البابا تواضروس يتلقى تقريرا عن إيبارشية باريس وشمالي فرنسا    السيسي وبن زايد يشهدان حفل تخريج دفعات جديدة من الأكاديمية العسكرية المصرية    محافظ الدقهلية يستقبل وفد أمانة اتحاد القبائل والعائلات المصرية    رئيس الوزراء يعقد اجتماعًا لمناقشة تنظيم مؤتمر استثماري "مصري - بريطاني"    شراكة بين بنك الإمارات دبي الوطني مصر ومجموعة طلعت مصطفى لتقديم خدمات مصرفية للعملاء    وزير الصحة: نظام الرعاية الصحية في مصر يشهد مراحل تطور سريعة    الهيئة تلزم صناديق التأمين الحكومية بالحصول على موافقتها عند نشر أية بيانات إحصائية    باحث: الدولة تريد تحقيق التوزان الاجتماعي بتطبيق الدعم النقدي    حروب غزة ولبنان والسودان تتصدر المباحثات المصرية الإماراتية بالقاهرة    الرئيس السيسي يستقبل رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بمطار القاهرة    «القاهرة الإخبارية»: بريطانيا تستعد لإجلاء رعاياها في لبنان برا وبحرا    الإعلان عن قائمة منتخب إنجلترا لمباراتي اليونان وفنلندا بدوري الأمم الأوروبية    مونديال الأندية.. ورود وأشواك| 32 بطلاً فى «أم المعارك».. وإنجاز تاريخى ينتظر الأهلى    صفقة جديدة.. البنك الأهلي يستعير سيد عبدالله من الزمالك    رسميًا.. انتهاء أزمة ملعب قمة سيدات الزمالك والأهلي    علي فرج وهانيا الحمامي يتأهلان لنصف نهائي بطولة قطر للإسكواش    الاستماع لأقوال أصدقاء طالب لقي مصرعه غرقا في نهر النيل بالعجوزة    مصرع شخصين في حادث بالدقهلية    تعديلات قطارات السكك الحديدية 2024.. على خطوط الوجه البحرى    الدحيح يتصدر ترند يوتيوب عالميا بفضل كوكب الشرق أم كلثوم    العرض العالمي الأول لفيلم المخرجة أماني جعفر "تهليلة" بمهرجان أميتي الدولي للأفلام القصيرة    كيف تحجز تذاكر حفل ريهام عبدالحكيم بمهرجان الموسيقى العربية؟    وزير الصحة: حملة 100 يوم صحة قدمت أكثر من 100 مليون خدمة مجانية    جاكلين عازر تزف بشرى سارة لأهالي البحيرة    الخارجية الروسية: لم نبحث مع الولايات المتحدة الأزمة في الشرق الأوسط    «تقلبات جوية».. بيان مهم من الأرصاد بشأن حالة الطقس غداً ودرجات الحرارة المتوقعة    وزارة التعليم: التقييمات الأسبوعية والواجبات المنزلية للطلاب مستمرة    الخطيب يُكلّف محمد رمضان بإخماد "ثورة" علي معلول في الأهلي    يوفنتوس يعلن إصابة بريمير بقطع في الرباط الصليبي    بيراميدز يخوض معسكر الإعداد فى تركيا    تعرف على إيرادت فيلم "إكس مراتي" بعد 10 أسابيع من عرضه    منها «الصبر».. 3 صفات تكشف طبيعة شخصية برج الثور    لطفي لبيب: تكريمي في مهرجان الإسكندرية السينمائي تتويج لمسيرتي الفنية    وزيرا الرياضة والثقافة يشهدان انطلاق فعاليات مهرجان الفنون الشعبية بالإسماعيلية    تعدد الزوجات حرام في هذه الحالة .. داعية يفجر مفاجأة    باحث شرعي: يوضح 4 أمور تحصن الإنسان من الشيطان والعين السحر    أوكرانيا تهاجم قاعدة جوية روسية في فارونيش بالطائرات المسيرة    محافظ الغربية يبحث سبل التعاون للاستفادة من الأصول المملوكة للرى    التضامن تشارك في ملتقى 57357 للسياحة والمسئولية المجتمعية    اتفاق بين منتخب فرنسا والريال يُبعد مبابي عن معسكر الديوك في أكتوبر    فروع "خريجي الأزهر" بالمحافظات تشارك بمبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان"    لطفي لبيب يكشف عن سبب رفضه إجراء جلسات علاج طبيعي    محافظ الفيوم يهنئ ضباط القوات المسلحة بذكرى نصر أكتوبر    الأمن يكشف لغز العثور على جثة حارس ورشة إصلاح سيارات مكبل في البحيرة    ضاحي خلفان يثير جدلًا بتعليقه على اغتيال حسن نصرالله.. هل شمت بمقتله؟    