وافقت لجنة الشئون التشريعية والدستورية، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، على مقترح مستشار اللجنة محمود فوزى، لحسم خلاف الأعضاء حول تعديل الحكومة فى القانون رقم 143 لسنة 1994 فى شأن الأحوال المدنية، الخاصة برسوم تسليم بيانات الرقم القومى للجهات مانحة الخدمات. جاء ذلك فى اجتماع اللجنة حيث تضمن المقترح أن تضاف مادتان جديدتان برقمى 2 مكرر و66 مكرر، حيث نصت على أن تلتزم الجهات القائمة على تقديم الخدمات المتعلقة بالمرافق العامة سواء كانت تابعة أو غير تابعة للحكومة بالحصول على بيانات الرقم القومى للراغبين من خدماتها، ويجب على المواطنين المستفدين بتلك الخدمات أن يبادروا بإثبات بيانات الرقم القومى لتلك الجهات بناء على طلبها بدون مقابل، ويترتب على عدم إستيفاء تلك البيانات إيقاف تقديم الخدمة إلى حين استيفاء الأوراق المطلوبه ، وتحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء الخدمات المشار إليها بهذه المادة. ونصت مادة 66 مكرر- وعلى الملتزم بتقديم الخدمة حال مخالفته أحكام المادة 2 مكرر من هذا القانون غرامة لا تقل عن ألف جنية ولا تزيد عن 5آلاف جنية، على أن ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به فى اليوم الثانى من نشره. يأتى ذلك فى الوقت الذى كان ينص النص المقدم من الحكومة على أن تضاف إلى القانون رقم 143 لسنة 1994 فى شأن الأحوال المدنية مادتان جديدتان برقمى 2مكرر و66مكرر، حيث نصت على أن تلتزم الجهات القائمة على تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين بالحصول على بيانات الرقم القومى للمستفدين من خدماتها، وعلى المواطنين المستفدين بتلك الخدمات أن يبادروا بإثبات بيانات الرقم القومى لتلك الجهات، ويترتب على عدم استيفاء تلك البيانات خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون إيقاف تقديم الخدمة، وتحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء الخدمات المشار إليها بهذه المادة. ونصت مادة 66 مكرر- المطلوب إضافتها- بأن يعاقب كل من خالف أحكام المادة "2مكرر""من هذا القانون بغرامة لا تقل عن ألف جنية ولا تزيد عن 5آلاف جنية، على أن ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به فى اليوم الثانى من نشره. وجاء مقترح مستشار اللجنة لحسم خلاف الأعضاء الذين رفضوا فرض أى رسوم على المواطنين لتقديم بياناتهم للجهات مانحة الخدمات، فيما أعلنت الحكومة أيضا موافقتها على النص المقترح.