أقر مجلس النواب، اليوم قانون التأمين الصحى الشامل، حيث وصفه الأعضاء بالإنجاز الكبير من أجل المواطن المصرى، والنهوض بالمنظومة الصحية فى مصر، والذى من المنتظر أن يتم تطبيقه على مستوى محافظات مصر بواقع 15 عامًا حدًا أقصى. وحدد القانون فى الجداول المرفقة له ضوابط الالتحاق والاستفادة من القانون لكل الفئات المنتظر الالتحاق بها، وأيضا النسب المقررة دفعها من كل مواطن، الذى سيكون إلزاميًا لهم بحيث يغطي 92 بالمائة من المصريين بنهاية تطبيقه. وجاء الجدول الأول بعنوان: "اشتراكات المؤمن عليهم والمعالين"، كالتالي: بالنسبة للعاملين المؤمن عليهم الخاضعين لقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، اشتراكهم 1%، من أجرهم. وبالنسبة للمؤمن عليهم ومن فى حكمهم الخاضعون لقانون التأمين الاجتماعى رقم 108 لسنة 1976 وأعضاء المهن الحرة (فى غير الخاضعين للقوانين المذكورة بالبندين السابقين، والمصريون العاملون بالخارج غير الخاضعين للمادة 48 من هذا القانون، اشتراكهم 5 % من الأجر التأمينى أو من الأجر وفقا للإقرار الضريبى أو الحد الأقصى للأجر التأمينى أيهما أكبر". وفيما يتعلق بالعمالة الخاضعة لقانون نظام التأمين الاجتماعى الشامل الصادر بقانون رقم 112 لسنة 1980، سيكون اشتراكهم 5% من الأجر التأمينى فقط بحيث لا يزيد عن مجموع ما يسدده الفرد عن كل الأسرة عن 7% من أجره وتتحمل الخزانة العامة فرق التكلفة، ويدفع المؤمن عليه عن المعالون 3 % عن الزوجة غير العاملة أو التى ليس لها دخل ثابت، و1% عن كل معال أو ابن. وبشأن اشتراك المؤمن عليهم من الأرامل والمستحقين للمعاشات 2 % من قيمة المعاش الشهرى، وأصحاب المعاشات اشتراك 2% من قيمة المعاش الشهرى، وعن المعالين 3% عن الزوجة غير العاملة أو التى ليس لها دخل ثابت، 1% عن كل معال أو ابن بحد. وجاء الجدول الثانى محددا لما سيدفعه أصحاب الأعمال المحددين بقوانين التأمينات الاجتماعية كالتالي : هؤلاء حصتهم عن اشتراكات العاملين لديهم بنسبة 4% شهريا من أجر الاشتراك للعامل المؤمن عليه وبما لا يقل عن خمسون جنيها شهريا نظير خدمات تأمين المرض والعلاج وإصابات العمل، بواقع (3 في المائة تأمين مرض + 1 في المائة إصابات عمل) نظير خدمات تأمين المرض والعلاج وإصابات العمل من إجمالي أجر الاشتراك للعاملين المؤمن عليهم وفقا لأحكام القانون رقم 79 لسنة 1975 . وفيما يتعلق برسوم ومساهمات المؤمن عليهم، مقابل عدد من الخدمات يوضحها الجدول رقم 3 كالتالي: تكون قيمة المساهمة مقابل الخدمة الطبية الخاصة بالزيارة المنزلية مائة جنيه. وتكون 10 في المائة من الراتب بحد أقصى ألف جنيه وترتفع النسبة إلى 15 في المائة في السنة العاشرة من تطبيق القانون فيما يخص الدواء (فيما عدا الأمراض المزمنة والأورام). وتكون قيمة المساهمات 10 في المائة من إجمالي القيمة المقررة بحد أقصى 750جنية للحالة فيما يخص الأشعات وكافة أنواع التصوير الطبي (الغير مرتبطة بالأمراض المزمنة والأورام). وفيما يتعلق بالتحاليل الطبية والمعملية (الغير مرتبطة بالأمراض المزمنة والأورام)، حدد مشروع القانون قيمة المساهمة ب 10 في المائة من إجمالي القيمة بحد أقصى 750جنية للحالة . و تكون قيمة المساهمة 5 في المائة بحد أقصى 300جنيها للمرة الواحدة فيما يتعلق بالأقسام الداخلية (فيما عدا الأمراض المزمنة والأورام). وتتحمل الخزانة العامة للدولة عن كل فرد من غير القادرين نسبة 5 في المائة من الحد الأدنى للأجور المعلن عنها بالحكومة على المستوى القومي، على أن تزاد القيم الرقمية المقطوعة المذكورة سلفا بنسبة تعادل 7 في المائة سنويا بما فيها الحد الأدنى من الأجور المعلن عنها بالحكومة على المستوى القومي. وينفذ القانون على 6 مراحل وتتم المرحلة الأولى فى محافظات بورسعيد والإسماعيلية وجنوب سيناء والسويس وشمال سيناء فى الفترة من 2018 وحتى 2020، والمرحلة الثانية فى الأقصر ومطروح والبحر الأحمر وقنا وأسوان فى الفترة من 2021 وحتى 2023، والمرحلة الثالثة فى الإسكندرية والبحيرة ودمياط وسوهاج وكفر الشيخ من 2024 وحتى 2026، والمرحلة الرابعة فى بنى سويف وأسيوط والمنيا والوادى الجديد والفيوم فى الفترة من 2027 وحتى 2028، والمرحلة الخامسة فى الدقهلية والشرقية والغربية والمنوفية فى الفترة من 2029 وحتى 2030، والسادسة فى القاهرة والجيزة والقليوبية فى الفترة من 2031 وحتى 2032، المراحل والفترة الزمنية لتطبيق النظام على الجمهورية بأكملها خلال 15 عامًا تبدأ من 2018 وتنتهى 2032 .