بروتوكول تعاون بين التعليم والهيئة الوطنية للانتخابات لتعزيز ثقافة المشاركة في الانتخابات    بالصور.. القوات الجوية تحتفل بعيدها الثانى والتسعين    جودة عبد الخالق يكشف سبب رفضه التحول للدعم النقدي    مشهد يشفي الصدور، الجيش الإسرائيلي ينقل جرحاه ويقر بخديعة حزب الله (فيديو)    القوات الجوية الأوكرانية تصد هجوما كبيرا من القوات الروسية قرب كراخوف    الشرطة الأمريكية تعتقل رجلا بحوزته أسلحة خارج تجمع انتخابي لدونالد ترامب    جماهير بوركينا فاسو تقتحم الملعب احتفالا بالتأهل لأمم أفريقيا.. فيديو    نجم إنجلترا: خسرت 500 إسترليني بسبب هدف أرنولد    جمعني الله بكم في الفردوس، آخر ما كتبه مجند القليوبية ضحية حادث قطار المنيا    "الشنطة مفيهاش فلوس".. القبض على 3 متهمين بقتل مهندس إلكترونيات بكفر الشيخ    غدًا، الإعلان عن كشف أثري لأكبر مستوطنة فرعونية بمعبد الكرنك بالأقصر    أنغام تبدع فى حفلات المتحف المصرى الكبير وسط أجواء عالمية    داعية إسلامي لعمر كمال: عملك الطيب لن يذهب سدى ولكن عليك الإخلاص    رئيس الطب العلاجي بوزارة الصحة يتفقد مستشفيات الصدر والرمد والإيمان بأسيوط|صور    جي دي فانس: الأمريكيون يشعرون بأنه تم التخلي عنهم    الجولة العربية الإسرائيلية الرابعة    تامر عاشور يروج لحفلة الأخير في الكويت    ياسمين عبد العزيز تعود بقوة في رمضان 2025 بمسلسل "وتقابل حبيب"    نبيلة مكرم تزور مؤسسة راعي مصر لبحث سبل التعاون مع التحالف الوطني    37 شهيدا وجريحا حصيلة الغارة الإسرائيلية على المعيصرة و3 في غارات على صور    أفضل المشروبات لعلاج آلام القولون    آية سويلم بنت الإسماعيلية تفوز بذهبية مستر أولمبياد للقوة البدنية بأمريكا    سفينتان خلال 48 ساعة.. وصول 4159 سائحًا إلى ميناء الإسكندرية (صور)    إعلام عبرى: عسكريون بالجيش لم يعرفوا مسيرات حزب الله المستخدمة اليوم    خاص.. الأطباء تنظر في شكوى ضد طبيب قلب شهير    «صبحي» خلال مؤتمر ريادة الأعمال والاستثمار العربي: الكيانات الشبابية قدمت دعم ومساندة للشباب    تسريب مفاجئ في خط طرد صرف يتسبب في انقطاع المياه عن حي غرب أسيوط (صور)    هل صلاة التسابيح تكون بتشهد؟.. أمين الفتوى يُجيب -(فيديو)    ما الأفضل في كفارة اليمين الصيام أم الإطعام أم الكسوة؟.. أمين الفتوى يُجيب    واتس اب وإيميل.. الحوار الوطني ينشر وسائل التواصل مع المواطنين للرد على استفسارات الرأي العام    خزينة الأهلي تنتعش ب 1.5 مليون دولار.. تعرف على السبب    «مدبولي» يلتقى محمود محيي الدين بمناسبة انتهاء مهام عمله بصندوق النقد    الجامعة العربية: تمكين الشباب على رأس أولويات الحكومات العربية    ضبط سيدة متهمة بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" بالإسكندرية    سيطرة مصرية على جدول ميداليات الفردي والفرق ببطولة العالم للبياثل    عضو «العالمي للفتوى»: هذه العبادة تفتح أبواب الرزق والخير (تعرف عليها)    طبيب سعودي يوضح تطورات إصابة ياسين بونو ومدة غيابه    بيراميدز يسعى لحسم صفقة نجم المنتخب