب العقارية على موقعها الإلكترونى www.rta.gov.eg إجابات وافية عن الأسئلة الشائعة عن الضريبة العقارية والتى يتم تداولها لدى المواطنين بالشارع المصرى، وكذلك يتضمن الرد على أهم التساؤلات والاستفسارات التي تلقتها في الفترة الأخيرة، وذلك لتعريف المجتمع الضريبي بحقوقه وواجباته في ظل قانون الضريبة على المباني والوحدات العقارية، وإعلاءً لمبدأ الشفافية وإتاحة جميع المعلومات عن القوانين المالية السارية بالدولة. وأكد بيان أصدرته وزارة المالية أن أبرز ما تتضمنه هذه الأسئلة أن قانون الضرائب العقارية لا يعد ضريبة جديدة، فهى من أقدم أنواع الضرائب بمصر، حيث إنها ضريبة مفروضة بالفعل بموجب القانون رقم 56 لسنة 1954 تحت اسم "العوايد"، وكان سعر الضريبة يصل إلى 40% من القيمة الإيجارية خفضت بالقانون الجديد إلى 10% فقط، وهو من أدنى معدلات الضرائب العقارية على مستوى العالم. وذكر البيان أن القانون حدد المكلف بأداء الضريبة بأنه مالك العقار أو من له على هذا المبني حق عينى بالانتفاع أو بالاستغلال، وسواء كان شخصا طبيعيا أو اعتباريا وبذلك فإن المستأجر لايعد من المكلفين بأداء هذه الضريبة. قانون جديد وأضاف البيان أن القانون نص صراحة على إعفاء المكلفين غير المسجلين بمأموريات الضرائب العقارية من سداد أى أعباء تترتب على الضريبة عن السنوات السابقة عن العمل بالقانون الجديد رقم 196 لسنة 2008 بشرط التقدم بإقرارات عن عقاراتهم خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون لمحاسبتهم ضريبيا من تاريخه وليس بأثر رجعى. وعن ماهية العقارات الخاضعة للضريبة العقارية، أشار البيان إلى أن الضريبة العقارية تسرى على جميع العقارات المبنية المقامة على أرض مصر عدا بعض الحالات التي حددها القانون تفصيلا. وأشار البيان إلى حالات الإعفاء من الضريبة والمنصوص عليها في القانون، وهي تشمل: الوحدات تحت الإنشاء لا تخضع للضريبة العقارية، وكذلك العقارات المملوكة للدولة والمخصصة للنفع العام، وكذلك العقارات المبينة المملوكة للدولة ملكية خاصة، على أن تخضع للضريبة من أول الشهر التالى لتاريخ التصرف فيها بأي طريقة لصالح أفراد أو أشخاص اعتبارية. كما تعفى من الضريبة أيضا الأبنية المخصصة لإقامة الشعائر الدينية أو لتعليم الدين والعقارات التى تنزع ملكيتها للمنفعة العامة والأحواش ومباني الجبانات، كما لا يتم تقديم إقرارات ضريبية عن الوحدات والمحال تحت الإنشاء (أي التي تعد غير تامة وغير مشغولة). إقرار ضريبى: وأوضح أن القانون حدد المقصود بالعقار بأنه كل وحدة عقارية فى مبنى وليس المبنى بالكامل، وسواء كانت هذه الوحدة مؤجرة أو يقيم فيها المالك المكلف بأداء الضريبة بنفسه وسواء كانت تامة ومشغولة (أي مستغلة)، أو تامة وغير مشغولة، أو مشغولة على غير إتمام، لافتا إلى أن القانون يلزم ملاك تلك الوحدات بتقديم إقرار ضريبي حتى عن الوحدة المعفاة من الضريبة، وذلك في المأمورية التى يقع العقار في نطاقها. وذكر البيان أن القانون يوضح أيضا أنه فيما يتعلق بالعقارات التامة وغير المشغولة فإذا كان المبنى أقيم وأصبح تام البناء، فإنه سيخضع للضريبة على العقارات المبنية، حتى وإن ظل غير مشغول أما إذا كان العقار مستجدا أو تم بناء وحدات أخرى به (إضافات – تعديلات)، وكان العقار قد سبق حصره فيجب على المالك تقديم إقرار فى موعد أقصاه نهاية شهر ديسمبر من السنة التى حدثت فيها تلك المستجدات، مشيرا إلى أنه لا يتم فرض الضريبة على الأراضي الفضاء طالما