خارجية النواب للمصريين : التفوا حول بلدكم وجيشكم فالأمر جلل والأحداث تتسارع وإياكم والفتن    شيخ الأزهر: انتصارات أكتوبر المجيد سُطِّرت بدماء الشهداء الأبرار وبإرادة جيش وشعب لا يعرفون الخنوع    «الحصاد الأسبوعي».. نشاط مكثف لوزارة الأوقاف دعويًّا واجتماعيًّا..    فتح باب الترشح لانتخاب التجديد النصفي لنقابة الصحفيين في الإسكندرية    بنسبة 76%.. قطاع مواد البناء الأكثر صعودًا في البورصة خلال الربع الثالث من 2024    منسق «حياة كريمة» بالقاهرة: إقبال كبير من المواطنين على منافذ بيع اللحوم    كورسات في اللغة الإنجليزية من الجامعة الأمريكية لذوي الهمم.. اعرف المواعيد    بايدن: لا أعرف إذا الانتخابات الأمريكية ستكون سلمية بسبب ترامب    تصاعد النزوح في لبنان وسط القصف الإسرائيلي واستنفاد قدرات مراكز الإيواء    بالأرقام والإحصائيات.. هل يتفوق مرموش «فرانكفورت» على صلاح «روما»؟    قطر يتعرض للهزيمة من الأهلي في غياب أحمد عبد القادر    مجدي عبد الغني: الزمالك لديه الحق في "التحفيل".. كهربا تراجع مستواه وهناك لاعبون يدخنون "الشيشة"    بليغ أبوعايد: فوز الأهلي على برشلونة إنجاز عظيم للرياضة المصرية    إمام عاشور في محكمة جنح الشيخ زايد غدا.. لماذا يحاكم؟    ضبط 3000 عبوة مواد غذائية منتهية الصلاحية في كفر الشيخ    بعد حلقة الدحيح.. ما قصة صدور حكم بإعدام أم كلثوم؟    صالون جمال الدين يناقش كتاب «مشاهد تنبض في ذاكرة مثقوبة» في بيت السناري بالقاهرة    «حياته هتتغير 90%».. برج فلكي يحالفه الحظ خلال الأيام المقبلة    مهرجان الإسكندرية يكرم الفنانة سهر الصايغ وخالد سرحان ورانيا ياسين    خالد حماد: فيلم «معالي الوزير» أصعب عمل قدمت به موسيقى تصويرية    مهرجان الإسكندرية السينمائي يكرم ويحتفي ب17 من مبدعي عروس البحر المتوسط    «قصور الثقافة»: مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية أكبر من فكرة رقص    قصة أهل الكهف.. رحلة الإيمان والغموض عبر الزمن    حملة «100 يوم صحة» تقدم 3.6 مليون خدمة طبية في سوهاج منذ انطلاقها    مصطفى بكري: محمد معيط مديرا تنفيذيا لصندوق النقد الدولي نهاية الشهر الجاري    حدث في 8 ساعات| إطلاق مشروع رأس الحكمة التنموي.. ورصد أكبر انفجار شمسي    من هو أفضل كابتن للجولة السابعة من فانتازي الدوري الإنجليزي؟    اعتداء وظلم.. أمين الفتوى يوضح حكم غسل الأعضاء أكثر من ثلاث مرات في الوضوء    اختلفت المناطق والأدوار وتشابهت النهايات.. سر جثتين في عين شمس وحلوان    "السبب غلاية شاي".. إحالة موظفين بمستشفى التوليد فى مطروح للتحقيق -صور    طريقة سهلة لتحضير بسكويت الزبدة بالنشا لنتيجة مثالية    توافد أعضاء حزب العدل للتصويت في انتخابات الهيئة العليا    مركز التأهيل الشامل بشربين يستضيف قافلة طبية مجانية متكاملة    الطب البيطري بدمياط: ضبط 88 كيلو لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية    الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل عسكريين اثنين في معارك جنوب لبنان    الصليب الأحمر: الشرق الأوسط على شفا صراع مسلح    أعضاء حزب العدل في المحافظات يتوافدون للتصويت في انتخابات الهيئة العليا    شركات عالمية ومصرية وإماراتية.. تفاصيل إطلاق شراكة لتعزيز الابتكار في المركبات الكهربائية الذكية    المرصد العربي يناقش إطلاق مؤتمرًا سنويًا وجائزة عربية في مجال حقوق الإنسان    مستوطنان إسرائيليان يقتحمان المسجد الأقصى ويؤديان طقوسا تلمودية    واعظ بالأزهر: الله ذم الإسراف والتبذير في كثير من آيات القرآن الكريم    قناة السويس تكشف حقيقة بيع مبنى القبة التاريخي    لحظة بلحظة... الأهلي 0-0 الزمالك.. قمة الدوري المصري للسيدات    وزير الاتصالات يلتقي مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة للتكنولوجيا    «العمل» تعلن 4774 فُرصة عمل تطبق الحد الأدنى للأجور في 15 محافظة    الأنبا توماس