مد فترة تسجيل الطلاب الوافدين بجامعة الأزهر حتى مساء الأربعاء    محافظ الإسماعيلية يوافق على تشغيل خدمة إصدار شهادات القيد الإلكتروني    حماس ترفض زيارة الصليب الأحمر للأسرى في غزة    وسائل إعلام أمريكية تكشف تفاصيل الاتفاق بين واشنطن وتل أبيب على اجتياح لبنان    ناصر منسي: هدفي في السوبر الإفريقي أفضل من قاضية أفشة مع الأهلي    ضبط نسناس الشيخ زايد وتسليمه لحديقة الحيوان    انخفاض الحرارة واضطراب الملاحة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الثلاثاء    أحمد عزمي يكشف السر وراء مناشدته الشركة المتحدة    صحة دمياط: بدء تشغيل جهاز رسم القلب بالمجهود بالمستشفى العام    للمرة الأولى.. مجلس عائلات عاصمة محافظة كفر الشيخ يجتمع مع المحافظ    "مستقبل وطن" يستعرض ملامح مشروع قانون الإجراءات الجنائية    فعاليات الاحتفال بمرور عشر سنوات على تأسيس أندية السكان بالعريش    بيسكوف: قوات كييف تستهدف المراسلين الحربيين الروس    بعد 19 عامًا من عرض «عيال حبيبة».. غادة عادل تعود مع حمادة هلال في «المداح 5» (خاص)    «إيران رفعت الغطاء».. أستاذ دراسات سياسية يكشف سر توقيت اغتيال حسن نصر الله    كيفية التحقق من صحة القلب    موعد مباراة الهلال والشرطة العراقي والقنوات الناقلة في دوري أبطال آسيا للنخبة    الأربعاء.. مجلس الشيوخ يفتتح دور انعقاده الخامس من الفصل التشريعي الأول    للمرة الخامسة.. جامعة سوهاج تستعد للمشاركة في تصنيف «جرين ميتركس» الدولي    ضبط نصف طن سكر ناقص الوزن ومياه غازية منتهية الصلاحية بالإسماعيلية    مؤمن زكريا يتهم أصحاب واقعة السحر المفبرك بالتشهير ونشر أخبار كاذبة لابتزازه    تفاصيل اتهام شاب ل أحمد فتحي وزوجته بالتعدي عليه.. شاهد    الرئيس السيسي: دراسة علوم الحاسبات والتكنولوجيا توفر وظائف أكثر ربحا للشباب    الأمن القومي ركيزة الحوار الوطني في مواجهة التحديات الإقليمية    القاهرة الإخبارية: 4 شهداء في قصف للاحتلال على شقة سكنية شرق غزة    أمين الفتوى يوضح حكم التجسس على الزوج الخائن    قبول طلاب الثانوية الأزهرية في جامعة العريش    كيف استعدت سيدات الزمالك لمواجهة الأهلي في الدوري؟ (صور وفيديو)    محافظ المنوفية: تنظيم قافلة طبية مجانية بقرية كفر الحلواصى فى أشمون    مؤشرات انفراجة جديدة في أزمة الأدوية في السوق المحلي .. «هيئة الدواء» توضح    حدث في 8ساعات| الرئيس السيسى يلتقى طلاب الأكاديمية العسكرية.. وحقيقة إجراء تعديلات جديدة في هيكلة الثانوية    "طعنونا بالسنج وموتوا بنتي".. أسرة الطفلة "هنا" تكشف مقتلها في بولاق الدكرور (فيديو وصور)    رمضان عبدالمعز ينتقد شراء محمول جديد كل سنة: دى مش أخلاق أمة محمد    التحقيق مع خفير تحرش بطالبة جامعية في الشروق    "رفضت تبيع أرضها".. مدمن شابو يهشم رأس والدته المسنة بفأس في قنا -القصة الكاملة    تأسيس وتجديد 