بمناسبة الاحتفال بيومهم العالمي... وزير التعليم يوجه رسالة للمعلمين    استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في 5 أكتوبر 2024    وزيرا الاتصالات وقطاع الأعمال العام يتابعان مستجدات مشروع تطبيق برنامج «ERP»    انخفاض أسعار الخضروات في سوق العبور اليوم 5 أكتوبر    وزير التموين: تخفيضات 10% على جميع السلع الغذائية بمنافذ المجمعات الإستهلاكية    أسعار الحديد والأسمنت في مصر اليوم 5 أكتوبر 2024    بلينكن يعلن عن مساعدات للبنان بقيمة 157 مليون دولار    بث مباشر| مباراة ريال مدريد وفياريال في الدوري الإسباني    شاهندة المغربي: استمتعت بأول قمة للسيدات.. وأتمنى قيادة مباراة الأهلي والزمالك للرجال    مشاركة «رونالدو»| تشكيل النصر المتوقع أمام العروبة في الدوري السعودي    كوكا يقود ريو آفي للتعادل مع فاماليكاو في الدوري البرتغالي    فيديو.. الأرصاد تحذر من كثافة الشبورة المائية غدا على المناطق الشرقية    نائب وزير الصحة يتابع مستجدات العمل بمنظومة سلاسل الإمدادات الدوائية    أنشيلوتي يحسم قراره بشأن مشاركة جولر أمام فياريال    170 ألف شكوى .. الحكومة تعلن حصاد منظومة الشكاوى خلال سبتمبر الماضي (تفاصيل)    محاكم الأسبوع، أبرزها إمام عاشور وأزمة شيرين عبدالوهاب مع روتانا    تأجيل استئناف سما كلينك على حكم حبسها لجلسة 22 أكتوبر    تجديد حبس شخصين في قتلا ممرضا بالزاوية الحمراء    استعجال تقرير الطب الشرعي للمتهم بالتحرش بسيدة أجنبية بالشروق    الحالة المرورية بشوارع وميادين القاهرة والجيزة السبت 5 أكتوبر    انتعاشة فنية لباسم سمرة فى السينما والتليفزيون    تزامنا مع ذكرى نصر أكتوبر، تعرف على تشكيل واختصاصات المجلس الأعلى للقوات المسلحة    طريقة عمل الكرواسون بالشيكولاتة، الوصفة الأصلية    قوات الاحتلال تعتقل 4 فلسطينيين من الخليل بالضفة الغربية    تعديل تركيب قطارات الوجه البحري: تحسينات جديدة لخدمة الركاب    اليوم.. نظر محاكمة متهم بالانضمام لجماعة إرهابية بالجيزة    الولايات المتحدة تضرب 15 هدفا للحوثيين في اليمن    "ثقافة مطروح " تحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر    الطماطم ب20 جنيهًا.. أسعار الخضراوات والفواكه بكفر الشيخ    "يديعوت أحرونوت": إسرائيل تخطط لهجوم قوي على إيران قريبا    45 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات على خط «طنطا - دمياط».. السبت 5 أكتوبر    إشراقة شمس يوم جديد بكفر الشيخ.. اللهم عافنا واعف عنا وأحسن خاتمتنا.. فيديو    للراغبين في الزواج.. تعرف على سعر جرام الذهب اليوم    ميدو: فيستون ماييلى فضل بيراميدز على الزمالك.. ورشحت القندوسى للأبيض    ميدو: أكبر غلطة عملها الأهلي هي دي.. والجمهور حقه يقلق (فيديو)    "إسلام وسيف وميشيل" أفضل 3 مواهب فى الأسبوع الخامس من كاستنج.. فيديو    برج القوس.. حظك اليوم السبت 5 أكتوبر: اكتشف نفسك    أوركسترا القاهرة السيمفونى يقدم أولى حفلات "الموسيقى الغنائية" اليوم بالأوبرا    بلومبيرغ: البنتاجون سينفق 1.2 مليار دولار على الأسلحة بعد هجمات إيران والحوثيين    سلوفينيا تقدم مساعدات عينية لأكثر من 40 ألف شخص في لبنان    أرسنال يخشى المفاجآت أمام ساوثهامبتون فى الدوري