قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، عدم قبول الدعوى التي تطالب بعدم دستورية المواد أرقام 196 و 197 و 198 من قانون العمل الموحد الصادر برقم 12 لسنة 2003. وتنص المادة 196 علي أن يكون لصاحب العمل ضرورات اقتصادية مثل حق الإغلاق الكلي أو الجزئي للمنشأة أو تقليص حجمها أو نشاطها بما قد يمس حجم العمالة بها، وذلك في الأوضاع وبالشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون. وتنص المادة 197 علي أنه في تطبيق أحكام المادة السابقة، علي صاحب العمل أن يتقدم بطلب إغلاق المنشأة تقليص حجمها أو نشاطها إلى لجنة تشكل لهذا الغرض.