قال الدكتور علي جمعة، المفتي السابق، إن من مستحبات الذبح أن يكون بآلة حادة، وأن يسرع الذابح الذبح، واستقبال القبلة من جهة الذابح ومن جهة مذبح الذبيحة؛ لأن القبلة جهة الرغبة إلى طاعة الله تعالى، ولا بد للذابح من جهة، وجهة القبلة هي أشرف الجهات، وكان ابن عمر وغيره يكرهون أكل الذبائح المذبوحة لغير القبلة. وأضاف «جمعة» في فتوى له، أنه يستحب عند الذبح إحداد الشفرة قبل الذبح، ولكن بدون أن يرى الحيوان ذلك؛ لحديث الحاكم عن ابن عباس: أن رجلا أضجع شاة يريد أن يذبحها وهو يُحِدّ شفرته، فقال له النبي -صلى الله عليه وسلم-: «أتريد أن تميتها موتات؟ هلا حددت شفرتك قبل أن تضجعها». وأشار إلى أنه يستحب عند الذبح أن تضجع الذبيحة على شقها الأيسر برفق، مستدلا بما قاله النووي: "اتفق العلماء على أن إضجاع الذبيحة يكون على جانبها الأيسر؛ لأنه أسهل على الذابح في أخذ السكين باليمين وإمساك رأسها باليسار"، موضحًا: يؤخذ من التعليل أنه إن كان الذابح أعسر فيكون الإضجاع بالعكس، على اليمين، والله تعالى أعلم. وهذا في حق الذبائح التي تحتاج إلى إضجاع، بخلاف الإبل التي تنحر قائمة. وتابع: أنه يستحب عند الذبح وسوق الذبيحة إلى المذبح برفق، وعرض الماء على الذبيحة قبل ذبحها، وعدم المبالغة في القطع حتى يبلغ الذابح النخاع، أو يُبين رأس الذبيحة حال ذبحها، وكذلك بعد الذبح وقبل أن تبرد، وكذا سلخها قبل أن تبرد؛ لما في ذلك من إيلام لا حاجة إليه.