موعد مباراة فيردر بريمن ضد باير ليفركوزن في الدوري الألماني والقنوات الناقلة    الاتحاد السعودي يفاوض رينارد لخلافة مانشيني في المنتخب    محافظ أسوان يعتمد نتيجة مسابقة المتقدمين لشغل الوظائف الإشرافية    رئيس الضرائب: حزمة التسهيلات الجديدة تضمنت زيادة دور وحدة دعم المستثمرين    رئيس الوزراء يتفقد المشروعات الصناعية والخدمية بالسويس    بعد الهجوم الإسرئيلي على إيران.. مصر تدين أي إجراء يهدد أمن واستقرار المنطقة    نقيب الصحفيين اللبنانيين: استهداف الصحفيين هدفه منع توثيق الجرائم الإسرائيلية    حشود كبيرة من «حماة الوطن» تشارك في احتفالية ذكرى نصر أكتوبر باستاد العاصمة    مدبولي: تجربة المدارس اليابانية التي وجه بها الرئيس "شديدة التميز"    أفشة: جئت لصنع التاريخ وهذه بطولتي ال17 مع الأهلي.. وننتظر دعم الجماهير أمام العين    تهديد عبر مكالمة هاتفية.. ماذا حدث في «فيلا العامرية»؟    خبير معلومات: تطبيقات الذكاء الاصطناعي مازالت في مرحلة الطفولة    مفتي الجمهورية: القرآن الكريم أعظم معجزة إلهية خالدة بخلود الدهر ودالَّة على صدق النبوة    نسمة محجوب تكشف تفاصيل عن حياتها الشخصية | فيديو    أستاذ بالأزهر: الزوج لازم يقول كلام طيب لزوجته لهذه الأسباب    لماذا كثر التنجيم والتنبؤ بالغيب؟.. أمين الفتوى يجيب    تحصين 8397 مواطنًا بلقاح الكبد الفيروسي «بي» في الدقهلية    القاهرة الإخبارية: القطاع الصحي في لبنان يعاني من أزمة كبيرة جدا    خبير سياسات دولية: إسرائيل تهول من نجاح الهجوم على إيران|فيديو    الفريق أحمد خليفة يتفقد إجراءات التأمين على الاتجاه الاستراتيجي الجنوبي    بعد واقعة التسمم.. رئيس جامعة الأزهر يطمئن على طالبات كلية البنات الأزهرية بالأقصر    سعر طن الأرز الشعير اليوم السبت 26-10-2024 في مصر    أحياء القاهرة تستقبل طلبات التصالح في مخالفات البناء اليوم    مصرع شخص فى حادث تصادم دراجة نارية وسيارة ملاكى بالفيوم    لتحسين الخدمة.. السكة الحديد تقرر تعديل تركيب بعض القطارات بالوجه البحرى    مصر للطيران: إلغاء جميع الرحلات المتجهة إلى بغداد وأربيل وعمان    جمعية رجال الأعمال المصريين توقع اتفاقية تعاون مع وفد مدينة لينيي الصينية لتعزيز التجارة الدولية    مواقيت الصلاة بعد تطبيق التوقيت الشتوي .. دارالإفتاء تكشف عنها    بطلة مسلسل هند والدكتور نعمان مع أبنائها.. «نسخة منها»    طلب إحاطة فى مجلس النواب حول أسباب هدم مطرانية ملوي    أستاذ علاقات دولية: الهجوم الإسرائيلي على إيران محدود ولحفظ ماء الوجه    رئيس مجلس النواب يهنئ محمد اليماحى لفوزه برئاسة البرلمان العربي    استمرار مبادرة "جامعة الطفل" في حرم جامعة الملك سلمان بجنوب سيناء    المفتى: القرآن الكريم أجل وأعظم معجزة أجراها الله على يد نبى من الأنبياء    رئيس البرلمان العربي الجديد: تحديات المرحلة الحالية تتطلب من العرب التكاتف والاصطفاف    مدبولي: توجيهات رئاسية بالإسراع في تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل بجميع المحافظات    محافظ المنيا: تقديم 110 آلاف خدمة صحية مجانية بالمستشفيات    وزير التعليم العالي يفتتح عددًا من المنشآت الجامعية الجديدة في جامعة الإسكندرية    «حياة كريمة» تطلق قوافل طبية في 8 محافظات للكشف والعلاج مجانًا    مضاعفة نمو الدول العربية.. المدير التنفيذي بصندوق النقد يعلن أجندة أعماله    إعلام فلسطينى: 800 شهيد جراء هجمات الاحتلال على شمال غزة خلال 22 يوما    لضبط الخارجين على القانون.. جهود قطاع الأمن الاقتصادي خلال يوم    هيئة الأرصاد تحذر: فارق بين درجات الحرارة العظمى والصغرى يصل 10 درجات    