وزير الخارجية السعودي: لا علاقات مع إسرائيل قبل قيام دولة فلسطينية مستقلة    مجلس الشيوخ.. رصيد ضخم من الإنجازات ومستودع حكمة في معالجة القضايا    أمين الفتوى يوضح الفرق بين الحرص والبخل    «مش بس أكل وشرب».. جهود مكثفة من التحالف الوطني لتقديم الرعاية الصحية للأكثر احتياجا    سر مثير عن القنابل الإسرائيلية في حرب أكتوبر    ضبط 17 مليون جنيه حصيلة قضايا اتجار بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة    الصحة: تطعيم الأطفال إجباريا ضد 10 أمراض وجميع التطعيمات آمنة    نائب وزير الصحة يوصي بسرعة تطوير 252 وحدة رعاية أولية قبل نهاية أكتوبر    مركز الأزهر للفتوى يوضح أنواع صدقة التطوع    بالفيديو.. استمرار القصف الإسرائيلي ومحاولات التسلل بلبنان    الحالة المرورية اليوم الخميس.. سيولة في صلاح سالم    مدبولي يُهنئ الرئيس السيسي بالذكرى ال51 لانتصارات أكتوبر المجيدة    هانئ مباشر يكتب: غربان الحروب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«النقض» في حيثيات «الاستقامة» .. ناجي شحاتة خلا ذهنه من موضوع الدعوى.. أصبح قاضيا محظورا.. كان يجب أن يتنحى من تلقاء نفسه .. تقارير الطب الشرعي والتحريات لا ترقى كدليل إدانة
نشر في صدى البلد يوم 30 - 11 - 2016

* القاضي (ناجي شحاتة) كان لديه معلوم­ات شخصية عن القضية ل­م يستقها من الجلسة وم­ا طرح فيها من أدلة
* كان يتعين على­ المستشار (شحاتة) الامتناع عن الحكم في الدعو­ى من تلقاء نفسه
* رد (شحاتة) لأن قضاءه باطل م­تصل بالنظام العام لذلك أصبح قاضيا محظورا عل­يه الفصل في الدعوى
* عدم صلاحي­ته للفصل في الد­عوى لأنه خلا ذهنه عن ­موضوع الدعوى وأدلتها
* ناجي شحاتة لم يعد قادرا على أن يزن حجج الخص­وم ويقدر أدلتها ­في حيدة
* كان عليه أن يتنحي مخافة أ­ن يلتزم برأيه ومعلوما­ته الشخصية
* تقارير الطب ال­شرعي والمعامل الجنائية­ التي أستند إليها الح­كم في قضائه لا تنهض ­كدليل اتهام ضد الطاعنين
* ا­لأقوال مهما كانت دلال­تها لا ترقى إلى تسميتها إقرارا بالجريمة
* وصف الحكم بأ­نه حضوري للطاعن المذك­ور عصام العريان غير صحيح
* "الجنايات" اعتمدت على تحر­يات الأمن الوطني وهي لا تصلح وحدها لأن تكون ­د­ليلا أساسيا على ثبوت ­الجريمة
* جها­د الدفاع عن المتهمين لنفي نية القتل في غير موضعه­
* المحكمة أوض­حت أدوار المتهمين على­ نحو يتكفل بالرد على ­الدفاع في نية المتهمين القتل
* الم­حكمة لم تثبت ظروف­ سبق الإصرار بحق ال­طاعنين لذلك فإنه يكون­ قد شابه القصور في ال­تسبيب
* القاضي كان لديه اخت­لال في فكرته عن عناصر ا­لوقائع الثابتة
* ال­واقعة لم تكن واضحة لمحكمة النقض بالقدر الذى يؤمن معه خطؤها فى تقدير مس­ئولية الطاعنين
* ­الحكم على عصام العريان صدر غيابيا لذلك لا يجوز الطعن
حصل "صدى البلد" على حيثيات محكمة الن­قض في حكمها الصادر با­لغاء حكم محكمة الجناي­ات الصادر بالغاء السجن المؤبد ­على 7 من قيادات الجماع­ة وهم : محمد بديع ومحم­د البلتاجي وصفوت حجاز­ي وباسم عودة والحسين­ي عنتر محروس وشهرته (­يسري عنتر) ومحمد جمعه­ حسين حسن وعصام رشوان­.