160 ملعبًا بمراكز الشباب    إنريكى يوجه رسالة قاسية إلى ديمبيلى قبل قمة أرسنال ضد باريس سان جيرمان    هازارد: صلاح أفضل مني.. وشعرنا بالدهشة في تشيلسي عندما لعبنا ضده    وكيل تعليم الفيوم تستقبل رئيس الإدارة المركزية للمعلمين بالوزارة    5 نصائح بسيطة للوقاية من الشخير    هل الإسراف يضيع النعم؟.. عضو بالأزهر العالمي للفتوى تجيب (فيديو)    20 مليار جنيه دعمًا لمصانع البناء.. وتوفير المازوت الإثنين.. الوزير: لجنة لدراسة توطين صناعة خلايا الطاقة الشمسية    المتحف المصرى الكبير أيقونة السياحة المصرية للعالم    تم إدراجهم بالثالثة.. أندية بالدرجة الرابعة تقاضي اتحاد الكرة لحسم موقفهم    «حماة الوطن»: إعادة الإقرارات الضريبية تعزز الثقة بين الضرائب والممولين    طرح 1760 وحدة سكنية للمصريين العاملين بالخارج في 7 مدن    تواصل فعاليات «بداية جديدة» بقصور ثقافة العريش في شمال سيناء    اللجنة الدولية للصليب الأحمر بلبنان: نعيش أوضاعا صعبة.. والعائلات النازحة تعاني    نائب محافظ الدقهلية يبحث إنشاء قاعدة بيانات موحدة للجمعيات الأهلية    فرنسا: مارين لوبان تؤكد عدم ارتكاب أي مخالفة مع بدء محاكمتها بتهمة الاختلاس    أفلام السينما تحقق 833 ألف جنيه أخر ليلة عرض فى السينمات    5 ملفات.. تفاصيل اجتماع نائب وزير الصحة مع نقابة "العلوم الصحية"    برغم القانون 12.. ياسر يوافق على بيع ليلى لصالح أكرم مقابل المال    إنفوجراف.. آراء أئمة المذاهب فى جزاء الساحر ما بين الكفر والقتل    مدير متحف كهف روميل: المتحف يضم مقتنيات تعود للحرب العالمية الثانية    «بيت الزكاة والصدقات» يبدأ صرف إعانة شهر أكتوبر للمستحقين غدًا    التحقيق مع المتهمين باختلاق واقعة العثور على أعمال سحر خاصة ب"مؤمن زكريا"    الأهلي يُعلن إصابة محمد هاني بجزع في الرباط الصليبي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مؤهل متوسط شرط الترشح لرئاسة الجمهورية
نشر في صدى البلد يوم 15 - 12 - 2011

حصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط مساء اليوم الأربعاء على مشروع مرسوم بقانون مقترح لتعديل بعض مواد القانون 174 لسنة 2005 لتنظيم انتخابات رئيس الجمهورية، والذي أحاله المجلس الأعلى للقوات المسلحة للمجلس الاستشاري برئاسة وزير الإعلام الاسبق منصور حسن لدراسته وإبداء الرأي فيه خلال جلسات تبدأ يوم السبت المقبل.
ويتضمن مشروع مرسوم القانون المقترح أربع مواد، حيث جاء في المادة الأولى تعديل 15 مادة من قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية بشكل يلزم المرشح للرئاسة بتقديم ما يفيد تأييد 30 نائبا برلمانيا له أو تأييد 30 ألف مواطن لهم حق التصويت من 15محافظة مختلفة، وإتاحة الفرصة لكل حزب له مقعد على الأقل بطريق الإنتخاب أن يرشح أحد أعضائه للرئاسة، كما اشترطت حصول المرشح للرئاسة على مؤهل متوسط على الأقل.
