قال الدكتور على فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن المرأة الحامل إذا كانت مطلقة فلها نفقة عدة حتى تضع الحمل، لأن عدة الحامل تكون بوضع الحمل. وأضاف "فخر" خلال لقائه ببرنامج "فتاوى الناس" المذاع عبر فضائية «الناس»، خلال إجابته على سؤال متصلة تقول فيه "ما حقوق المطلقة الحامل؟"، أن الرجل إذا طلق زوجته فعليه أن ينفق عليها حتى تنقضى عدتها وعليه أيضًا نفقه على ولده حال الحمل وحال الرضاعة ولا يلزم الأمَّ ذلك ولو كانت غنية ويدخل في النفقة: تكاليف الولادة، والمسكن، والمأكل والمشرب، والكسوة، وأجرة الرضاع وما يحتاجه الولد من دواء وغيره فإذا وضعت المطلقة حملها فلا نفقة لها. وتابع قائلًا "إنه يجب على الحامل وجوب بقائها في المنزل الذي طلقت فيه حتى تنقضي عدتها".