ورد سؤال إلى لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية يقول صاحبه : " ما حكم الصلاة بالجوانتي" ؟ وردت اللجنة قائلة: لا بأس في الصلاة بالقفاز (الجوانتي)، حيث لا يشترط أن تباشر اليد الأرض حال السجود، قال ابن قدامة في المعني: ولا يجب مباشرة المصلي بشيء من هذه الأعضاء، قال القاضي: إذا سجد على كور العمامة أو كمه أو ذيله فالصلاة صحيحة رواية واحدة، وهذا هو مذهب مالك وأبي حنيفة. وأضافت اللجنة: إلا أن هناك قولًا عند الشافعية أن كشف الكفين واجب ولكنه ضعيف عندهم والصحيح خلافه، قال النووي في المجموع: وفي وجوب كشف اليدين قولان: الصحيح أنه لا يجب، وهو المنصوص في عامة كتب الشافعي. والخلاصة أن كشف الكفين ليس بواجب حال السجود، وعلى هذا المذاهب الأربعة.