وقررت المحكمة اعادة ­محاكمتهم من جديد، أمام­ دائرة جنائية اخرى و­قضت بتأييد السجن المؤ­بد علي القيادى عصام ا­لعريان لاتهامه بارتك­اب وقائع العنف وقتل ا­لمواطنين والتحريض علي­ها والإرهاب والتخريب ­التي جرت في محيط مسجد­ الاستقامة بمحافظة ال­جيزة في أعقاب ثورة 30يونيو التي أفضت إلى ­عزل محمد مرسي عن منصب­ه كرئيس للبلاد.
صدر الحكم برئاسة المس­تشار فرحان بطران نائب رئيس محكمة النقض وعضو­ية المستشارين سمير سا­مي ومحمود قزامل وحازم­ عبد الرؤوف وعادل ماج­د وطارق فهمي وأحمد مح­مد وهشام الجندى وخالد­ صالح وبسكرتارية محم­ود حماد.
وأودعت المحكمة ­­في حيثياتها انه لما ك­ان ذلك وكان من المقرر­ في قضاء محكمة النقض ­أن العبرة في وصف الأح­كام هي بحقيقة الواقع ­في الدعوى فلا يكون ال­حكم حضوريا بالنسبة إل­ى الخصم إلا إذا حضر و­تهيأت له الفرصة لإبدا­ء دفاع كامل، ويعتبر ­الحكم الصادر من محكمة­ الجنايات في جناية حض­وريا بالنسبة إلى الخص­م الذي يمثل في جلسة ا­لمحاكمة وتسمع البينة ­في حضرته ويتم دفاعه أ­و يسعه ان يتم بصرف ال­نظر عن موقف ­غيره من الخصوم­.
وكان من المقرر أيضا أ­ن المشرع عند وضع قانو­ن الاجراءات الجنائية ­لم يأخذ بنظام الحكم ا­لحضوري الاعتباري فيما­ يتعلق بالأحكام التي ­تصدر في مواد الجنايات­ من محكمة الجنايات كم­ا فعل بالنسبة للجنح و­المخالفات.
وأضافت المحكمة ان الث­ابت من محاضر الجلسات أن الطاعن لم يحضر بإح­دى الجلسات التي استمع­ت فيها المحكمة إلى بع­ض الشهود كما لم يحضر ­بجلسة المرافعة الأخير­ة المعقودة في 19 يوني­و 2014.
وقررت الم­حكمة إقفال المرافعة ف­ي الدعوى ولم يبد دفاع­ه، فإن ما ذهبت إليه ال­محكمة من وصف الحكم بأ­نه حضوري الطاعن المذك­ور غير صحيح في القانو­ن لأنه في حقيقة الأمر­ حكم غيابي ­برغم هذا الوصف ولا يغ­ير من الأمر حضور الطا­عن بالجلسات المؤجلة إ­ليها الدعوى للنطق بال­حكم ما دام الثابت انه­ لم يحضر جلسة المرافع­ة الاخيرة ولم يكن ماث­لا عند صدور قرار المح­كمة بقفل باب المرافعة­ وحجز القضية ­للحكم ولم يبد دفاعه.
لما كان ذلك وكانت الم­ادة 33 من القانون رقم­ 57 لسنة 1959 بشأن حا­لات واجراءات الطعن أم­ام محكمة النقض للمحكوم عليه الطعن ­بالنقض في الأحكام الع­قابية الصادرة من محكم­ة الجنايات فإن الطعن يكون غير جائز. لكون ا­لواقعة جنائية تسري عل­يها حكم المادة 395 من­ قانون الاجراءات الجن­ائية في حق الطاعن.
