رئيس جامعة المنيا يتابع إجراءات تسكين الطلاب بالمدن الجامعية (صور)    بحضور وزير الأوقاف.. نقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد السيد البدوي    رئيس مركز الزينية يتفقد مشروع الصرف الصحي في الأقصر (صور)    أسعار السمك والمأكولات البحرية اليوم الجمعة في سوق العبور    وزير الزراعة يبحث مع مجموعة "الغانم" الكويتية تعزير استثماراتها في مصر    وزارة الإسكان: ننفذ حملات إزالة للمخالفات فى الشروق وأكتوبر وسوهاج الجديدة    73 طن قنابل.. إعلام عبري يكشف تفاصيل استهداف هاشم صفي الدين في بيروت    محمد رمضان يكشف اختصاصاته داخل الأهلي.. وطريقة التعامل مع مارسيل كولر    "أقول الحق ولا أخشى أحدًا".. قندوسي يسرد تفاصيل فشل انتقال بلعيد إلى الأهلي (فيديو)    مواعيد مباريات الجمعة 4 أكتوبر.. الأهلي والزمالك في دوري السيدات.. ورباعي محترف    سيدي ندياي: هدفي الانضمام لمنتخب السنغال عن طريق الزمالك.. وهذه نصيحة جوميز    ضبط عاطل بحوزته 8 قطع سلاح نارى فى البحيرة    أجواء لطيفة نهارا.. توقعات طقس الساعات المقبلة    الاستعلام عن صحة 6 أشخاص أصيبوا في انقلاب سيارة بالصحراوي الغربي    نجل أحمد شيبة يعلن مقاضاة بلوجر شهير    عادل حمودة: أحمد زكي مرض نفسياً بسبب الفن.. وجمعته علاقة حب بفنانة شهيرة    "الصحة": ورشة عمل حول دور الإعلام المسؤول في تعزيز الوعي الصحي وتحسين جودة الحياة    الصحة العالمية: أول اختبار تشخيصي لجدرى القرود للاستخدام في الطوارئ    مديرية أمن البحر الأحمر تنظم حملة للتبرع بالدم    تعاني من الإسهال؟- ما يجب فعله وما ينبغي الابتعاد عنه    في ذكرى انتصارات أكتوبر، التعليم العالي تنفذ مشروعات ب 23 مليار جنيه بسيناء ومدن القناة    أسعار الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 4 أكتوبر 2024    صلاح عبدالله يستعيد ذكرياته في لبنان: "أكتر بلد اشتغلت فيها مسرح"    خطبة الجمعة اليوم 4 أكتوبر.. «وما النصر إِلا من عند الله»    حزب الله يستهدف شمال حيفا الإسرائيلية بالصواريخ    ارتفاع أسعار البيض اليوم الجمعة في الأسواق (موقع رسمي)    الكشف على 1263 مواطنا بقافلة طبية مجانية في جزيرة نكلا بشبراخيت    قلق في الولايات المتحدة الأمريكية بسبب قراصنة صينيين    حقيقة نفاد تذاكر حفلات الدورة 32 من مهرجان الموسيقى العربية.. رئيس الأوبرا ترد؟    لازم يتجوز.. القندوسي يوجه رسائل إلى كهربا لاعب الأهلي (فيديو)    215 شخصًا حصيلة قتلى إعصار هيلين بأمريكا    جيش الاحتلال يطالب سكان أكثر من 20 بلدة جنوب لبنان بالإخلاء    سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع ببداية تعاملات الجمعة    استقرار أسعار السكر اليوم الجمعة 4 أكتوبر 2024 في الأسواق    جيش الاحتلال يطالب سكان أكثر من 20 بلدة جنوب لبنان بالإخلاء    فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة والأوقات المستحبة للدعاء المستجاب    ايه سماحة تكشف مفاجأة بخصوص نهاية مسلسل «عمر أفندي»    آيه سماحة تكشف قصة تعارفها على زوجها محمد السباعي    أفيخاي أدرعي ينذر سكان الضاحية الجنوبية    هل يجوز الدعاء للزواج بشخص معين؟ أمين الفتوى يجيب    التعليم تكشف آخر موعد للتقديم في المدارس المصرية اليابانية    مصررع طفلة رضيعة في الدقهلية.. اعرف السبب    برج الأسد حظك اليوم الجمعة 4 أكتوبر 2024: تلتقى بشخص مٌميز ومكالمة مٌهمة    دعاء أول فجر في ربيع الثاني.. «اللهم بارك لنا في أعمارنا»    مايكروسوفت تضيف مزايا ذكية ل Windows 11    نائب مدير الأكاديمية العسكرية: نجحنا في إعداد مقاتل بحري على أعلى مستوى    أهالي قرية السلطان حسن بالمنيا يعانون من عدم وجود صرف صحي    وليد فواز عن حبسه في مسلسل «برغم القانون»: إن شاء الله أخرج الحلقة الجاية    رسمياً.. فتح باب تسجيل تقليل الاغتراب جامعة الأزهر 2024 "الرابط الرسمي والخطوات"    مدير الكلية العسكرية التكنولوجية: الخريجون على دراية كاملة بأحدث الوسائل التكنولوجية    خروج عربة ترام عن القضبان في الإسكندرية.. وشهود عيان يكشفون مفاجأة (فيديو وصور)    قتلوا صديقهم وقطعوا جثته لمساومة أهله لدفع فدية بالقاهرة    دعاء يوم الجمعة.. تضرعوا إلى الله بالدعاء والصلاة على النبي    لاتسيو يسحق نيس ويتصدر الدوري الأوروبي    موعد مباراة مانشستر يونايتد القادمة عقب التعادل أمام بورتو والقنوات الناقلة    المقاولون العرب يضم لاعب الزمالك السابق    الأردن يدين بأشد العبارات عدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي على مخيم طولكرم    تعرف على نصوص صلاة القديس فرنسيس الأسيزي في ذكراه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



يوم تشريعي حافل بالبرلمان.. المجلس يقر 8 قوانين هامة.. إنشاء صندوق مصر السيادي ومنح الجنسية مقابل وديعة 7 ملايين جنيه أبرزها ..والنواب ينهون الجدل حول مشروع تنظيم الصحافة والإعلام

شهدت الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الإثنين، الموافقة النهائية على عدد كبير من التشريعات الهامة ، أبرزها تعديلات قانون ضريبة الدخل، وأيضا مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء صندوق مصر السيادي، بالإضافة للموافقة على قوانين الصحافة والإعلام .
كما شهدت أيضا الجلسة الموافقة النهائية على قانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1971 ، كما تمت الموافقة النهائية على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 89 لسنة 1960 بشأن دخول وإقامة الأجانب فى مصر والخروج منها، والقانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية وذلك بموافقة ثلثى الاعضاء باعتباره من القوانين المكملة للدستور، ورفض 11 نائبا، وأيضا الموافقة على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إنشاء وتنظيم فروع للجامعات الأجنبية داخل جمهورية مصر العربية والمؤسسات الجامعية وإلى تفاصيل القوانين التي تمت الموافقة عليها :
تعديل قانون الضريبة على الدخل :
ووافق مجلس النواب خلال جلسته المنعقدة، اليوم الاثنين، برئاسة على عبد العال نهائيا على مشروع قانون بتعديل القانون رقم (91) لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل .
ونصت التعديل في المادة (42) على أن "تفرض ضريبة بسعر 2.5% وبغير أى تخفيض على إجمالى قيمة التصرف فى العقارات المبنية أو الأراضى للبناء عليها عدا القرى سواء انصب التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة منشآت عليها وسواء كان هذا التصرف شاملا العقار كله أو جزء منه أو وحدة سكنية منه أو غير ذلك وسواء كانت المنشآت مقامة على أرض مملوكة للممول أو للغير، وسواء كانت عقود هذه التصرفات مشهرة أو غير مشهرة".
ونصت المادة على أن "يستثنى من التصرفات الخاضعة لهذه الضريبة تقديم العقار كحصة عينية فى رأس مال شركات المساهمة بشرط عدم التصرف فى الأسهم المقابلة لها لمدة خمس سنوات".
كما نصت المادة على أن :"يلتزم المتصرف بسداد الضريبة خلال ثلاثين يوما من تاريخ التصرف، ويسري مقابل التأخير المقرر بالمادة (110) من قانون الضريبة على الدخل اعتبارا من اليوم التالى لانتهاء المدة المحددة، ويكون المتصرف إليه مسئولا بالتضامن عن سداد هذه الضريبة ومقابل التأخير دون إخلال بحق المتصرف إليه فى الرجوع على المتصرف بقيمة ما قام بسداده من ضريبة ومقابل تأخير".