وفي المادة الثانية من مشروع المرسوم، تم إضافة ثلاث مواد جديدة، بينما اشتملت المادة الثالثة من المرسوم على إلغاء 3 مواد من قانون 2005، وفيما يلي نص مشروع
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة :
بعد الإطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 13 من فبراير سنة 2011 ، وعلى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30 من مارس سنة 2011 ، وعلى القانون رقم 174 لسنة 2005بتنظيم الإنتخابات الرئاسية ، وبعد موافقة مجلس الوزراء قرر :
المرسوم بقانون الآتى نصه وقد أصدرناه:
( المادة الأولى )
يستبدل بنصوص المواد 2 ، و 3 ، 5 ، 7 " الفقرة الأولى " ، و 11 و 12 " الفقرة الأولى " ، و13 " الفقرة الثانية " ، و14 " الفقرة الثانية " ، و 23 " الفقرة الثانية " ، و 26 " الفقرتان الثانية والرابعة " و 28 " الفقرة الأولى " ، 30 " الفقرة الأولى " و 33 ، 37 " الفقرة الأولى " ، و 52 من القانون رقم 174 لسنة 2005 بتنظيم الإنتخابات الرئاسية النصوص الآتية :
المادة 2 :
يلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشيح ثلاثون عضوا على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسى الشعب والشورى، أو أن يحصل المرشح على تأييد ما لايقل عن ثلاثين ألف مواطن ممن لهم حق الإنتخاب فى خمس عشرة محافظة على الأقل، بحيث لا يقل عدد المؤيدين فى أى تلك المحافظات عن ألف مؤيد. وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح .
المادة 3 :
لكل حزب من الأحزاب السياسية التى حصل أعضاؤها على مقعد على الأقل بطريق الإنتخاب فى أى من مجلسى الشعب والشورى فى آخر إنتخابات أن يرشح أحد أعضائه لرئاسة الجمهورية .
المادة 5 :
تشكل لجنة الإنتخابات الرئاسية المنصوص برئاسة رئيس المحكمة الدستورية العليا ، وعضوية كل من :
- رئيس محكمة إستئناف القاهرة
- أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا
- أقدم نواب رئيس محكمة النقض .
- أقدم نواب رئيس مجلس الدولة .
وفى حالة وجود مانع لدى رئيس اللجنة يحل محله من يليه فى تشكيلها، وفى هذه الحالة يضم لعضوية اللجنة خلال فترة قيام المانع أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا التالى لعضو اللجنة فى ذات المحكمة، وعند وجود المانع لدى أحد أعضاء اللجنة يحل محله من يليه فى الأقدمية من أعضاء هيئته القضائية.
المادة 7 " الفقرة الأولى " :
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها ، ولا يكون إجتماعها صحيحا إلا بحضور رئيسها وثلاثة من أعضائها على الأقل ، وتصدر قراراتها بأغلبية لاتقل عن ثلاثة من أعضائها ، وتنشر هذه القرارات فى الجريدة الرسمية .
المادة 11 :
يكون تأييد أعضاء مجلسى الشعب والشورى لمن يرغب فى الترشح لرئاسة الجمهورية على النموذج الذى تعده لجنة الإنتخابات الرئاسية ، ويجب أن يتضمن هذا النموذج ، على وجه الخصوص ، البيانات المثبته لشخصية المرشح ، ولشخصية العضو الذى يؤيده ولعضويته المنتخبة فى أى المجلسين المشار إليهما ، وإقرارا بعدم سبق تأييده لأخر، ويلتزم العضو المؤيد بالتوقيع على ما تضمنه النموذج من بيانات، ويتم إثبات صحة هذا التوقيع والبيانات الواردة بالنموذج بمعرفة الأمانة العامة لأى من مجلسى الشعب والشورى بحسب الأحوال. ويكون تأييد المواطنين ممن لهم حق الإنتخاب للراغبين فى الترشح لرئاسة الجمهورية على النموذج الذى تعده لجنة الإنتخابات الرئاسية، ويجب أن يتضمن النموذج على وجه الخصوص، البيانات المثبتة لشخص المرشح، ولشخصية المواطن الذى يؤيده، ورقم بطاقة الرقم القومى ومحل الإقامة ، وإقرارا بعدم سبق تأييده لآخر ، ويلتزم المؤيد بالتوقيع على ما تضمنه النموذج من بيانات، ويثبت صحة هذا التوقيع، بغير رسوم بمعرفة أحد مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق .
مشروع مرسوم مقترح لانتخاب رئيس الجمهورية ... إضافة ثانية
المادة 12 الفقرة الاولى تحدد لجنة الانتخابات الرئاسية البيانات اللازمة لتقدم الاحزاب بمرشحيها للانتخابات الرئاسية، على أن تتضمن هذه البيانات، على وجه الخصوص، البيانات المتعلقة بالحزب، وعدد المقاعد الحاصل عليها بطريق الانتخاب فى أى من مجلس الشعب والشورى فى آخر إنتخابات، وعلى البيانات الخاصة بالمرشح وموافقته على الترشيح ويتم إثبات صحة هذه البيانات بمعرفة لجنة شئون الاحزاب .
المادة 13 الفقرة الثانية
ويجب ان يرفق بالطلب المستندات التى تحددها اللجنة وعلى الاخص :
1- النماذج الخاصة بتأييد طالب الترشيح أو ترشيح الحزب له .
2- شهادة ميلاد طالب الترشيح أو مستخرج رسمى منها .
3- إقرار من طالب الترشيح بأنه مصرى من أبوين مصريين، وبأنه أو أي من والديه لم يحمل جنسية اخري.
4- إقرار من طالب الترشيح انه غير متزوج من غير مصرى.
5- شهادة بانه أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها طبقا للقانون .
6- شهادة دراسية تثبت حصوله على مؤهل متوسط على الاقل.
7- إقرار الذمة المالية طبقا لاحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 فى شأن الكسب غير المشروع .
8- بيان المحل المختار الذى يخطر فيه طالب الترشيح بكل ما يتصل به من عمل اللجنة.
المادة 14 الفقرة الثانية :
وتعلن اللجنة فى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار فى اليوم التالى لإنتهاء مدة تلقى طلبات الترشيح اسماء من تقدموا بهذه الطلبات واعداد المؤيدين لهم أو الاحزاب التى قامت بترشيحهم وصورة من إقرار الذمة المالية لكل منهم، ولكل من تقدم بطلب للترشيح أن يتعرض لدى اللجنة على اي طالب ترشيح آخر مع بيان أسباب إعتراضه وذلك خلال اليومين التاليين من تاريخ الاعلان، وفقا للاجراءات التى تحددها اللجنة.
المادة 23 الفقرة الثانية:
ويحظر نشر أو اذاعة أى من هذه الإستطلاعات خلال اليومين السابقين على اليوم المحدد للاقتراع وحتى إنتهائه.
المادة 26 الفقرتان الثانية والرابعة :
ويلتزم المرشح بفتح حساب بالعملة المحلية فى احد البنوك التى تحددها لجنة الانتخابات الرئاسية يودع فيه ما يتلقاه من التبرعات النقدية، وما يخصصة من أمواله، وعلى المرشح إبلاغ اللجنة أولا باول بما يتم إيداعه فى هذا الحساب ومصدره وأوجه إنفاقه منه خلال المواعيد وبالاجراءات التى تحددها، ولا يجوز الإنفاق على الحملة الانتخابية من خارج هذا الحساب .
الفقرة الرابعة :
وتلتزم الاحزاب بإخطار لجنة الانتخابات الرئاسية بما تتلقاه من تبرعات يجاوز كل منها الف جنيه خلال الشهور الثلاثة السابقة على التاريخ المحدد للاقتراع، ويكون الاخطار خلال الخمسة أيام التالية لتلقى التبرع.
مشروع مرسوم مقترح لانتخاب رئيس الجمهورية ... إضافة ثالثة
المادة 28 " الفقرة الأولى " :
على المرشح أن يقدم إلى لجنة الإنتخابات الرئاسية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إعلان نتيجة الإنتخابات بيانا يتضمن مجموع الإيرادات التى حصل عليها ومصدرها وطبيعتها وما أنفقه منها على الحملة الإنتخابية وأوجه هذا الإنفاق .
المادة 20 :
يجرى الإقتراع فى يوم واحد تحت الإشراف العام للجنة الإنتخابات الرئاسية، ويجوز فى حالة الضرورة أن يجرى الإقتراع على يومين متتاليين.
وتشكل لجنة الإنتخابات الرئاسية اللجان الفرعية التى تتولى الإشراف على الإقتراع والفرز برئاسة أحد أعضاء الهيئات القضائية، ويجوز أن يتولى عضو هيئة قضائية رئاسة أكثر من لجنة فرعية على أن يضمها جميعا ودون فواصل مقر واحد يتيح لرئيسها الإشراف الفعلى عليها جميعا.
