قال الشيخ محمد وسام، مدير الفتوى المكتوبة وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الشافعية ذهبوا على عدم جواز بيع الأشياء النجسة، كالخمر والخنزير، واستثنوا من ذلك بيع السماد المأخوذ من النجاسات الأغنام والإبل والبقر وغير ذلك. وأضاف «وسام» خلال لقائه ببرنامج «فتاوى الناس»، أن بيع هذه النجاسات لغرض استعماله في تسميد الأرض والزرع من الحاجات التي نص الفقهاء على جوازها، وذلك استثناء من قاعدة تحريم بيع النجاسات؛ لأن الحاجة تنزل منزلة الضرورة في إباحة المحرم، غير أن بعض فقهائنا قالوا: نحن لا نسمي هذا بيعًا، وإنما نسميه إسقاط حق مقابل مال، وهذا أمر جائز.