وافق أعضاء الجمعية التأسيسية لوضع الدستور على تعديل المادة رقم 30 من باب الحقوق والحريات والواجبات العامة والخاصة بالجنسية المصرية والخاص بحذف العبارة الثانية من المادة والتي تشير إلى عدم جواز تخلي مكتسب الجنسية المصرية عنها إلا في حدود القانون والذي اقترحه كل من الدكتور محمد محيي الدين واللواء مجد الدين بركات عضوا الجمعية. وقال المستشار الغرياني ، في عرض لرأيه حول هذه المادة، أنه لا يجوز أن يتخلى مكتسب الجنسية المصرية عنها إلا في حدود القانون ، ولفت الدكتور عصام العريان عضو الجمعية إلى أن الجنسية نوعان أصلية بالميلاد أو مكتسبة ولا يجوز تخلي صاحب الجنسية الأصيلة عن جنسيته أما المكتسبة فينظمها القانون فرد الغرياني بأن اكتساب الجنسية يتم بطلب وليس بحق وطالما اكتسب الشخص الجنسية وصار مصريا لا تسقط عنه. ومن جانبه قال المستشار فؤاد جاد الله عضو الجمعية إن إسقاط الجنسية عن المواطن الأصلي محظور دوليا ، أما السحب فينظمه القانون . وأضاف الدكتور جمال جبريل رئيس لجنة نظام الحكم بالجمعية ان بعض الدول لا تسمح بازدواج الجنسية مما يضطر الشخص أحيانا إلى أن يتنازل المصري عن جنسيته. وقد وافق أعضاء الجمعية على النص المعدل للمادة 30 لتكون الجنسية المصرية حق ينظمه القانون وأحالها للجنة الصياغة المصغرة.