الإنجليزي    عاجل - عمليات "حزب الله" ضد الجيش الإسرائيلي "تفاصيل جديدة"    مصدر يكشف أزمة جديدة قد تواجه الزمالك لهذه الأسباب    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 5-10-2024 في محافظة البحيرة    صحة المنوفية: تنظم 8365 ندوة على مستوى المحافظة لعدد 69043 مستفيد    ندى أمين: هدفنا في قمة المستقبل تسليط الضوء على دور الشباب    تفاصيل مرض أحمد زكي خلال تجسيده للأدوار.. عانى منه طوال حياته    عمرو أديب عن مشاهد نزوح اللبنانيين: الأزمة في لبنان لن تنتهي سريعا    الحوار الوطني| يقتحم الملف الشائك بحيادية.. و«النقدي» ينهي أوجاع منظومة «الدعم»    البابا تواضروس الثاني يجتمع بمجلس معهد الدراسات القبطية    «مش كل من هب ودب يطلع يتكلم عن الأهلي».. إبراهيم سعيد يشن هجومًا ناريًا على القندوسي    رئيس جامعة الأزهر: الحروف المقطعة في القرآن تحمل أسرار إلهية محجوبة    «ممكن تحصلك كارثة».. حسام موافى يحذر من الجري للحاق بالصلاة (فيديو)    عظة الأنبا مكاريوس حول «أخطر وأعظم 5 عبارات في مسيرتنا»    رشا راغب: غير المصريين أيضًا استفادوا من خدمات الأكاديمية الوطنية للتدريب    بمشاركة 1000 طبيب.. اختتام فعاليات المؤتمر الدولي لجراحة الأوعية الدموية    أذكار يوم الجمعة.. كلمات مستحبة احرص على ترديدها في هذا اليوم    «وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ».. موضوع خطبة الجمعة اليوم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«العلاوة في خطر».. إقرارها يصطدم بخلل النصاب القانوني للنواب.. «عبد العال» يدعو لجلسة طارئة غدا لإعادة التصويت.. وتكرار غياب الأغلبية يطيح بها نهائيًا
نشر في صدى البلد يوم 09 - 05 - 2017

* البرلمان يوافق من حيث المبدأ على إقرار العلاوة الخاصة بعد إعادة المادة الخامسة
* فتنة تحت قبة المجلس.. و«25-30» يعترض على إعادة المادة
* عبد العال: حذف المادة الخامسة سيتسبب في ظلم الموظفين
* البرلمان يؤجل إقرار العلاوة بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني
* تكرار عدم اكتمال النصاب القانوني للبرلمان يهدد قانون العلاوة بالإطاحة
بعد أن كانت «عطلة» العلاوة من الحكومة، انقلبت الآية ليصبح البرلمان العقبة، وهو ما ظهر جليا اليوم الثلاثاء، عندما تسبب خلل النصاب القانونى لجلسة النواب، فى تأجيل التصويت النهائى على مشروع قانون العلاوة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، على أن يعقد المجلس جلسة طارئة صباح الغد، لبدء التصويت النهائى على القانون مرة أخرى وحسمه بشكل نهائى.
وشهدت جلسة اليوم، رضوخ البرلمان لمطلب الحكومة بإعادة المادة الخامسة بعد حذفها من قبل البرلمان، حيث رأت الحكومة أن الحذف يكلفها 18 مليار جنيه، فى حين وجودها لا يكلفها سوى قرابة ال4 مليارات جنيه، فى الوقت الذى رأى فيه نواب ضرورة حذف المادة، إلا أن الأغلبية توافقوا مع الحكومة ومع رئيس مجلس النواب.
ومن ثم تمت الموافقة من حيث المبدأ على القانون، وأعقبها بالتصويت النهائى نداء بالاسم إلا أنه عقب الانتهاء من النداء للتصويت تفاجأ رئيس البرلمان بأن عدد المصوتين لم يتجاوز الثلثين المطلوبين لتمرير القانون، الأمر الذى دعاه للدعوة لعقد جلسة طارئة غدا للتصويت عليها مرة أخرى.