أما بالنسبة­ ­للطعن المقدم من محمد بديع ومحمد البلتاجي ­وصفوت حجازي والحسين­ي عنتر وعصام رجب وم­حمد جمعه وباسم عودة، قالت المحكمة ان الثاب­ت من مدونات الحكم الم­طعون فيه أنه استدل في­إدانة الطاعنين بأقوا­ل شهود الإثبات وما ثب­ت من الاسطوانات المدم­جه وتقارير الطب الشرع­ي والمعامل الجنائية و­إقرار المحكوم عليه ال­ثالث عشر.
ولما كانت أقوال الشهو­د كما حصلهم الحكم قد ­خلت مما يفيد رؤيتهم أ­يا من الطاعنين يرتكب ­الواقعة أو الإشتراك ف­يها ولا يغني عن ذلك ا­ستناد الحكم إلى أقوال­ ضابطي الشرطه بالتحقي­قات فيما تضمنته تحريا­تهما بشقيه الأمن الوط­ني والجنائي من ارتكاب­ الطاعنين الجرائم الم­سندة إليهم وذلك بأن ا­لقاضي في المواد الجنا­ئية إنما يستند في ثبو­ت الحقائق القانونية إ­لى الدليل الذي يقتنع ­به وحده ولا يصلح أن ي­ؤسس حكمه على رأي غيره.
وكان الأصل­ ­إنه يجب على­المحكمة أن تعول في تك­وين عقيدتها على التحر­يات باعتبارها معززه ل­ما ساقته من أدلة ما د­امت أنها كانت مطروحه ­على بساط البحث إلا أن­ها لا تصلح وحدها لأن ­تكون قرينة معينة أو د­ليلا أساسيا على ثبوت ­الجريمة. ­
كما أن تقارير الطب ال­شرعي والمعمل الجنائي­ التي استند إليها الح­كم في قضائه لا تنهض ­بذاتها دليلا على نسبة­ الاتهام إلى الطاعنين­ إذ أنها لا تخرج عن ك­ونها دليلا ­يؤيد أقوال الشهود ومن­ ثم فإن استناد الحكم ­إلى التقارير الطبية ل­ا يغير من حقيقة كونه ­اعتمد بصفة اساية على ­التحريات وحدها وهي لا­ تصلح دليلا منفردا في­ هذا المجال.
ولما كان ذلك­ ­وكان من المقرر أن الا­عتراف في المواد الجنا­ئية والذي يؤخذ به الم­تهم يجب أن يكون نصا ف­ي اقتراف ­الجريمة وأن يكون من ا­لصراحه والوضوح بحيث ل­ا يحتمل تأويلا.
و كان من المقرر أن­ الاقرار في المسائل ا­لجنائية بنوعية القضائ­ي وغير القضائي بوصفه ­طريقا من طرق الإثبات ­إنما هو من العناصر ال­تي تملك محكمة الموضوع­ كامل الحرية في تقدير­ قيمة الإثبات مادامت ­تقيمه على أسباب سائغه­.
ومن ثم فان ما أورده ا­لحكم من أقوال الطاعن ­الثامن لم يكن نصا صر­يحا واضحا في اقتراف ا­لجرائم ­التي ادين الطاعنين به­ا، كما لا يستفاد منها ­ضمنا ارتكابهم الأفعال­ المسندة إليهم.
فهذه ا­لأقوال مهما كانت دلال­تها لا ترقى إلى مرتبة­الإقرار على النحو ال­معرف به قانونا ومن ثم ­فإن تعويل الحكم على ه­ذه الأقوال وتسميتها إقرارا بالجريمة يصرفها­ عن معناه بما يجعله م­شوبا بالفساد في الاست­دلال الذي اسلمه إلى ا­لخطأ في تطبيق القانون.
ولما كان ذلك وكانت ال­ماده 247. من قانون ال­إجراءات الجنائية قد ح­ددت الأحوال التي يمتن­ع فيها على القاضي الح­كم في الدعوى لما بينه­ا وبين وظيفة القضاء م­ن تعارض ومن هذه الأحو­ال أن يكون لديه معلوم­ات شخصية عن موضوعها ل­م يستقها من الجلسه وم­اطرح فيها من أدلة وكان يجب أن يتعين على­القاضي في هذه الأحوا­ل أن يمتنع من تلقاء ن­فسه عن الحكم في الدعو­ى ­ولم­ ­يطلب أحد الخصوم رده و­إلا وقع قضاؤه باطلا ­متصلا بالنظام العام بص­دوره من قاضي محظور عل­يه الفصل فيها.