تشكيل الهلال المتوقع لمواجهة التعاون في الدوري السعودي    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 26-10-2024 في المنيا    «طالع عينه في الزمالك».. رسالة نارية من نجم الأهلي السابق بشأن شيكابالا    الدفاع الجوي الإيراني يدعو الشعب إلى "التضامن والسلام"    قبل كلاسيكو الليلة.. برشلونة أحد ضحايا مبابي المرعب    ضبط سائق مينى باص دهس شخصا وأودى بحياته أعلى كوبري أكتوبر ببولاق أبو العلا    إحباط تهريب 1800 قطعة مستلزمات شيش إلكترونية و107 هواتف وساعات ذكية بمطار برج العرب    هل تجب قراءة الفاتحة بعد الإمام في الصلاة الجهرية أم يجوز تركها؟    وزيرة التنمية المحلية: تنفيذ 5 دورات تدريبية يستفيد منها 166 متدرباً    مسؤول في الإدارة الأمريكية: الضربات الإسرائيلية تهدف إلى ردع الهجمات الإيرانية المستقبلية بشكل فعال    أوكرانيا: ارتفاع قتلى الجيش الروسي إلى 687 ألفا و600 جندي منذ بدء العملية العسكرية    يقتل ابن عمه بسبب النزاع على قطعة أرض بمحافظة سوهاج    ميسي يقود إنتر ميامي للفوز على أتلانتا يونايتد بكأس الدوري الأمريكي    موقف كهربا من المشاركة مع الأهلي بعد الاعتذار لمحمد رمضان    حظك اليوم برج الحوت السبت 26 أكتوبر.. اغتنم الفرص    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الوطن" تنشر نصوص مواد الإضراب بقانون "العمل الجديد"
نشر في الوطن يوم 22 - 05 - 2017

أقرت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، المواد المنظمة للإضراب عن العمل بمشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، في إطار أحكام الدستور، وكذلك المواد المنظمة للإغلاق.
وتنشر "الوطن" نصوص المواد المنظمة للإضراب بعد إدخال تعديلات بسيطة عليها كالتالي:
الفصل الخامس: الإضراب والإغلاق مادة (200)
مع عدم الإخلال بما نصت عليه المادة (167) من هذا القانون، للعمال حق الإضراب السلمي عن العمل للمطالبة بما يرونه محققًا لمصالحهم المهنية، وذلك بعد استنفاذ طرق التسوية الوديه للمنازعات المنصوص عليها في هذا القانون، ويكون إعلانه، وتنظيمه من خلال المنظمة النقابية العمالية المعنية، أو المفوض العمالي في حدود الضوابط والإجراءات المقرره في هذا القانون.
مادة (201)
يجب إخطار كل من صاحب العمل، والجهه الإداريه المختصه قبل التاريخ المحدد للإضراب بعشره أيام على الأقل، وذلك بكتاب مسجل وموصى عليه بعلم الوصول.وفي جميع الأحوال يتعين أن يتضمن الإخطار الأسباب الدافعة للإضراب، وتاريخ بدايته ونهايته.
مادة(202)
يحظر علي العمال الدعوة إلى الإضراب، أو إعلانه بقصد تعديل اتفاقية عمل جماعية أثناء مدة سريانها.
مادة(203)
يحظر الإضراب، أو الدعوى إليه، أو إعلانه، في تطبيق أحكام هذا القانون، بالمنشآت الاستراتيجية أو الحيوية التي يترتب علي توقف العمل فيها الإخلال بالأمن القومي، أو بالخدمات الأساسية التي تقدم للمواطنين، ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتحديد هذه المنشآت.
ويحظر الدعوة للإضراب أو إعلانه في الظروف الاستثنائية.
كما يحظر الإضراب الكلى بالمنشآت ذات الطبيعة الخاصة التى يترتب علي توقف العمل كليا بها إلى اضرار جسيمة لا يمكن تداركها، ويصدر بتحديد تلك المنشآت قرار من الوزير المختص.
مادة (204)
يترتب علي الإضراب عن العمل، وقف الالتزامات الناشئة عن عقد العمل خلال مدة الإضراب للمشاركين.
مادة (205)
يحق لصاحب العمل لضرورات اقتصادية، الإغلاق الكلي أو الجزئي للمنشأة، أو تقليص حجمها أو نشاطها، بما قد يمس حجم العمالة بها على نحو مؤقت أو دائم، وذلك في الأوضاع، وبالشروط، والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.
