حصل "صدى البلد" على حيثيات الحكم الصادر من محكمة أسرة قسم الجيزة برئاسة المستشار أحمد عبد الباقى وعضوية المستشارين محمد البهجورى وسمر شلتوت والقاضى برفض الدعوى القضائية رقم 406 لسنة 2017 المقامة من الفنانة سمية الألفى ضد هند الحناوى طليقة ابنها الفنان أحمد الفيشاوى والتى تطالب فيها بضم حفيدتها "لينا" إلى حضانتها وإلزامها بالمصروفات وأتعاب المحاماة وكذلك ضم الصغيرة إلى جدتها لأمها. وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها إن المدعية "سمية الألفى" قد عقد الخصومة مع المدعى عليها بموجب صحيفة مودعة بتاريخ 13 مارس 2017 طلبت فى ختامها الحكم أولا بسقوط حضانتها للصغيرة "لينا أحمد محمد فاروق فهيم الفيشاوى" وثانيا بضم الصغيرة سالفة الذكر وإلزام المدعى عليها بالمصروفات وأتعاب المحاماة وذلك على سند أنها جدة لأب الصغيرة لينا المولودة بتاريخ 22 أكتوبر 2004 وقد طلق نجل المدعية المدعى عليها بتاريخ 25 أكتوبر 2010 وظلت الطفلة فى حضانة والدتها المدعى عليها وحيث اكتشفت المدعية بطرق الصدفة أن المدعى عليها تزوجت بأخربتاريخ 14 أبريل 2015 الأمر الذى حدا بها إلى إقامة دعواها، وقدمت سندا لدعواها حافظتى مستندات طويت على صورة ضوئية من شهادة ميلاد الصغيرة لينا ووثيقة ززوا هند الحناوى بأخر أجنبى الصغيرة". وتابعت: "وحيث تبين لجوء المدعية إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية وتداولت الجلسات وفيها مثلت المدعية "سمية الألفى" بوكيل عنها ومثل أحمد محمد فاروق الفيشاوى والد الطفلة بوكيل عنه وتدخل انضماميا للدعوى، ومثل شعبان سعيد المحامى بالنقض كوكيل عن المدعى عليها "هند الحناوى"، والمدعوة سلوى محمد عبد الهادى الجدة للأم، وتدخلت هجوميا فى الدعوى وطلبت الحكم لها بضم الصغيرة لحضانتها والمحكمة عرضت الصلح دون جدوى والنيابة فوضت الرأى فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم ". وأضافت أنه بالنسبة لموضوع التدخل الهجومى للجدة الأم فقد نصت المادة 25 من القانون رقم 1929 والمستبدل فقرتها الأولى بالمادة الأولى من القانون رقم 4 لسنة 2005 قد نصت على أنه ينتهى حق حضانة النساء ببلوغ الصغيرة أو الصغير سن الخامسة عشرة ويخير القاضى الصغير أو الصغيرة بعد بلوغ هذا السن فى البقاء فى يد الحاضنة دون أجر حضانة وذلك حتى يبلغ الصغير سن الرشد ولكل من الأبوين الحق فى رؤية الصغير أو الصغيرة وللأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الأبوين، وإذا تعذر تنظيم الرؤية اتفاقا نظمها القاضى على أن تتم فى مكان لايضر بالصغير أو الصغيرة ولاينفذ حكم الرؤية قهرا، لكن إذا امتنع من بيده الصغير عن تنفيذ الحكم لغير عذر أنذره القاضى ، فإذا تكرر جاز للقاضى بحكم واب النفاذ نقل الحضانة مؤقتا إلى من يليه من أصحاب الحق فيها لمدة يقدرها". وأكملت الحيثيات: "ويثبت الحق فى الحضانة للأم ثم المحارم من النساء مقدما من يدلى بالأم على من يدلى من الأب ومعتبرا فيه الأقرب من الجهتين على الترتب التالى :" الأم ، فأم الأم، وإن علت فأم الأب وإن علت فالأخوات الشققات ، فالأخوات للأم فالأخوات للأب فبنت الأخت الشقيقة فبنت الأخت للأم بالترتيب المذكور، فخالات الأم بالترتيب المذكور ، فعمات الأم بالترتب المذكور فعمات الأب بالترتيب المذكور، فإن لم توجد حاضنة من هؤلاء النساء أو لم يكن منهن أهل للحضانة أو انقضت مدة حضانة النساء، انتقل الحق فى الحضانة إلى العصبات من الرجال بحسب ترتيب الاستحقاق فى الإرث مع مراعاة تقديم الجد فى الحضانة إلى محارم الصغير من الرجال، فإذا لم يوجد أحد من هؤلاء انتقل الحق فى الحضانة إلى محارم الصغير من الرجال غير العصبات على الترتيب التالى :" الجد للأم ، الأخ للأم ، ثم ابن الأخ للأم ثم العم ثم الخال ثم الشقيق فالخال للأب فالخال للأم ". وأردفت: "وأولى النساء بحضانة الصغير هى أمه وإذا امتنعت الأم وكان للصغير دة رضيت بإمساكه سلم إلها ويشترط فى الأم أو ذوات الحق فى الحضانة شروط حاصلها، أن تكون الحضاضنة بالغة عاقلة وحرة وغير مرتدة ، وأن تخلو من الأمراض أو العاهات مما يعجزها عن الحضانة وأن تكون أمينة على المحضون لايضيع الولد عندها ،وألا تكون متزوة من أجنبى عن الصغير وألا تقيم به فى بيت من يبغضه، وإذا تخلف شرط من هذة الشروط سقط عن الحاضنة الحق فى الحضانة وانتقل إلى من يليها فى الترتيب فى المادة أنفة البيان ، وإذا تزوج الأبوان كل منهما من أجنبى عن الصغير تعين ضمه إلى حاضنة من النساء غير أمه ، كما أن حضانة الرجال تكون إذا لم يكن هناك حاضنة من النساء أو وجدت ولم تكن أهلا للحضانة ويشترط فى الحاضن من الرجال أن يكون قادر على تربية الصغير وأن يكون سليما صحيا ويكون أمينا على الصغير لايشتهر عنه الفسوق وأن يكون متحدا والمحضون فى الديانة وأن يكون ذى رحم محرم للمحضون وإذا تخلف عنه أى شرط من هذة الشروط سقطت عنه الحضانة ". واختتمت: " ولما كان ثابت من الأوراق أن الصغيرة مازلت فى سن حضانة النساء وأن أم الصغيرة قد تزوجت بأجنبى عن الصغيرة ، وكان الثابت من الأوراق أن المتدخلة هجوميا فى الدعوى هى والدة أم الصغيرة وتليها فى الترتيب الوارد شرعا،م وكذلك خلت الأوراق مما يفيد عدم توافر شروط الحضانة فيها ومن ثم يكون طلبها قد أقيم على سند صحيح من الواقع والقانون وتقضى المحكمة على سند ذلك بضم الصغيرة لينا إلى حضانتها ، وحيث أنه عن التدخل الانضماى للمدعو أحمد محمد فاروق الفيشاوى والد الصغيرة فإنه لما كان من المقرر قانونا طبقا لنص المادة 126 من قانون المرافعات والتى تنص على :" أن يجوز لكل ذى مصلحة أن يتدخل فى الدعوى منضما لأحد الخصوم أو طالبا الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى ويكون التدخل بالاجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو بطلب يقدم شفاهة فى الجلسة فى حضورهم ويثبت فى محاضرها، ولما قضت المحكمة بضم الصغيرة للمتدخلة هجوميا "الجدة الأم" فإنه يعنى فى المقابل رفض الدعوى الأصلية والتدخل الانضمامى لوالد الصغرة وإلزامهما بالمصروفات وأتعاب المحاماة".