وتنص اللائحة الداخلية للمجلس فى المادة 326 بأن يؤجل أخذ الرأى إلى الجلسة التالية إذا ظهر من أخذ الرأى عدم توفر العدد القانونى، فيما تنص المادة 327 يجب على كل عضو أن يبدى رأيه فى أى موضوع يطرح لأخذ الرأى عليه، ومع ذلك فللعضو أن يمتنع عن إبداء رأيه شرط أن يودع أسباب امتناعه كتابةً قبل نهاية الجلسة التى امتنع فيها بملحق مضبطة الجلسة.
أما المادة 328 فتنص على ألا يعتبر الممتنعون عن إبداء الرأى من الموافقين على الموضوع أو الرافضين له، وإذا قل عدد من أدلوا بأصواتهم عن الأغلبية اللازمة لإصدار قرار المجلس فى الموضوع المعروض وجب تأجيل أخذ الرأى فيه إلى جلسة أخرى، ويعتبر الموضوع المعروض مرفوضا إذا لم توافق عليه الأغلبية المطلوبة فى الجلسة المؤجل إليها أخذ الرأى فيه.
ووفق هذه المادة إذا لم تتوافر الأغلبية فى القانون غدا، يعتبر هذا القانون مرفوضا، وبالتالى لا تصرف العلاوة هذا العام.
وقال د. على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن قواعد العدالة تقتضى خضوع من يوجد فى مركز قانونى واحد أن تطبق عليه ذات القاعدة، وهو الأمر المطلوب تنفيذه فى مشروع قانون العلاوة المقدم من الحكومة، مؤكدا أن الظروف التى تمر بها البلاد تقتضى أن يتكاتف الجميع لإنجاح الإصلاح المالى الذى تقوم به الحكومة.
وأشار رئيس البرلمان، إلى أن اللجنة انتهت من وضع تقريرها بشأن قانون العلاوة وأثناء نقاشه بالجلسة تم حذف المادة الخامسة إلا أن الحكومة طلبت إعادة المداولة عليها مرة أخرى واستعرضت الآثار السلبية على حذف هذه المادة، وما يترتب على ذلك من عبء مالى يتجاوز 18 مليار جنيه، بالإضافة إلى تشوه فى المعاملة المالية بين العاملين فى أجهزة الدولة.
ولفت عبد العال إلى أن المصلحة العليا تقضى ببقاء المادة الخامسة من قانون العلاوة، وهو ما اتفق معه زعيم الأغلبية النائب محمد السويدى، مؤكدا على أننا نوافق على إقرار القانون متضمنا المادة الخامسة.
وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، إشادة النائب محمد السويدى، رئيس ائتلاف دعم مصر، بموافقة الحكومة على توفير مليار جنيه لدعم البطاقات التمونية فى رمضان، وهو ما علق عليه عبد العال بقوله: "جهد مشكور وأول مرة نشوف الحكومة كريمة كدا معانا".
وتدخل وزير شئون مجلس النواب، عمرو مروان فى الحديث بالتأكيد على أن الحكومة لم تتأخر عن تلبية أي طلبات مقدمة من مجلس النواب، مشيرا إلى أن ائتلاف دعم مصر تقدم بطلب المليار الجنيه بشأن البطاقات وهو ما أثار استياء عدد من النواب حيث اندفع النائب ضياء الدين داود بقوله: "نواب الشعب اللى طالبوا مش نواب دعم مصر".
وعاد رئيس مجلس النواب، ليؤكد أن الحكومة هى حكومة مصر، والبرلمان هو برلمان مصر، وبحكم الدستور يوجد تعاون بيننا، ليعقب عليه رئيس إئتلاف دعم مصر محمد السويدى بقوله: "نتمنى من ربنا أنه يهدى الحكومة على طول".
وامتد حديث السويدى للمادة الخامسة من قانون العلاوة، مؤكدا أن الائتلاف مع بقاء المادة، نظرا لأن الأوضاع تتطلب استمرارها خاصة أن حذفها يكلف أعباء مالية كثيرة.