مادة (206)
في تطبيق أحكام المادة (205) من هذا القانون، يجب على صاحب العمل أن يتقدم بطلب إغلاق المنشأه، أوتقليص حجمها، أو نشاطها إلى لجنه تشكل لهذا الغرض، ويجب أن يتضمن الطلب الأسباب، والأوضاع، والشروط، والإجراءات، التي يستند إليها في ذلك، وأعداد، وفئات العمال الذين سيتم الاستغناء عنهم.
وعلى اللجنة أن تصدر قرارها مسببًا خلال خمسة وأربعين يومًاعلى الأكثر من تاريخ تقديم الطلب إليها، فإذا كان القرار صادر بقبول الطلب وجب أن يحدد موعد تنفيذه.فإذا لم تصدر اللجنة قرارها خلال المدة المشار إليها، اعتبر ذلك موافقه ضمنيه على الإغلاق بالأوضاع، والشروط، والإجراءات التي تقدم بها صاحب العمل.ولصاحب الشأن أن يتظلم من قرار اللجنة أمام لجنة أخرى تشكل لهذا الغرض، ويترتب على قبول التظلم وقف تنفيذ قرار اللجنة.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتشكيل كل من اللجنتين المشار إليهما، وتحديد اختصاصاتهما، والجهات التي تمثل فيهما، والإجراءات التي تتبع أمامهما، ومواعيد، وإجراءات التظلم، على أن يتضمن تشكيلهما ممثلًا عن المنظمة النقابية العمالية المعنية، وممثلًا عن منظمة أصحاب الأعمال المعنية ترشحه كل منهما.مادة (207)يخطر صاحب العمل العمال، والمنظمة النقابية العمالية المعنية بالطلب المُقَدم منه، وبالقرار الصادر بالإغلاق الكلي، أو الجزئي للمنشأة، أو بتقليص حجمها، أو نشاطها.
ويكون تنفيذ ذلك القرار اعتبارًا من التاريخ الذي تحدده اللجنة التي نظرت الطلب، أو التظلم على حسب الأحوال.
مادة (208)
في حاله الإغلاق الجزئي أو تقليص حجم المنشأة أو نشاطها، إذا لم تتضمن الاتفاقية الجماعية السارية في المنشاة المعايير الموضوعية لاختيار من سيتم الاستغناء عنهم من العمال، يتعين على صاحب العمل أن يتشاور في هذا الشأن مع المنظمة النقابية العمالية المعنية، وذلك بعد صدور القرار وقبل التنفيذ.
وتعتبر الأقدمية، والأعباء العائلية، والسن، والقدرات والمهارات المهنية للعمال من المعايير التي يمكن الاسترشاد بها في هذا الشأن.
ويصدر الوزير المختص قرارًا بالمعايير الموضوعية لاختيار من سيتم الاستغناء عنهم من العمال، وذلك بالتشاور مع منظمات العمال وأصحاب الأعمال.
مادة (209)
يُحظر على صاحب العمل التقدم بطلب الإغلاق الكلي ، أو الجزئي للمنشأة، أو تقليص حجمها، أو نشاطها أثناء مراحل تسوية منازعات العمل الجماعية، كما يُحظر عليه أن يتقدم بهذا الطلب بسبب أو أثناء إضراب العمال عن العمل.
مادة (210)
مع عدم الإخلال بحكم المادة (207) من هذا القانون، في الحالات التي يحق فيها لصاحب العمل إنهاء عقد العمل لأسباب اقتصادية يجوز له بدلًا من استخدام هذا الحق أن يعدل من شروط العقد بصفه مؤقتة، وله على الأخص أن يكلف العامل بعمل غير متفق عليه، ولو كان يختلف عن عمله الأصلى، كما له أن يخفض أجر العامل بما لا يقل عن الحد الأدنى للأجور.فإذا قام صاحب العمل بتعديل شروط العقد وفقًا للفقره السابقه جاز للعامل أن ينهي عقد العمل دون أن يلتزم بالإخطار، ويعتبر الإنهاء في هذه الحالة انهاء مبرر من جانب صاحب العمل والعامل.
وفي جميع الأحوال يستحق العامل مكافأه تعادل أجر شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من سنوات الخدمة وشهر ونصف عن كل سنة تجاوز ذلك.
مادة مستحدثة:"مع عدم الاخلال بأحكام قانون العقوبات وقانون الخدمة المدنية للعمال في كافة قطاعات الدولة حق الإضراب وفقا لأحكام هذا القانون ".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.