وبحسب المادة (42)، تمتنع مكاتب الشهر العقاري والمحاكم وشركات الكهرباء والمياه ووحدات الحكم المحلي وغيرها من الجهات عن شهر العقار أو تقديم الخدمة إلى العقار محل التصرف ما لم يقدم صاحب الشأن ما يفيد سداد الضريبة على هذا العقار.
كما نصت المادة على أنه :"فى تطبيق أحكام هذه المادة يعتبر تصرفا خاضعا للضريبة التصرف بالوصية أو التبرع أو بالهبة للغير الأصول أو الأزواج أو الفروع أو تقرير حق انتفاع على العقار أو تأجيره لمدة تزيد على خمسين عاما ولا يعتبر تصرفا خاضعا للضريبة البيوع الجبرية إدارية كانت أو قضائية وكذلك نزع الملكية للمنفعة العامة أو للتحسين، وكما لا يعتبر تصرفا خاضعا للضريبة التصرف بالتبرع أو بالهبة للحكومة أو وحدات الإدارة المحلية أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو المشروعات ذات النفع العام.
ونصت المادة على أن "يخصم ما تم سداده من هذه الضريبة من إجمالى الضرائب المستحقة على الممول فى حالة تطبيق البند (7) من المادة (19) من قانون الضريبة على الدخل وتعديلات".
قانون إنشاء صندوق مصر السيادي :
كما وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم الاثنين، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء صندوق مصر السيادي .
وينص مشروع القانون فى مادته الثانية على إنشاء صندوق سيادي مستقل باسم (صندوق مصر فى القاهرة ويجوز عمل فروع ومكاتب له داخل أو خارج مصر، وتنص المادة الرابعة على أن يكون رأس مال الصندوق 200 مليار جنيه مصري ورأس ماله المصدر خمس مليارات جنيه مصري يسدد منه مليار جنيه من الخزانة العامة للدولة عند التأسيس ويسدد الباقي وفقا لخطط فرص الاستثمار المقدمة من الصندوق خلال 3 سنوات من تاريخ التأسيس، ويجوز زيادة رأس مال الصندوق نقدا أو عينا وفقا للضوابط والاجراءات الواردة بالنظام الاساسي وتعد أموال الصندوق من الاموال المملوكة للدولة ملكية خاصة.
وتنص المادة الخامسة على أنه لرئيس الجمهورية بناء على عرض رئيس مجلس الوزراء والوزير المختص نقل ملكية اى من الأصول غير المستغلة المملوكة ملكية خاصة للدولة أو لاى من الجهات التابعة لها إلى الصندوق او اى من الصناديق التى يؤسسها والمملوكة له بالكامل والمادة السادسة تنص على ان الهدف من انشاء الصندوق المساهمة فى التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال ادارة امواله واصوله وتحقيق الاستغلال الأمثل لمها لتعظيم قيمتها من أجل الأجيال القادمة.
وتنص المادة التاسعة على أن موارد الصندوق تتكون من راس مال الصندوق و الاصول التى تنتقل ملكيتها للصندوق وفقا لاحكام القانون والعائد من استثمار امواله واستغلال اصوله والقروض والتسهيلات التى يحصل عليها وحصيلة اصدار السندات والادوات المالية الأخرى والموارد الاخرى التى يقرها مجلس الادارة، وتنص المادة الخامسة عشر على أن يشكل مجلس الادارة من الوزير المختص و15 اعضاء مستقلين من ذوى الخبرة وممثل عن كل الوزارات المعنية مدتهم 4 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
وتنص المادة الثامنة عشر على أن يكون للصندوق جمعية عمومية تشكل بموجب قرار من رئيس الجمهورية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، كما تنص المادة التاسعة عشر على أن تعفي المعاملات البينية للصندوق والكيانات المملوكة له بالكامل من كافة الضرائب والرسوم وما فى حكمها ولا تسري هذه الاعفاءات على توزيعات الارباح ويحدد النظام الاساسي ضوابط التطبيق. ولا تسري الاعفاءات المشار اليها فى الفقرة السابقة على الصناديق الفرعية والشركات التى يساهم فيها الصندوق. وذلك مع عدم الاخلال باية اعفاءات منصوص عليها فى قانون اخر.
