مجلس الدولة يلزم الحكومة بالقصاص للأسرى المصريين بإسرائيل صاحب حكم تعويض: الحكم يلزم الدولة بمقاضاة إسرائيل الجمل: تنفيذ حكم "تعويض الأسرى" يتطلب مقاضاة إسرائيل دوليا الحيثيات: الحكومة تقاعست عن أداء دورها في ملاحقة إسرائيل جنائيا الدولة ملزمة بالقصاص للأسرى المصريين بإسرائيل إسرائيل وقعت اتفاقية جنيف 1951 وملزمة بالقانون الدولي الذي لا يجيز سقوط جرائم الحرب بالتقادم الثابت من الأوراق ارتكاب الجيش الإسرائيلى جرائم قتل وتعذيب لأسرى مصريين رفضت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار محمد أحمد ضيف، نائب رئيس مجلس الدولة، الطعن المقام من الحكومة على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى، بإلزامها باتخاذ الإجراءات الكفيلة بالقصاص للأسرى المصريين خلال حربي عام 1956 و1967، وتعويضهم عما لحق بهم من جرائم قتل وتعذيب؛ للدور البارز لهؤلاء الأسرى فى الدفاع عن الوطن. وكان عدد من الأسرى المصريين فى حربى 1956 و1967 قد أقاموا عام 2001، الدعوى القضائية رقم 7691 لسنة 62 قضائية، طالبوا فيها الحكومة المصرية بمقاضاة الكيان الصهيونى دوليًا، ومطالبته بالحصول على حقوقهم المهدرة، مما لحق بهم من تعذيب داخل السجون الإسرائيلية إبان تلك الحروب. وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها، إن الثابت من الأوراق أن جيش الاحتلال الإسرائيلى ارتكب جرائم حرب في حق العسكريين المصريين والعرب، عامي 1956، 1967. وأضافت الحيثيات أن جهة الإدارة ممثلة في الحكومة تقاعست عن أداء دورها في ملاحقة إسرائيل جنائيا، كما تقاعست عن مطالبتها دوليا بتعويض لصالح الأسرى لذلك، فالحكومة المصرية ملزمة بمقاضاة الكيان الصهيوني دوليًا، ومطالبته بالحصول على حقوقهم المهدرة، مما لحق بهم من تعذيب داخل السجون الإسرائيلية إبان تلك الحروب. واستندت المحكمة الى أفلام وثائقية تؤكد قتل إسرائيل للمئات من الأسرى المصريين، مشيرا إلى أن هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم، مستشهدًا بالقانون الإسرائيلي رقم 5910 لسنة 1950 الذي نص على عدم سقوط الجرائم التي حدثت من النازية في حق اليهود بالتقادم. كما أكدت الحيثيات أن إسرائيل وقعت على اتفاقية جنيف لعام 1951 وأنها ملزمة بالقانون الدولي الذي لا يجيز سقوط جرائم الحرب بالتقادم. واستطردت المحكمة أن اتفاقية جنيف توفر آلية لإجبار اسرائيل على التحقيق مع مجرمى الحرب الإسرائيليين، الذين ارتكبوا جرائم ضد الأسرى المصريين، وضد المواطنين المدنيين، ومحاكمتهم على تلك الجرائم، كما أن معاهدة السلام مع إسرائيل، المبرمة فى مارس 1979، تنص فى المادة الثانية على أن: "يتفق الطرفان على إنشاء لجنة مطالبات للتسوية المتبادلة لكل المطالبات المالية"، ويحق لمصر المطالبة بتفعيل تلك المادة وتشكيل لجنة لتعويض الأفراد من الأسرى والمدنيين المصريين الأحياء الذين تعرضوا لجرائم حرب، وتعويض ذوى الأسرى والمدنين الذين قتلوا فى أثناء الحروب مع