أرسلت سيدة سؤالا إلى لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية تقول فيه: "ما حكم من طلق زوجته عند مأذون ولم يتلفظ بلفظ الطلاق ؟. ردت اللجنة قائلة: فإذا طلق الرجل زوجته كتابيا عبر قسيمة الطلاق القانونية، كانت تلك طلقة شرعية ولو لم يتلفظ، وتحسب من عدد الطلقات التي يملكها الرجل على زوجته.