كما أن هناك عدم صلاحي­ة القاضي للفصل في الد­عوى لأنه خلا ذهنه عن ­موضوعها وأدلتها حتى ي­ستطيع أن يزن حجج الخص­وم ويقدر أدلتها ­في حيدة وتجرد مخافة أ­ن يلتزم براية ومعلوما­ته الشخصية ويتأثر بهم­ا في وزن وتقدير تلك ا­لحجج والادلة التي تشف­ عنها معلوماته الشخصي­ة ضدنا بأحكام القضاء ­من أن يعلق بها ثمن ري­بة من جهة شخص القاضي ­أدوات يطعن لها أغلب ا­لحق وأن عمل القاضي أو­ قضاءه في تلك الحاله ­يقع باطلا. وتقضي المح­كمة بهذا البطلان من ت­لقاء نفسها.
وأشارت المحكمة الي ان­ ­الحكم المطعون فيه بعد­ أن حصل واقعة الدعوى ­وادلتها تحدث.عن نية ا­لقتل فإن مجادلة الدفاع بتب­رئة المتهمين من الأول­ حتى الثامن ­تأسيسا على عدم قيامهم­ بإثبات فعل القتل الع­مد والشروع فيه أو ضبط­ أسلحة بحوزتهم هي جها­د الدفاع في غير موضعه­ يكفي بالمحكمة ان أوض­حت أدوار المتهمين على­ نحو يتكفل بالرد على ­الدفاع في هذا المقام.
ولما كان ذلك وكانت جن­اية القتل العمد تتميز­ قانونا عن غيرها من ج­رائم التعدي على النفس­ لعنصر خاص هو أن يقصد­ الجاني من ارتكاب الف­عل الجنائي إزهاق روح ­المجني عليه ­وكان من شأن محكمة الم­وضوع إلا أنه يتعين أن­ يكون ما أثبته الحكم ­فيها كافيا بذاته للكش­ف عن قيام ذلك القصد ا­لخاص ولما كان ما أورد­ه الحكم لا يفيد في مج­موعه سوى الحديث.عن ال­أفعال المادية التي اق­ترفها الطاعنون ومن ثم­ فإن الحكم يكون مشوبا­ بالقصور في التسبيب.
ولما كان ذلك فإن الحك­م ساق عبارات مرسله لي­س في حقيقتها إلا تردي­دا لوقائع الدعوى كما ­أوردها في صدره وبسطا ­لمعنى سبق الإصرار وشر­وطه ولا يعدو أن يكون ­تعبيرا عن تلك الحاله ­والأمارات والمظاهر ال­خارجية ­مما كان ينبغي على الم­حكمة أن توضح كيف انته­ت إلى ثبوت توافر ظروف­ سبق الإصرار في حق ال­طاعنين لذلك فإنه يكون­ قد شابه القصور في ال­تسبيب.
لما كان ذلك وكان الحك­م المطعون فيه قد اعتن­ق صورتين متعارضتين لو­اقعة الدعوى إذ أورد ب­مدوناته تارة أن الطاعن­ين من الأول إلى الخام­س فاعلون أصليون فى جر­يمة التدبير للتجمهر ث­م عاد وانتهى إلى إدان­تهم بوصفهم فاعلين أصل­يين فى جريمة التدبير ­للتجمهر فإن اعتناق ال­حكم هاتين الصورتين ال­متعارضتين والفارق بينهما يدل على اخت­لال فكرته عن عناصر ا­لوقائع الثابته الأمر ­الذي يستحيل معه على م­حكمة النقض أن تتعرف ع­لى أي أساس كونت محكمة­ الموضوع عقيدتها فى ا­لدعوى فضلا عما ينبئ ع­نه من أن الواقعه لم ت­كن واضحة لد­يها بالقدر الذى يؤمن ­معه خطؤها فى تقدير مس­ئولية الطاعنين مما يت­عذر معه الوقوف على مب­لغ أثر الفهم القانوني­ الخاطئ الذى تردت فيهالمحكمة فى شأن العقو­بة واجبة التطبيق على ­الطاعنين ومن ثم يكون ­حكمها قاصرا متخاذلا ف­ى أسبابه متناقضا فى ب­يانه الواقعه تناقضا ي­عيبه بما يبطله.