إسرائيل، وغير ذلك من الوسائل المقررة فى القانون الدولى لمطالبة إسرائيل بمحاكمة مجرمى الحرب، وبتعويض الأضرار التى أصابت المواطنين المصريين. وأوضحت المحكمة، أن ما قامت به وزارة الخارجية، من استدعاء السفير الإسرائيلى بالقاهرة، بعد إذاعة التليفزيون الإسرائيلى فيلمًا وثائقيًّا يشير لقتل 250 جنديًّا مصريًّا من أسرى الحروب، هى إجراءات دبلوماسية خجولة ومحدودة الأثر، ولا ترقى لمستوى الحدث، ولم يثبت أن أى إجراء منها أحدث أثرًا، ولم تقدم وزارة الخارجية ما يشير إلى أنها قامت بما يجب عليها فعله فى سبيل محاكمة مجرمى الحرب الإسرائيليين، الذين قتلوا أسرى الحرب والمدنيين المصريين وارتكبوا أعمال الدمار المشار إليها. ومن جهته قال المحامى وحيد القصرى صاحب الحكم، إن حكم اليوم ألزم الدولة باللجوء للمحافل الدولية ومنها الاممالمتحدة ومجلس الأمن، لمقاضاة اسرائيل، واجبارها على دفع تعويضات لكافة من تم أسرهم من الجنود المصريين، خاصة أن الحكومة الإسرائيلية على مدار تاريخها اعترفت بارتكابها جرائم تعذيب الأسرى عامى 67 و56. وأشار فى تصريحات ل"صدى البلد"، إلى أنه أقام الدعوى عام 2000 بتوكيل من 28 أسيرا ، منهم 11 أسيرا لا يزالون على قيد الحياة ، تم تداول القضية 16 سنة فى المحاكم، وحصلنا على حكم أولى من القضاء الإدارى عام 2008 بإلزام اسرائيل بالتعويض، إلا أن حكومة نظيف طعنت على الحكم، وتم تحديد جلسات متتالية، إلى أن أصدرت المحكمة حكمها النهائي اليوم. ولفت إلى أن الدولة طالبت فى طعنها برفض الدعوى وعدم اختصاص القضاء الإدارى لكون موضوع الأسرى من الأمور السيادية التى تخرج عن ولاية القضاء، إلا أن تقرير هيئة المفوضين رفض طلب الحكومة وطالب بتأييد الدعوى. واضاف انه اختصم 7 مسئولين بالدولة منهم مجلس الوزراء والنائب العام ووزراء الخارجية والتضامن الاجتماعى والإعلام لتنفيذ الحكم بأسرع وقت. فيما قال المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الاسبق، إن تنفيذ حكم إلزام اسرائيل بتعويض الأسرى المصريين الصادر اليوم من المحكمة الإدارية العليا، يتطلب تقديم طلب من الحكومة المصرية الى محكمة التحكيم الدولية، وفى حالة رفض اسرائيل الاحتكام للمحكمة، لن يكون امام مصر سوى اللجوء لمحكمة العدل الدولية وشكوى اسرائيل. واشار الى انه فى حالة مقاضاة اسرائيل بحكم من محكمة العدل الدولية ، فإن الحكومة الاسرائيلية ملزمة بالتنفيذ. وأضاف أنه اذا رفضت تل ابيب تعويض الاسرى، فإن محكمة العدل الدولية قد تتحفظ على اموال اسرائيل لدى بنوك دولية، لحين تعويض الاسرى المصريين. وكان المحامى وحيد فخرى الأقصرى، الصادر لصالحه حكم القضاء الإدارى، أكد فى دعواه، أنه يمتلك أفلامًا وثائقية تؤكد قتل إسرائيل للمئات من الأسرى المصريين، لافتًا إلى أن هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم، مستشهدًا بالقانون الإسرائيلى رقم 5910 لسنة 1950 الذى نص على عدم سقوط الجرائم التى حدثت من النازية فى حق اليهود بالتقادم.