الأولمبي (تفاصيل)    محافظ المنوفية يستقبل مدير صندوق مكتبات مصر العامة    «برغم القانون» الحلقة 21.. تهديد لعابد عناني وصراع مع إيمان العاصي    «5 دقائق».. تعليمات جديدة من التعليم بشأن التقييمات والاختبارات الشهرية لصفوف النقل    ضبط مخابز تتلاعب فى أوزان الخبز بالإسماعيلية وإحالة أصحابها للنيابة    أسباب الإصابة بالربو عند الأطفال    "الخادم والكتاب المقدس" في لقاء خدام "شرقي المنيا"    رابطة الأندية تعلن موعد قرعة الدوري المصري الموسم الجديد    صحيفة إسرائيلية تكشف عن خسائر تل أبيب جراء الهجوم الإيراني الأخير    الثقافة تطلق برنامج "مصر جميلة" المجاني على مسرح 23 يوليو بالمحلة ضمن مبادرة "بداية"    قرار جديد بشأن المتهم بقتل زميله غرقا في القليوبية    للمسنين نصيب من الخير.. التحالف الوطنى يمد يد العون للأسر الأكثر احتياجا ولجميع الفئات العمرية    الطبيب المصري محمد توفيق يكشف للقاهرة الإخبارية سر نجاح 33 عملية في 13 ساعة بغزة    استمرار الانتهاكات الإجرامية الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني    وفر تمويل للأنشطة.. النائب طلعت عبد القوي يستعرض مزايا قانون الجمعيات الأهلية الجديد    الأحوال المدنية تستخرج 23 ألف بطاقة رقم قومي للمواطنين بمحل إقامتهم    ضربات أمنية مستمرة لضبط مرتكبى جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى    الداخلية تواصل حملاتها لضبط حائزي المخدرات والأسلحة في 12 محافظة    الأهلي يبدأ مفاوضاته لضم مهاجم أجنبي بعد موافقة كولر    رئيس الوزراء: الوصول للماء أصبح من أبرز التحديات الإنسانية بسبب تنامي الحروب    أسباب انتشار تطبيقات المراهنات في المجتمع    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر تعديلات مشروع قانون «البناء الموحد» بعد رفعه ل «الوزراء»
نشر في صدى البلد يوم 17 - 09 - 2017

قالت المهندسة نفيسة هاشم، مستشار الوزير لقطاع الإسكان والمرافق، إن أهم التعديلات المقترحة على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، الذى تم إرساله إلى مجلس الوزراء، تمهيدا للموافقة عليه، تضمنت وضع مدة زمنية (أسبوعين) لإصدار بيان الصلاحية، وذلك لإلزام الجهة الإدارية لإصداره في وقت محدد قانونًا وتحديد مدة لسريان بيان الصلاحية (عام).
كما تضمنت التعديلات:
- وضع ضوابط للترخيص الضمني بتحديد مدة شهر لإخطار المحافظ أو رئيس الهيئة المختص والجهة الإدارية قبل العزم على التنفيذ، وذلك حتى تتمكن المحافظة من الرجوع إلى الجهة الإدارية، والوقوف على أسباب عدم إصدار الترخيص في المدة المقررة ومعاقبة المقصر ومتابعة تنفيذ الأعمال.
- استحداث مادة بإعطاء سلطة تنفيذ الإزالة على الأراضى خارج الحيز العمراني للأجهزة المختصة بوزارة الزراعة، وذلك نظرًا لشيوع المسئولية في تنفيذ قرارات الإزالة بين الإدارات المحلية والإدارات الزراعية، وما نتج عن ذلك من كثرة التعدي علي الأراضي الزراعية، حيث إن الإدارة المختصة بالزراعة هي الأقدر على اكتشاف المخالفات وأماكنها ومتابعة إزالتها.
