قال خالد عيش، رئيس اتحاد عمال مصر رئيس نقابة الصناعات الغذائية، إن إجازة الوضع المخصصة للمرأة العاملة هي 4 أشهر في القانون الجديد وهذا يختلف عن اجازة الوضع في قانون الخدمة المدنية والسبب في ذلك هم رجال الأعمال. وأكد خالد عيش "لصدى البلد" أن المادة 50 من مشروع القانون تنص على: "للعاملة الحق في الحصول على إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يوما بشرط أن تقدم شهادة طبية مبين بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من مرتين طوال مدة خدمتها. وأشار عيش أن هناك بعض الشركات أقرت إجازة الوضع للمرأة العاملة 3 أشهر لثلاث مرات أي ل3 أطفال.