تقدم النائب فرج عامر، رئيس لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان، بمدونة لضبط سلوك النواب، تهدف إلى تطوير الدورين الرقابى والتشريعى للبرلمان ولأعضاء البرلمان، وتحقيق مزيد من التفاعل بين المجلس بكل مكوناته من نواب ورئيس ووكلاء ورؤساء لجان من جهة وعموم المجتمع المدنى والأحزاب والفاعلين من جهة أخرى. وتعتبر المدونة منظومة جامعة لمجموعة من القواعد المعيارية والقيمية والأنماط السلوكية والممارسات التي يمكن الالتزام بها واتباعها من طرف البرلمانيين في سبيل أداء عملهم على أحسن وجه، فهي عبارة عن دليل إرشادي وترشيدي للبرلمانيين لما يجب القيام به ولما يجب الامتناع عن فعله أثناء القيام بوظيفتهم البرلمانية. ويضم مقترح المدونة 5 مواد للأهداف والالتزامات وتضارب المصالح، جاءت كالآتي: المادة (1) تسمى هذه المدونة ( مدونة السلوك البرلمانى). المادة (2) تهدف مدونة السلوك إلى تنظيم الأداء البرلماني وفقًا لما يلي : - ترسيخ مبادئ الديمقراطية وقيم المواطنة وإيثار الصالح العام . - تعزيز مفهوم المسؤولية البرلمانية والمساءلة الذاتية . - التعامل مع الجميع بموضوعية وتعزيز ثقة المواطن بالبرلمان . - تعزيز قيم الوحدة الوطنية وتجنب التحريض وإثارة الفتن وكل ما من شأنه المس بأمن المجتمع واستقراره. - احترام الحقوق المدنية والسياسية المنصوص عليها بالدستور. المادة (3) الالتزامات: يراعي النائب ما يلي: - الالتزام بنصوص الدستور والقانون ولائحة مجلس النواب. -احترام المجلس وتجنب ما من شأنه الإساءة إلى سمعته وهيبته باعتباره أحد أهم مؤسسات الدولة. -المحافظة على سرية المعلومات المتعلقة بقضايا المواطنين وخصوصياتهم وشؤونهم الشخصية التي يطلع عليها من خلال أدائه لمهامه. -الدفاع عن حقوق المواطنين وعدم التمييز بينهما وعدم القبول بأي عمل يخل بتلك الحقوق أو ينتقص منها. -تجنب الواسطة والمحسوبية أو استخدام السلطة البرلمانية فى غير محلها، وا التأشيرات الوزارية التى تخدم مصالح شخصية. -احترام الآراء الفكرية ووجهات النظر السياسية للآخرين . -الحفاظ على سمعة المجلس خلال الزيارات الرسمية والخاصة. -عدم وضع أى شعارات أو رموز على لوحة المركبات الخاصة بأعضاء مجلس. -ارتداء اللباس الرسمي المناسب أثناء الجلسات والاجتماعات والذي يليق بالمؤسسة التشريعية. المادة (4) التضارب في المصالح : يراعي النائب ما يلي: -تقديم المصلحة العامة على المصلحة الشخصية في كل شأن. -عدم تبني أي موضوع فيه جر منفعة سواء أكان ذلك داخل المجلس أم خارجه من خلال استخدامه للصفة النيابية . -عدم التستر على أي فساد أو ظلم من شأنه أن يلحق الضرر بالوطن والمواطن. المادة (5) تحال أى شكوى بشأن مخالفة أى مادة من مواد مدونة السلوك إلى لجنة القيم، والتى لها حفظ الشكوى أو التوصية بما تراه مناسبا.