- زيادة مدة الترخيص إلى 3 سنوات من تاريخ صدوره، بدلًا من سنة واحدة للتيسير على المواطنين.
- إيقاف الأعمال في حالة عدم تقديم المشرف على التنفيذ التقارير ربع السنوية.
- اعتبار لصق صورة من الإعلان على واجهة العقار كأحد طرق إعلان للمخالف حتى يتم القضاء على ظاهرة عدم استلام قرارات الإيقاف وما تسببه من حصول المخالف على البراءة أثناء التقاضي.
- عدم جواز فرض أي مبالغ على إصدار الترخيص تحت أي مسمى بخلاف المنصوص عليها بالقانون.
- زيادة قيمة الأعمال بالنسبة للأعمال التي تستلزم صدور وثيقة تأمين بهدف التيسير على المواطنين.
وأكدت "هاشم" أنه ضمانًا لسلامة الأعمال، وحفاظًا على الأرواح والممتلكات، فقد تم إخضاع جميع حالات التعليات والمباني التي تحتوي على أكثر من بدروم للأعمال التي تستلزم صدور وثيقة تأمين لها.
وأوضحت أنه سيتم منح جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء الشخصية الاعتبارية لأهمية الدور الرقابي الذي يقوم به، ولإمكان قيامه بالمهام المنوط بها، مع إعطاء السلطة للمحافظ أو رئيس الهيئة المختص بإنابة من يراه لإصدار قرار بإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة، وذلك لسرعة مواجهة ظاهرة البناء بدون ترخيص، والتصدي لها وإزالتها في مهدها.
وأضافت أنه مراعاة لظروف التجمعات العمرانية الريفية والمناطق والشوارع التي يصعب توفير الجراجات بها، فقد تمت إضافة فقرة جديدة للمادة 48 فيما يتعلق بالالتزام بتوفير أماكن مخصصة لإيواء السيارات، وفقًا للاشتراطات التخطيطية تجيز عدم سريان هذا الالتزام على المباني الواقعة في المناطق أو الشوارع التي يحددها المحافظ المختص، ومراعاة لحقوق المواطنين من ذوى الاحتياجات الخاصة تمت إضافة المادة "50 مكرر" والمتعلقة بالتزام المهندس أو المكتب الهندسي المسئول عن التصميمات بالاشتراطات العامة لاستخدام المعاقين وفقًا لأحكام كود تصميم الفراغات الخارجية والمباني لاستخدام المعاقين.
ولفتت "هاشم"، إلى أنه بالنسبة لتعديلات الباب الرابع (الحفاظ على الثروة العقارية)، فقد استهدفت التعديلات:
- تفعيل اتحادات الشاغلين وتضمنت سريان أحكام فصل تنظيم اتحاد الشاغلين على المدن، ويشترط لسريانه على القرى صدور قرار من المحافظ المختص بعد العرض على المجلس المحلي.
- سريان القانون على العقارات الخاضعة بكامل وحداتها للقانون 4 لسنة 1996 والمملوكة لأكثر من مالك.
- في حالة الاتحادات التي يتجاوز عدد أعضائها 30 عضوًا، يشكل مجلس إدارة من 5 أعضاء على الأقل و15 عضوًا على الأكثر بغرض تخفيف الأعباء على مجلس إدارة الاتحاد.
- قيام المطور العقاري للتجمع بأداء مهام اتحاد الشاغلين لمدة 3 سنوات من تاريخ إنشاء الاتحاد، وتنعقد الجمعية العمومية للاتحاد فور انتهاء مدة السنوات الثلاث لإقرار استمرار المطور العقاري في إدارة وصيانة التجمع أو قيام الاتحاد بمهامه المنصوص عليها قانونًا.
- في حالة عدم إنشاء اتحاد شاغلين للعقار الذي تنطبق عليه أحكام هذا الفصل، تقوم الجهة الإدارية بتكليف شركة للإدارة والصيانة للقيام بمهام اتحاد الشاغلين، وللجهة الإدارية الحجز الإداري على العقارات والمنقولات لسداد الاشتراكات والالتزامات المالية المقررة على الشاغلين.