لم يتم استغلالها، فإذا ما قام المكلف بأداء الضريبة باستغلالها بأى نوع من أنواع الاستغلال فإنها تخضع للضريبة. وحول أسس تقدير القيمة الإيجارية للعقارات الخاضعة للضريبة، أوضح البيان أن القيمة الإيجارية لهذه العقارات المبنية تقدر بمعرفة لجان الحصر والتقدير، وبناءً على مجموعة كبيرة من المعايير الفنية أهمها موقع العقار، ويقاس بناءً على عرض الشارع وهل به أشجار أم لا وهل مرصوف رصفا جيدا أم لا وهل يطل على حديقة أو نهر أو بحر أو غير ذلك، ثم طبيعة مواد البناء وتاريخ البناء وطبيعة الحى المقام به العقار وهل به مرافق أم لا وهل تتم صيانتها جيدا وهل تصل المرافق لجميع الوحدات بالعقار، كما تتم الاستعانة في التقدير أيضا بأسعار الإيجارات السارية فى المنطقة التى يقع فيها العقار وأسعار البيع للعقارات فى المنطقة خلال آخر خمس سنوات والسابقة على تاريخ التقييم. وقال البيان إن المدة السارية لتقديرات الضريبة على الوحدات الخاضعة هى خمس سنوات، وبما أنها وضعت عام 2013 فإن التقديرات الحالية ستنتهي نهاية ديسمبر 2018، يعاد بعدها التقدير مرة أخرى، وقد حدد القانون نسبة 30% كحد أقصى لزيادة القيمة الإيجارية للعقارات السكنية و45% لغير السكنية. منازعات ضريبية وأضاف أنه يحق للمكلف بأداء الضريبة الطعن على تقديرات القيمة الإيجارية والضريبة التى تم إخطاره بها أمام لجان الطعن التي تم تشكيلها لهذا الغرض بكل محافظة، وثانيا له الحق أيضا فى اللجوء للقضاء الإداري، وعلى المكلف تقديم الطعن للمديرية الضريبية أو المأمورية مع سداد تأمين لجدية الطعن قيمته خمسون جنيها لنظر طعنه، ويمكن للممول اللجوء للجنة إنهاء المنازعات الضريبية إذا كان النزاع متداولا أمام لجنة الطعن أو المحكمة. كما أشار البيان إلى أن الممول يمكنه تقسيط الضريبة على قسطين متساويين، الأول من يناير حتى يونيو والثانى من يوليو حتى نهاية ديسمبر. وحول موقف العقارات المقامة على أرض زراعية، أوضح البيان أن القانون يخضعها للضريبة العقارية مع إعفائها من ضريبة الأطيان الزراعية، وذلك منعا للازدواج الضريبي. وحول حالات امتلاك عدة وحدات عقارية لنفس الشخص، أوضح البيان أن القانون تضمن تيسيرا مهما في هذه الحالات عبر السماح بتقديم إقرار واحد لمن يملك عدة وحدات في عقار واحد، أما إذا كانت في مناطق مختلفة، فإنه يتم تقديم إقرار عن كل وحدة عقارية على حدة، ويمكن تقديم كل هذه الإقرارات في أقرب مأمورية إلى محل إقامته الدائم، كما يجيز القانون للمكلف بأداء الضريبة إنابة غيره في تقديم الإقرار وتسليمه للمأمورية المختصة بشرط قيامه بتحرير الإقرار والتوقيع عليه وعلى مسئوليته. ولفت البيان إلى حالات الإعفاء المؤقت من الضريبة، حيث أجاز القانون رفع أداء الضريبة كليا أو جزئيا بحسب الأحوال، في بعض الحالات مؤقتا لحين زوال الأسباب الموجبة لذلك وهذه الحالات هي: - إذا أصبح العقار معفى وفقا للمادة 18 من القانون. - حالة تهدم أو تخرب العقار كليا أو جزئيا إلى درجة تحول دون الانتفاع بالعقار كله أو جزء منه. - إذا أصبحت الأرض المستقلة عن العقارات المبنية غير مستغلة. وذكر البيان أنه في هذه الحالات للإعفاء المؤقت من الضريبة، فعلى المكلف بأداء الضريبة التقدم بطلب للمأمورية المختصة باعتبارها جهة ربط وتحصيل الضريبة مع سداد تأمين بقيمة خمسين جنيها (لجدية طلبه)، مع تقديم ما يدل على أداء آخر قسط مستحق من الضريبة قبل حدوث الحالة محل طلب الإعفاء، علما بأنه إذا زالت عن العقار أسباب الإعفاء