وتقوم بالإشراف على اللجان الفرعية لجان عامة تشكها اللجنة من القضاة وسائر أعضاء الهيئات القضائية وذلك كله وفقا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللجنة . وتعين اللجنة أمينا أصليا وأخر إحتياطيا لكل لجنة فرعية وعامة من بين العاملين المدنيين بالدولة .
وتتولى اللجنة تحديد عدد اللجان الفرعية والعامة ومقارها ونظام العمل فيها وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة .
وللجنة عند اللزوم أن تعين إحتياطيين من أعضاء الهيئات القضائية لرؤساء اللجان الفرعية ورؤساء وأعضاء العامة ولها أن تعين أعضاء أصليين وإحتياطيين من هذه الهيئات فى المحافظات للاشراف على الإنتخابات وتولى رئاسة لجان الإقتراع.
المادة 22
للناخب الذى يوجد فى محافظة غير المحافظة المقيد إسمه فى قاعدة بيانات الناخبين بها أن يدلى بصوته أمام أى لجنة من لجان الإقتراع بالجهة التى يوجد بها ويثبت إسمه ورقم بطاقة الرقم القومى فى كشف مستقل يخصص للوافدين ويقوم الناخب بالتوقيع بخطه أو ببصمة إبهامه قرين إسمه وغرس إصبعه فى مداد غير قابل للازالة قبل أربع وعشرين ساعة على الأقل.
وتضع لجنة الإنتخابات الرئاسية القواعد والإجراءات التى تتبع فى هذا الشأن .
المادة 27 " الفقرة الأولى " :
يتم الإقتراع لإنتخاب رئيس الجمهورية ولو لم يتقدم للترشيح سوى مرشح واحد، أو لم يبق سواه بسبب تنازل باقى المرشحين وفى هذه الحالة يعلن فوز المرشح إذا حصل على الأغلبية المطلقة لعدد من أدلوا بأصواتهم الصحيحة.
المادة 52
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات كل من أدلى بصوته فى إنتخابات رئاسة الجمهورية وهو يعلم أنه لا يحق له ذلك، ويعاقب بذات العقوبة كل من أدلى بصوته أكثر من مرة .

المادة الثانية :
يضاف إلى القانون رقم 174 لسنة 2005 المشار إليه ثلاث مواد جديدة بأرقام 30 مكررا و 42 مكررا و 44 مكررا نصوصها الآتية :
المادة 30 مكررا :
تنظم لجنة الإنتخابات الرئاسية أحوال وإجراءات إقتراع المصريين المقيمين خارج البلاد فى إنتخابات رئاسة الجمهورية.
ويجوز أن يبدأ الإقتراع قبل الموعد المحدد للاقتراع فى مصر وأن يتم الإقتراع بطريق البريد.
كما يجوز تشكيل اللجان الفرعية المشرفة على الإقتراع والفرز برئاسة أعضاء بالسلك الدبلوماسى والقنصلى ويصدر بتشكيل هذه اللجان قرار من لجنة الإنتخابات الرئاسية .
المادة 42 مكررا :
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة الاف جنيه من أثبت على خلاف الحقيقة فى النموذج المشار إليه فى المادة 11 من هذا القانون عدم سبق تأييده لراغب فى الترشح لرئاسة الجمهورية.
المادة 44 مكررا :
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل موظف عام إمتنع عن أداء عمله بغير مقتضى إذا ترتب على ذلك عرقلة أو تعطيل الإقتراع أو الفرز .
المادة الثالثة :
تلغى المواد 4 و 18 و 25 والفقرة الثالثة من المادة 26 من القانون رقم 174 لسنة 2005 المشار إليه.
المادة الرابعة :
ينشر هذا المرسوم بقانون فى الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون ويعمل به إعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر بالقاهرة فى من المحرم سنة 1433 ه .الموافق من ديسمبر سنة 2011 م .
المشير / حسين طنطاوى
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.