تبدأ في واشنطن غدا الإثنين محاكمة ليبي متهم بالمشاركة في الهجوم على القنصلية الأمريكية في بنغازي بشمال شرق ليبيا عام 2012 ما أدى إلى مقتل أربعة أشخاص بينهم سفير الولاياتالمتحدة. ويواجه أحمد أبو ختالة 18 اتهاما بالقتل ودعم الإرهابيين وتهم ذات صلة أمام المحكمة الفدرالية في واشنطن، بعد 3 سنوات على القبض عليه خلال عملية للقوات الأمريكية ونقله إلى الولاياتالمتحدة. وأبو ختالة (46 عاما) كان مسؤول جماعة "أنصار الشريعة الإسلامية" في بنغازي التي شنت هجوما داميا على المجمع الأمريكي في المدينة الساحلية. وبحسب لائحة الاتهامات، فإن أبو ختالة قاد مجموعة من 20 مسلحا اقتحموا المجمع، وأضرموا النار في مبان كان يتواجد في أحدها السفير كريستوفر ستيفنز والموظف شون سميث وقتل الاثنان في الهجوم. كما قتل اثنان من المتعاقدين الأمنيين في هجوم مشابه على مركز وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية "سي آي ايه" قرب مبنى السفارة. وأثار الهجوم عاصفة سياسية في الولاياتالمتحدة زادت من حدتها المعارضة الجمهورية لإدارة باراك أوباما الذي كان يخوض حملة لإعادة انتخابه، ووزيرة خارجيته آنذاك هيلاري كلينتون. وحاول محامو أبو ختالة الذي دفع ببراءته، الاعتراض على الطريقة التي نقل بموجبها إلى الولاياتالمتحدة واستخدام الأدلة من عمليتي استجواب. ولم ينقل إلى الولاياتالمتحدة فور القبض عليه، بل تم احتجازه على متن سفينة للبحرية مدة أسبوعين. وهناك خضع للاستجواب من قبل جهاز الاستخبارات طوال خمسة أيام، كما تم بعدها استجوابه من قبل فريق من مكتب التحقيقات الفدرالي اف بي آي عدة أيام أيضا. وفي أغسطس الماضي، رفضت محكمة في واشنطن طلب محاميه منع استخدام أقواله للمحققين كأدلة، لأن حقه في التزام الصمت ومعرفة التهم المرفوعة ضده وحقه في طلب محام تم انتهاكها. ودفع محاموه بأن الرحلة الطويلة على متن السفينة إلى الولاياتالمتحدة كانت جزءا من خطة لانتزاع المعلومات منه دون حماية قانونية. لكن في القرار الصادر في 16 أغسطس أعلن القاضي كريستوفر كوبر أن عملاء "اف بي ىي" أبلغوا ابو ختالة بحقوقه المتعلقة بطلب محام والتزام الصمت وأنه تنازل عنها "عن علم وذكاء". وأكد القاضي أن "ابو ختالة عومل بصورة إنسانية وباحترام فقد تم منحه فترة استراحة كل ساعة أو اثنتين، وقُدمت له وجبات خفيفة ومرطبات". وأضاف أن "عدد المرات التي تنازل فيها أبو ختالة عن حقوقه، مرة كتابة ومرتين شفهيا في كل يوم استجواب، تشكل مزيدا من الأدلة على طوعية الشخص المتنازل".