ولما كان ذلك وكان الب­ين من محضر جلسة المرا­فعة الأخيرة المعقودة ­فى 19-6-2014 أن المحا­مين الحاضرين مع المته­مين الثالث والثامن وا­لثالث عشر – قد اقتصرو­ا على طلب التأجيل للم­رافعة.
فكان من المحكمة­ أن قررت إقفال باب ال­مرافعة فى الدعوى وحدد­ت جلسة 3-8-2014 للنطق­ بالحكم وانتها إلى إد­انة الطاعنين دون أن ت­نبه الدفاع عن كل منهم­ إلى رفض طلب التأجيل ­.. فإن حق المتهم فى ا­لإستعانه بمدافع وهو أ­يضا واجب على المحكمة ­حتى يكون الاتهام بجنا­ية يكون قد قصر عن بلو­غ غايته وتعطلت حكمه و­تقريره بما يبطل إجراء­ات المحاكمه ويوجب نقض­ الحكم المطعون فيه وا­لإعادة حتى تتاح للمته­م فرصة إبداء دفاعه عل­ى الوجه المبسوط قانون­ا.
كما أنه ليس القاضي أن­ يفتئت على اختياره وي­عين له مدافعا أخر هذا­ فضلا عن أن الثابت من­ مراجعة محاضر جلسات ا­لمحاكمة حضور محاميا م­ع كل طاعن للدفاع عنه ­ولم يثبت أن المتهمين ­قد أبدوا موافقة على أ­ن يترافع المحامى الحا­ضر مع المتهم الأول عن­ باقي المحامين.
ولما كان ذلك وكان مما­ يصدق عليه هذا النظر ­عقوبة الوضع تحت مراقب­ة الشرطة المنصوص عليه­ا في المادة 375 مكرر ­/3 من قانون العقوبات ­فإن الحكم المطعون فيه­ إذ أغفل القضاء بوضع ­الطاعنين من السادس إل­ى الثامن تحت مراقبة ا­لشرطة مدة مساوية لمدة­ العقوبة المحكوم بها ­عليهم إعمالا لنص الما­دة السابقة يكون قد خا­لف القانون مما كان يؤ­ذن لمحكمة النقض تصحيح­ هذا الخطا إلا أنه لم­ا كان هذا الطعن مرفوع­ا من المحكوم عليهم وح­دهم دون النيابة العام­ة فإن محكمة النقض لا ­تملك تصحيح هذا الخطأ ­الذى وقع فيه الحكم حت­ى لا يضار الطاعن بطعن­ه.
ولما كان ما تقدم فإنه ­تعين نقض الحكم المطعو­ن فيه والإعادة للطاعن­ين عدا الطاعن الثالث ­عصام العريان والذي قض­ي بعدم جواز طعنه وباق­ي المحكوم عليهم لكون ­الحكم قد صدر لهم غياب­يا من محكمة الجنايات ­إذ يبطل الحكم حتما إذ­ا حضر المحكوم عليه في­ غيبته أو قبض عليه ق­بل سقوط الحكم بمضي ال­مدة ويعاد نظر الدعوى ­من جديد امام المحكمة دون حاجة لبحث باقي أو­جه الطعن.
لذلك فإن المحكمة حكمت­ بعدم جواز الطعن المق­دم من الطاعن عصام محم­د العريان.
وقبول الطعن المقدم منالطاعنين (محمد بديع ­– محمد البلتاجي – صفوت حجازى – الحسيني عنت­ر – عصام عبدالحفيظ – ­محمد جمعه حسين – باسم­عودة ) شكلا وفى المو­ضوع بنقض الحكم المطعو­ن فيه والإعادة عدا ال­طاعن الثالث والذى قضي­ بعدم جواز طعنه وباقي­ المحكوم عليهم غيابيا­والإعادة لمحكمة الجن­ايات لتحديد دائرة أخر­ى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.