مشروع قانون إنشاء وتنظيم فروع الجامعات الأجنبية :
كما وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم الاثنين، بأغلبية ثلثي الأعضاء وقوفا نهائيا علي مشروع قانون بشأن "إنشاء وتنظيم فروع للجامعات الأجنبية داخل مصر والمؤسسات الجامعية".
ويهدف مشروع القانون إلى تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي من خلال إنشاء فروع للجامعات الأجنبية ذات التصنيف العالمي المتميز، بهدف الاستفادة من الخبرات التعليمية والبحثية بتلك الجامعات ، بما يساهم في إحداث نقلة نوعية في تلك المنظومة وربطها بمثيلتها في الدول المتقدمة وتوفير فرص التعليم العالي العالمية داخل الدولة، لجعلها مركزا من منارات التعليم والبحث العلمي علي المستوي العالمي.
وارجعت الحكومة تقدمها بمشروع القانون نظرا لأن القوانين المصرية لا تسمح حاليا بإنشاء مثل تلك الفروع، خصوصا أن قانون الجامعات الخاصة والأهلية شدد علي أن تكون أغلبية الأموال المشاركة في رأس مالها مملوكة لمصريين وهو الأمر الذي لا يسمح للجامعات الأجنبية بإنشاء أفرع لها داخل مصر.
وفرض التشريع علي فرع الجامعة الأجنبية رسم لمرة واحدة مقداره 5% من الميزانية السنوية المقدرة له، مقابل الترخيص بإنشائه يحصل نقدا أو بأية وسيلة دفع غير نقدية في موعد أقصاه شهر من تاريخ إصدار قرار بدء الدراسة، كما يفرض القانون علي الفرع رسم سنوي مقداره 2% من كامل قيمة المصروفات الدراسية يلتزم بتوريده في موعد أقصاه نهاية شهر ديسمبر من كل عام، مقابل ترخيص بإستمرار عمله داخل مصر.
كما اشترط التشريع، ألا يقل نسبة الطلاب المصريين المقيدين بالبرامج التى تمنح فيها درجات علمية عن نصف مجموع أعداد الطلاب المقيدين بها، والاستعانة بأعضاء هيئة التدريس والخبراء من الجامعة الأم، أو بغيرهم ممن تتوافر فيهم ذات المعايير المتطلبة للتدريس فى الجامعة الأم، مع الحرص على الاستعانة بالكفاءات والخبرات المصرية فى هيئة التدريس والوظائف الإدارية بالفرع، وأن يخصص الفرع سنويا عددا مناسبا من المنح لطلابه وأعضاء هيئة التدريس به ومعاونيهم؛ للدراسة أو التدريب بالجامعة الأم.
وأجاز التشريع لفرع الجامعة الاجنبية تقديم برامج تعليمية وخدمات ثقافية وبرامج تعليم مستمر لا تؤدى أى منها إلى منح درجات علمية، مثل تعليم اللغات الأجنبية أو تنظيم دراسات خاصة فى العلوم الاقتصادية والاجتماعية والإدارية والأدبية والفنية بشرط الحصول على موافقة مسبقة من الوزير المختص.
ونص التشريع علي إنشاء مجلس بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يسمى مجلس شئون فروع الجامعات الأجنبية، برئاسة الوزير المختص، أو من ينيبه، وعضوية كل من رؤساء الفروع ومستشارى الوزير بهذه الفروع، يختص بمتابعة وتطوير ضمان جودة العملية التعليمية والبحثية المقدمة فى الفروع وله فى سبيل ذلك على الأخص، و إبداء الرأى فيما يعرض عليه من حالات مخالفة الفرع لأحكام القوانين المصرية، أو قرار إنشاء الفرع، أو نظمه، أو قرارات المجلس، ويقترح التدابير والإجراءات التى من شأنها إزالة أسباب المخالفة ومتابعة تنفيذ ذلك.
مشاريع قوانين تنظيم الصحافة والإعلام :
كما وافق مجلس النواب خلال جلسته، اليوم الاثنين، برئاسة على عبد العال نهائيا على مشروعات قوانين الاعلام الثلاث وذلك بأغلبية ثلثي الاعضاء وقوفا.
ووافق المجلس وقوفا على كل مشروع قانون على حدا وهى : بإصدار قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ، وقانون الهيئة الوطنية للصحافة ، وقانون الهيئة الوطنية للإعلام.
