ورد الى مجمع البحوث الإسلامية سؤالا يقول صاحبه:" هل ترث المختلعة ممن اختلعت منه بعد صدور حكم الخلع وقبل انتهاء العدة؟ " ردت اللجنة قائلة: الخلع سبيل من سبل إنهاء عقد النكاح ، وبالخلع تنتهي العلاقة الزوجية بين المختلعة وبين من اختلعت منه ، و يحتسب الخلع طلقة بائنة كما جاء في قانون الأحوال الشخصية المصري رقم 1 لسنة 2000م مادة رقم (20) " يقع الخلع فى جميع الأحوال طلاقا بائنا . ويكون الحكم- فى جميع الأحوال- غير قابل للطعن عليه بأى طريق من طرق الطعن". وأضاف لجنة الفتوى: المختلعة لا ترث ممن اختلعت منه لانقضاء سبب الإرث وقد ذكر ابن عابدين هذا فقال "لَا تَرِثُ الْمُخْتَلِعَةُ وَالْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا". وبناء على ما سبق فإن المختلعة لا ترث – كزوجة - ممن خالعته لأن بالخلع انتهى النكاح بينهما.