من جانبه، قال محمد عبد الغنى، عضو تكتل 25-30 بمجلس النواب، إن وزير شئون مجلس النواب، عمر مروان، أهان الشعب المصرى ومجلس النواب، عندما هدد بسحب مشروع قانون العلاوة بعد رفض قطاع كبير من النواب له، قائلا:" تهديد مروان بسحب قانون العلاوة جريمة تستوجب الإقالة".
وأكد عبد الغنى، أن تكتل 25-30 يرفض الإبقاء على المادة الخامسة من قانون العلاوة، ولابد من حذفها لأنها تؤثر على قطاع كبير من العاملين فى الدولة، مناشدة كافة الأعضاء رفض الإبقاء على هذه المادة والعمل على حذفها.
وعقب رئيس مجلس النواب د. على عبد العال، على حديث النائب، بأن وزير شئون مجلس النواب تحدث عن سحب القانون وفق اللائحة والدستور ولم يوجه أي إهانة لأحد.
وتدخل النائب صلاح حسب الله، عضو ائتلاف دعم مصر، بقوله: "نحن جميعا ندافع عن الغلابة فى مصر ومفيش حد محتكر الحديث باسم الغلابة هنا".
وينص القانون فى صورته الجديدة..
المادة الأولى:
"يمنح جميع العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، اعتبارا من أول يوليو سنة 2016، علاوة خاصة شهرية بنسبة 10% من الأجر الأساسى لكل منهم فى 30 /6/ 2016 أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ، بحد أدنى 65 جنيها وبحد أقصى 120 جنيها، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسى للعامل وتضم إليه بمجرد إقرارها".
وجاء نص المادة الثانية كالتالى: "يُقصد بالعاملين بالدولة فى تطبيق أحكام هذا القانون العاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، وكذلك العاملون بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة".
ونصت المادة الثالثة بعد تعديلها على: "لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام أن تقرر منح العاملين بها علاوة خاصة بما لا يجاوز 10% من الأجر الأساسى فى 30 /6 /2016، وذلك اعتبارا من أول يوليو 2016، مع مراعاة الحدين الأدنى والأقصى المنصوص عليهما فى المادة الأولى من هذا القانون على أن تضع الشركات الضوابط الخاصة بصرف هذه العلاوة".
المادة الرابعة: "لا يجوز الجمع بين العلاوة الخاصة المنصوص عليها فى هذا القانون وبين الزيادة التى تتقرر اعتبارا من أول يوليو سنة 2016 فى المعاش المستحق للعامل عن نفسه، وذلك بمراعاة ما يأتى :
1- إذا كان سن العامل أقل من السن المقرر لانتهاء الخدمة استحق العلاوة الخاصة، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة فى المعاش زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما.
2- إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق الزيادة فى المعاش، فإذا كانت الزيادة فى المعاش أقل من العلاوة أدى إليه الفرق بينهما من الجهة التى يعمل بها.
المادة الخامسة:
"يستمر العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه بحكم المادة الأولى من هذا القانون فى صرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية، والبدلات وجميع المزايا النقدية والعينية وغيرها بخلاف المزايا التأمينية التى يحصلون عليها بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام هذا القانون بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسى إلى فئات مالية مقطوعة، على ألا يقل فى جميع الأحوال إجمالى الأجر المستحق للعامل، بعد العمل بهذا القانون عن ذلك الأجر الذى استحق له فى تاريخ صدور القانون".
المادة السادسة:
وهى مادة مستحدثة مقترحة من اللجنة، على أنه: "لا تخضع للضرائب والرسوم العلاوة الخاصة التى تقرر للعاملين بالقطاع الخاص اعتبارا من أول يوليو سنة 2016 وبما لا يجاوز 10% من الأجر الأساسى للعامل فى 30/6/2016، ويصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون".
المادة السابعة: "يُلغى كل ما يخالف هذا القانون أو يتعارض مع أحكامه".
المادة الثامنة: ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يوليو سنة 2016.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.