- التأكيد بألا تكون الإنابة إلا عن عضو واحد فقط في حضور اجتماعات الجمعية العمومية.
- توجيه الدعوة لممثل الجهة الإدارية في حالة التجمعات السكنية لحضور اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد، لإمكان قيام إدارة اتحاد الشاغلين بدورها المنوط بها قانونًا.
- للربط بين اللجنة المنصوص عليها بالمادة 90 المنوط بها فحص المباني والمنشات الآيلة للسقوط ولجنة الحصر المشكلة طبقًا للقانون رقم 144/2006 المنوط بها فحص المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري، فقد تم النص على أن تقدم لجنة المنشآت الآيلة للسقوط تقريرها -في حالة المباني المتميزة - للجنة الحصر حتي تتمكن من اتخاذ القرار المناسب بشأنها.
- إضافة مورد لحصيلة الصندوق المنصوص عليه بالقانون والمنوط به الإقراض بدون فوائد لأعمال الصيانة والترميم، وذلك بنسبة 0.5% من ضريبة الدخل الواجبة الأداء من المنشآت والشركات العاملة في مجال التنمية العقارية أو المقاولات أو تصنيع مواد البناء.
وأشارت "هاشم" إلى أنه تم تعديل المادة الثانية من مواد إصدار القانون للسماح بإقامة المشروعات ذات النفع العام مثل "محطات مياه الشرب والصرف الصحي - شبكات الكهرباء - مشروعات الغاز الطبيعي - محطات تعبئة البوتاجاز - صوامع تخزين الغلال - مدارس- مراكز شباب" خارج الحيز العمراني المعتمد، وذلك في إطار الخطة العامة المعتمدة للدولة، أما بالنسبة لباب التخطيط العمرانى، فقد استهدفت التعديلات تنظيم العمران بأبعاده الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في إطار التنمية المستدامة وبما يتواكب مع نصوص دستور 2014، وحددت المادة 4 اختصاصات ودور الهيئة العامة للتخطيط العمراني، مع آليات عملها واستبدال المخططات الاستراتيجية بمخططات التنمية العمرانية لتوسيع المفهوم وعدم اقتصاره على إحدى أدوات التخطيط.
فيما تضمنت المادة 5 أن يكون لكل إقليم اقتصادي، مركز إقليمي للتخطيط والتنمية العمرانية يتبع الهيئة العامة للتخطيط العمراني، وحددت المادة المهام المنوط بها المركز واختصاصاته طبقًا للقرار الصادر عن الوزير المختص، كما تم تعديل لفظ "القرية" ب "التجمعات العمرانية الريفية" لكونه يشمل القرى والعزب والكفور والنجوع أينما ورد بالقانون.
وتضمنت المادة 7 أن يتولى المجلس التنفيذي للمحافظة بالاشتراك مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني من خلال مراكزه الإقليمية، إعداد الأهداف والسياسات العمرانية المحلية، وفقًا لاحتياج كل محافظة، وتماشيًا مع دستور 2014 تم تعديل "المجلس الشعبي المحلي" ب "المجلس المحلي" أينما ورد بالقانون.
وتابعت: "حرصًا على مصلحة المواطن فقد تم النص بالمادة 19 من هذا الباب على الحد الأقصى للرسوم المطلوبة مقابل طلب الموافقة على موقع الأرض من الناحية التخطيطية وإعطاء البيانات والاشتراطات اللازمة لإعداد مشروعات البناء والتقسيم ورسوم فحص واعتماد مشروعات التقسيم، والنص على عدم جواز فرض أي رسوم بخلاف المنصوص عليها قانونًا، وإضافة المبالغ المحصلة مقابل التحسين كأحد موارد حساب الإسكان الاقتصادي بالمحافظة لإمكان الصرف منه على مخططات التنمية العمرانية".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.