وتم إعادة مداولة قبل أخذ الموافقة النهائية وفق طلب مقدم من الحكومة ممثلة فى وزير شئون مجلس النواب المستشار عمر مروان لتعديل صياغة المادة السادسة بند (11) وليس فى محتوى بالنسبة لمشروع القانون الهيئة الوطنية للاعلام، أصبح النص كالتالي : "تمتلك الهيئة وحدها دون غيرها الحق في إشارة البث المباشر داخل جمهورية مصر العربية الخاصة ببث البطولات الرياضية المقامة داخل مصر، ويؤل للهيئة 1,5% من قيمة حقوق البث عند سماحها للآخرين بالقيام ببث البطولات من خلال الاتفاق مابين الطرفين".
تعديلات قانون هيئة الشرطة :
كما وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم الاثنين، برئاسة على عبد العال، نهائيا بأغلبية ثلثي الاعضاء على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1971 .
ويتضمن مشروع القانون تعديل مادتين، و نصت المادة الأولى على: يستبدل بنص المادة 61 من قانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1971 النص الأتى: يشكل مجلس التأديب الاستئنافى بقرار من وزير الداخلية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى لهيئة الشرطة من أحد مساعدى وزير الداخلية رئيسا، وعضوية رئيس إدارة الفتوى بوزارة الداخلية وأحد المحامين العموم.وتسري على أعضاء المجلس أحكام التنحى المبينة فى المادة 57 من هذا القانون، فإذا قام برئيس المجلس مانع حل محله مؤقتا أحد مساعدى الوزير يختاره وزير الداخلية، أما إذا قام المانع بحد العضوين الأخرين ندبت الجهة التى يتبعها بدلًا منه فى ذات درجته. ويمثل الادعاء أمام مجلس التأديب الاستئنافى مدير إدارة عامة بقطاع التفتيش والرقابة أو كيله. ولا يجوز للمجلس تشديد العقوبة إذا كان الاستئناف مرفوعًا من الضابط وحده. ونصت المادة الثانية بمشروع القانون على أن: ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
تعديلات قانون دخول وإقامة الأجانب في مصر :
كما وافق مجلس النواب برئاسة على عبد العال خلال جلسته العامة، اليوم الاثنين، نهائيا مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 89 لسنة 1960 بشأن دخول وإقامة الأجانب فى مصر والخروج منها، والقانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية وذلك بموافقة ثلثى الاعضاء باعتباره من القوانين المكملة للدستور، ورفض 11 نائبا.
ونص مشروع القانون على أن يُستبدل بنص المادة 17 من قانون دخول وإقامة الأجانب بأراضى جمهورية مصر العربية والخروج منها، النص الآتى: يُقسم الأجانب من حيث الإقامة إلى أربع فئات :أجانب ذوي إقامة خاصة، وأجانب ذوى إقامة عادية، وأجانب ذوي إقامة مؤقتة، وأجانب ذوى إقامة بوديعة".
ونص التعديل في مشروع القانون على أن تضاف مادة جديدة برقم (20 مكررا) لقانون دخول وإقامة الأجانب، تنص على أن الأجانب ذوي الإقامة بوديعة هم الأجانب القادمون للاستثمار في مصر والذين يقومون بإيداع وديعة نقدية لا تقل عن 7 ملايين جنيه مصري، أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية.
ونص التعديل على أن يصدر قرار من وزير الداخلية بتحديد المرخص لهم بالإقامة ومدتها، وتنظيم إيداعها واستردادها، والبنوك التي يتم الإيداع بها، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء
كما نص التعديل على أن تضاف مادة جديدة برقم (4 مكرر) لقانون الجنسية المصرية، الصادر بالقانون رقم 26 لسنة 1975، نصها كالآتى: "يجوز بقرار من وزير الداخلية، منح الجنسية المصرية لكل أجنبي أقام فى مصر إقامة بوديعة مدة خمس سنوات متتالية على الأقل، سابقة على تقديم طلب التجنس متى كان بالغا سن الرشد، وتوافرت فيه الشروط المبينة فى البند "رابعا" من المادة 4 من هذا القانون".
ونص مشروع القانون على أن :"يصدر بشروط وقواعد تقديم طلب التجنس، قرار من وزير الداخلية، بعد موافقة مجلس الوزراء، وفى حالة قبول طلب التجنس، تؤول قيمة الوديعة للخزانة العامة للدولة، ويسري على من يمنح الجنسية وفقا لحكم هذه المادة ذات القواعد الواردة بالمادة (9) من هذا القانون".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.