يستقبل رئيس وزراء مقاطعة بافاريا الألمانية    جيفرسون كوستا: أسعى لحجز مكان مع الفريق الأول للزمالك.. والتأقلم في مصر سهل    مصرع «طالب» غرقا في نهر النيل بالمنيا    مصرع شاب وإصابة آخر في حادث تصادم بالغربية    منظمة الصحة العالمية تحذر من خطر انتشار فيروس ماربورغ القاتل    أذكار يوم الجمعة.. كلمات مستحبة احرص على ترديدها في هذا اليوم    السيطرة على حريق بخط غاز زاوية الناعورة بالمنوفية    الإسكان: إزالة مخالفات بناء وظواهر عشوائية بمدن جديدة - صور    جيش الاحتلال يصدر أوامر إخلاء عاجلة لسكان 20 قرية في جنوب لبنان    «وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ».. موضوع خطبة الجمعة اليوم    هيئة الأرصاد تكشف عن موعد بدء فصل الشتاء 2024 (فيديو)    حقيقة اغتيال هاشم صفي الدين    هل اعترض كولر على منصب المدير الرياضي في الأهلي؟.. محمد رمضان يوضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننفرد بنشر حيثيات حكم رفض ضم لينا أحمد الفيشاوى إلى حضانة سمية الألفي
نشر في صدى البلد يوم 03 - 07 - 2017

حصل "صدى البلد" على حيثيات الحكم الصادر من محكمة أسرة قسم الجيزة برئاسة المستشار أحمد عبد الباقى وعضوية المستشارين محمد البهجورى وسمر شلتوت والقاضى برفض الدعوى القضائية رقم 406 لسنة 2017 المقامة من الفنانة سمية الألفى ضد هند الحناوى طليقة ابنها الفنان أحمد الفيشاوى والتى تطالب فيها بضم حفيدتها "لينا" إلى حضانتها وإلزامها بالمصروفات وأتعاب المحاماة وكذلك ضم الصغيرة إلى جدتها لأمها.
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها إن المدعية "سمية الألفى" قد عقد الخصومة مع المدعى عليها بموجب صحيفة مودعة بتاريخ 13 مارس 2017 طلبت فى ختامها الحكم أولا بسقوط حضانتها للصغيرة "لينا أحمد محمد فاروق فهيم الفيشاوى" وثانيا بضم الصغيرة سالفة الذكر وإلزام المدعى عليها بالمصروفات وأتعاب المحاماة وذلك على سند أنها جدة لأب الصغيرة لينا المولودة بتاريخ 22 أكتوبر 2004 وقد طلق نجل المدعية المدعى عليها بتاريخ 25 أكتوبر 2010 وظلت الطفلة فى حضانة والدتها المدعى عليها وحيث اكتشفت المدعية بطرق الصدفة أن المدعى عليها تزوجت بأخربتاريخ 14 أبريل 2015 الأمر الذى حدا بها إلى إقامة دعواها، وقدمت سندا لدعواها حافظتى مستندات طويت على صورة ضوئية من شهادة ميلاد الصغيرة لينا ووثيقة ززوا هند الحناوى بأخر أجنبى الصغيرة".
وتابعت: "وحيث تبين لجوء المدعية إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية وتداولت الجلسات وفيها مثلت المدعية "سمية الألفى" بوكيل عنها ومثل أحمد محمد فاروق الفيشاوى والد الطفلة بوكيل عنه وتدخل انضماميا للدعوى، ومثل شعبان سعيد المحامى بالنقض كوكيل عن المدعى عليها "هند الحناوى"، والمدعوة سلوى محمد عبد الهادى الجدة للأم، وتدخلت هجوميا فى الدعوى وطلبت الحكم لها بضم الصغيرة لحضانتها والمحكمة عرضت الصلح دون جدوى والنيابة فوضت الرأى فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم ".
وأضافت أنه بالنسبة لموضوع التدخل الهجومى للجدة الأم فقد نصت المادة 25 من القانون رقم 1929 والمستبدل فقرتها الأولى بالمادة الأولى من القانون رقم 4 لسنة 2005 قد نصت على أنه ينتهى حق حضانة النساء ببلوغ الصغيرة أو الصغير سن الخامسة عشرة ويخير القاضى الصغير أو الصغيرة بعد بلوغ هذا السن فى البقاء فى يد الحاضنة دون أجر حضانة وذلك حتى يبلغ الصغير سن الرشد ولكل من الأبوين الحق فى رؤية الصغير أو الصغيرة وللأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الأبوين، وإذا تعذر تنظيم الرؤية اتفاقا نظمها القاضى على أن تتم فى مكان لايضر بالصغير أو الصغيرة ولاينفذ حكم الرؤية قهرا، لكن إذا امتنع من بيده الصغير عن تنفيذ الحكم لغير عذر أنذره القاضى ، فإذا تكرر جاز للقاضى بحكم واب النفاذ نقل الحضانة مؤقتا إلى من يليه من أصحاب الحق فيها لمدة يقدرها".