المؤقت وجب على المكلف إخطار المأمورية بذلك خلال ستين يوما من تاريخ زوال السبب لإعادة ربط العقار بالضريبة التى كانت مفروضة قبل الإعفاء اعتبارا من أول السنة التالية لزوال السبب وإلا اعتبر متهربا من أداء الضريبة. تيسيرات وإعفاءات وأضاف البيان أن القانون حرص على منح العديد من التيسيرات والإعفاءات الضريبية لبعض العقارات المبنية لطبيعة استخدامها، وكذلك لجميع العقارات المبنية الخاضعة للضريبة وهذه الإعفاءات تشمل: . الأبنية المملوكة للجمعيات المسجلة وفقا للقانون والمنظمات العمالية المخصصة لمكاتب إداراتها أو لممارسة الأغراض التى أنشئت من أجلها، وأن تكون الأبنية مملوكة لهذه الجمعيات أو المنظمات العمالية ومخصصة لمكاتب الإدارة أو لممارسة الأغراض التى أنشئت من أجلها. . أبنية المؤسسات التعليمية الخاضعة لإشراف وزارة التربية والتعليم أو التعليم العالى أو الأزهر الشريف والمستشفيات والمستوصفات المرخصة من وزارة الصحة والسكان والملاجئ التى لا تهدف إلى ربح الخاضعة لإشراف وزارة التضامن الاجتماعى. . المقار المملوكة للنقابات المهنية بشرط أن يتم استخدامها فى الأغراض المخصصة لها. . كل وحدة فى عقار مستعملة فى أغراض تجارية أو صناعية أو إدارية أو مهنية يقل صافى قيمتها الإيجارية السنوية عن 1200 جنيه، على أن يخضع ما زاد للضريبة. . أبنية مراكز الشباب والرياضة المنشأة والمسجلة وفقا للقوانين وأن تكون معدة لمزاولة النشاط الشبابى أو الرياضى. وفى هذا السياق، أوضح البيان أن القانون يتضمن أيضا إعفاء لكل أسرة من الضريبة حتى 24000 جنيه، من القيمة الإيجارية المقدرة للوحدات السكنية، وذلك عن وحدة واحدة، وهو ما يعنى أن كل العقارات التى لا تصل قيمتها حاليا فى السوق إلى 2 مليون جنيه ستعفى من الضريبة تماما. مستندات رسمية وأكد البيان أن الخزانة العامة للدولة تتحمل الأعباء الضريبية نيابة عن جميع المواطنين الذين لا يملكون دخلا يكفى لسداد الضريبة عن عقاراتهم، وفى حالة عدم قدرة المكلفين بأداء الضريبة العقارية أو ورثتهم عن الوفاء بدفع الضريبة، فإنهم يتقدمون بطلب إلى مديرية الضرائب العقارية الواقع فى دائرتها العقار يطلبون من خلاله تحمل الخزانة العامة الضريبة المستحقة عليهم، ويجب أن ترفق بالطلب المستندات الرسمية المؤيدة له. وقال إنه يشترط لإعفاء المسكن الخاص التوجه إلى المأمورية المختصة وتقديم طلب بذلك على النماذج المعدة فى هذا الشأن مرفق بها المستندات المؤيدة لذلك. وأوضح البيان أن القانون حدد حالات التهرب من أداء الضريبة وهى: . تقديم أوراق أو مستندات غير صحيحة أو مزورة للجنة الحصر والتقدير أو للجنة الطعن أو ابداء بيانات على غير الواقع أو الحقيقة عند الحضور للمناقشة أمام هذه اللجان بقصد التأثير على قراراتهما. . تقديم مستندات غير صحيحة بقصد الاستفادة بالإعفاء من الضريبة بدون وجه حق. . الامتناع عن تقديم الإقرار بزوال سبب الإعفاء من الضريبة. . تقديم مستندات غير صحيحة من شأنها إصدار قرار برفع الضريبة دون وجه حق. ولا يجوز تحريك الدعوى الجنائية فى الجرائم السابقة إلا بناءً على طلب كتابى من الوزير أو من ينوب عنه. وحول عقوبة المتهرب من أداء الضريبة العقارية، أوضح البيان أن القانون يعاقبه بغرامة تتراوح بين 1000 و5000 جنيه، بالإضافة إلى تعويض يعادل قيمة الضريبة التى لم يتم أداؤها، أما لمن لا يقوم بتقديم الإقرار الضريبى أو ذكر بالإقرار بيانات غير صحيحة، فإنه يعاقب بغرامة تتراوح بين 200 و2000 جنيه.