قال الدكتور محمود عاشور وكيل الأزهر السابق، إنه لا يجوز للزوجة التي يتوفى زوجها الخروج من بيتها إلا للضرورة لمدة أربعة أشهر وعشرة أيام ، وإذا كانت هناك ضرورة ملحة فتخرج الزوجة وتقضي ما يتطلبه أمرها وأمر بيتها من إحتياجات سواء أكل أو شرب أو الذهاب للدكتور لو مرضت هي أو أحد من أبنائها أو أي شئ من الضروريات التي يتحتم على الإنسان الخروج لها مثل العمل . وأضاف عاشور خلال برنامج «المسلمون يتساءلون» على فضائية «المحور»، ردا على متصلة تقول «زوجي توفى من شهرين ، هل يجوز الخروج لضرورة ما أم أنه لا يجوز ؟»، قائلًا: يجوز الخروج في وقت العدة لضرورة ما يتطلبها أمر البيت أو الأبناء أو العمل، أما إذا لم يوجد ضرورة للخروج فتمكث الزوجة في بيت زوجها المتوفى أربعة أشهر وعشرة أيام.