وأكملت الحيثيات: "ويثبت الحق فى الحضانة للأم ثم المحارم من النساء مقدما من يدلى بالأم على من يدلى من الأب ومعتبرا فيه الأقرب من الجهتين على الترتب التالى :" الأم ، فأم الأم، وإن علت فأم الأب وإن علت فالأخوات الشققات ، فالأخوات للأم فالأخوات للأب فبنت الأخت الشقيقة فبنت الأخت للأم بالترتيب المذكور، فخالات الأم بالترتيب المذكور ، فعمات الأم بالترتب المذكور فعمات الأب بالترتيب المذكور، فإن لم توجد حاضنة من هؤلاء النساء أو لم يكن منهن أهل للحضانة أو انقضت مدة حضانة النساء، انتقل الحق فى الحضانة إلى العصبات من الرجال بحسب ترتيب الاستحقاق فى الإرث مع مراعاة تقديم الجد فى الحضانة إلى محارم الصغير من الرجال، فإذا لم يوجد أحد من هؤلاء انتقل الحق فى الحضانة إلى محارم الصغير من الرجال غير العصبات على الترتيب التالى :" الجد للأم ، الأخ للأم ، ثم ابن الأخ للأم ثم العم ثم الخال ثم الشقيق فالخال للأب فالخال للأم ".
وأردفت: "وأولى النساء بحضانة الصغير هى أمه وإذا امتنعت الأم وكان للصغير دة رضيت بإمساكه سلم إلها ويشترط فى الأم أو ذوات الحق فى الحضانة شروط حاصلها، أن تكون الحضاضنة بالغة عاقلة وحرة وغير مرتدة ، وأن تخلو من الأمراض أو العاهات مما يعجزها عن الحضانة وأن تكون أمينة على المحضون لايضيع الولد عندها ،وألا تكون متزوة من أجنبى عن الصغير وألا تقيم به فى بيت من يبغضه، وإذا تخلف شرط من هذة الشروط سقط عن الحاضنة الحق فى الحضانة وانتقل إلى من يليها فى الترتيب فى المادة أنفة البيان ، وإذا تزوج الأبوان كل منهما من أجنبى عن الصغير تعين ضمه إلى حاضنة من النساء غير أمه ، كما أن حضانة الرجال تكون إذا لم يكن هناك حاضنة من النساء أو وجدت ولم تكن أهلا للحضانة ويشترط فى الحاضن من الرجال أن يكون قادر على تربية الصغير وأن يكون سليما صحيا ويكون أمينا على الصغير لايشتهر عنه الفسوق وأن يكون متحدا والمحضون فى الديانة وأن يكون ذى رحم محرم للمحضون وإذا تخلف عنه أى شرط من هذة الشروط سقطت عنه الحضانة ".
واختتمت: " ولما كان ثابت من الأوراق أن الصغيرة مازلت فى سن حضانة النساء وأن أم الصغيرة قد تزوجت بأجنبى عن الصغيرة ، وكان الثابت من الأوراق أن المتدخلة هجوميا فى الدعوى هى والدة أم الصغيرة وتليها فى الترتيب الوارد شرعا،م وكذلك خلت الأوراق مما يفيد عدم توافر شروط الحضانة فيها ومن ثم يكون طلبها قد أقيم على سند صحيح من الواقع والقانون وتقضى المحكمة على سند ذلك بضم الصغيرة لينا إلى حضانتها ، وحيث أنه عن التدخل الانضماى للمدعو أحمد محمد فاروق الفيشاوى والد الصغيرة فإنه لما كان من المقرر قانونا طبقا لنص المادة 126 من قانون المرافعات والتى تنص على :" أن يجوز لكل ذى مصلحة أن يتدخل فى الدعوى منضما لأحد الخصوم أو طالبا الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى ويكون التدخل بالاجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو بطلب يقدم شفاهة فى الجلسة فى حضورهم ويثبت فى محاضرها، ولما قضت المحكمة بضم الصغيرة للمتدخلة هجوميا "الجدة الأم" فإنه يعنى فى المقابل رفض الدعوى الأصلية والتدخل الانضمامى لوالد الصغرة وإلزامهما بالمصروفات وأتعاب المحاماة".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.