سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
«النقض» في حيثيات «الاستقامة» .. ناجي شحاتة خلا ذهنه من موضوع الدعوى.. أصبح قاضيا محظورا.. كان يجب أن يتنحى من تلقاء نفسه .. تقارير الطب الشرعي والتحريات لا ترقى كدليل إدانة
* القاضي (ناجي شحاتة) كان لديه معلومات شخصية عن القضية لم يستقها من الجلسة وما طرح فيها من أدلة * كان يتعين على المستشار (شحاتة) الامتناع عن الحكم في الدعوى من تلقاء نفسه * رد (شحاتة) لأن قضاءه باطل متصل بالنظام العام لذلك أصبح قاضيا محظورا عليه الفصل في الدعوى * عدم صلاحيته للفصل في الدعوى لأنه خلا ذهنه عن موضوع الدعوى وأدلتها * ناجي شحاتة لم يعد قادرا على أن يزن حجج الخصوم ويقدر أدلتها في حيدة * كان عليه أن يتنحي مخافة أن يلتزم برأيه ومعلوماته الشخصية * تقارير الطب الشرعي والمعامل الجنائية التي أستند إليها الحكم في قضائه لا تنهض كدليل اتهام ضد الطاعنين * الأقوال مهما كانت دلالتها لا ترقى إلى تسميتها إقرارا بالجريمة * وصف الحكم بأنه حضوري للطاعن المذكور عصام العريان غير صحيح * "الجنايات" اعتمدت على تحريات الأمن الوطني وهي لا تصلح وحدها لأن تكون دليلا أساسيا على ثبوت الجريمة * جهاد الدفاع عن المتهمين لنفي نية القتل في غير موضعه * المحكمة أوضحت أدوار المتهمين على نحو يتكفل بالرد على الدفاع في نية المتهمين القتل * المحكمة لم تثبت ظروف سبق الإصرار بحق الطاعنين لذلك فإنه يكون قد شابه القصور في التسبيب * القاضي كان لديه اختلال في فكرته عن عناصر الوقائع الثابتة * الواقعة لم تكن واضحة لمحكمة النقض بالقدر الذى يؤمن معه خطؤها فى تقدير مسئولية الطاعنين * الحكم على عصام العريان صدر غيابيا لذلك لا يجوز الطعن حصل "صدى البلد" على حيثيات محكمة النقض في حكمها الصادر بالغاء حكم محكمة الجنايات الصادر بالغاء السجن المؤبد على 7 من قيادات الجماعة وهم : محمد بديع ومحمد البلتاجي وصفوت حجازي وباسم عودة والحسيني عنتر محروس وشهرته (يسري عنتر) ومحمد جمعه حسين حسن وعصام رشوان. وقررت المحكمة اعادة محاكمتهم من جديد، أمام دائرة جنائية اخرى وقضت بتأييد السجن المؤبد علي القيادى عصام العريان لاتهامه بارتكاب وقائع العنف وقتل المواطنين والتحريض عليها والإرهاب والتخريب التي جرت في محيط مسجد الاستقامة بمحافظة الجيزة في أعقاب ثورة 30يونيو التي أفضت إلى عزل محمد مرسي عن منصبه كرئيس للبلاد. صدر الحكم برئاسة المستشار فرحان بطران نائب رئيس محكمة النقض وعضوية المستشارين سمير سامي ومحمود قزامل وحازم عبد الرؤوف وعادل ماجد وطارق فهمي وأحمد محمد وهشام الجندى وخالد صالح وبسكرتارية محمود حماد. وأودعت المحكمة في حيثياتها انه لما كان ذلك وكان من المقرر في قضاء محكمة النقض أن العبرة في وصف الأحكام هي بحقيقة الواقع في الدعوى فلا يكون الحكم حضوريا بالنسبة إلى الخصم إلا إذا حضر وتهيأت له الفرصة لإبداء دفاع كامل، ويعتبر الحكم الصادر من محكمة الجنايات في جناية حضوريا بالنسبة إلى الخصم الذي يمثل في جلسة المحاكمة وتسمع البينة في حضرته ويتم دفاعه أو يسعه ان يتم بصرف النظر عن موقف غيره من الخصوم. وكان من المقرر أيضا أن المشرع عند وضع قانون الاجراءات الجنائية لم يأخذ بنظام الحكم الحضوري الاعتباري فيما يتعلق بالأحكام التي تصدر في مواد الجنايات من محكمة الجنايات كما فعل بالنسبة للجنح والمخالفات. وأضافت المحكمة ان الثابت من محاضر الجلسات أن الطاعن لم يحضر بإحدى الجلسات التي استمعت فيها المحكمة إلى بعض الشهود كما لم يحضر بجلسة المرافعة الأخيرة المعقودة في 19 يونيو 2014. وقررت المحكمة إقفال المرافعة في الدعوى ولم يبد دفاعه، فإن ما ذهبت إليه المحكمة من وصف الحكم بأنه حضوري الطاعن المذكور غير صحيح في القانون لأنه في حقيقة الأمر حكم غيابي برغم هذا الوصف ولا يغير من الأمر حضور الطاعن بالجلسات المؤجلة إليها الدعوى للنطق بالحكم ما دام الثابت انه لم يحضر جلسة المرافعة الاخيرة ولم يكن ماثلا عند صدور قرار المحكمة بقفل باب المرافعة وحجز القضية للحكم ولم يبد دفاعه. لما كان ذلك وكانت المادة 33 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض للمحكوم عليه الطعن بالنقض في الأحكام العقابية الصادرة من محكمة الجنايات فإن الطعن يكون غير جائز. لكون الواقعة جنائية تسري عليها حكم المادة 395 من قانون الاجراءات الجنائية في حق الطاعن. أما بالنسبة للطعن المقدم من محمد بديع ومحمد البلتاجي وصفوت حجازي والحسيني عنتر وعصام رجب ومحمد جمعه وباسم عودة، قالت المحكمة ان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه استدل فيإدانة الطاعنين بأقوال شهود الإثبات وما ثبت من الاسطوانات المدمجه وتقارير الطب الشرعي والمعامل الجنائية وإقرار المحكوم عليه الثالث عشر. ولما كانت أقوال الشهود كما حصلهم الحكم قد خلت مما يفيد رؤيتهم أيا من الطاعنين يرتكب الواقعة أو الإشتراك فيها ولا يغني عن ذلك استناد الحكم إلى أقوال ضابطي الشرطه بالتحقيقات فيما تضمنته تحرياتهما بشقيه الأمن الوطني والجنائي من ارتكاب الطاعنين الجرائم المسندة إليهم وذلك بأن القاضي في المواد الجنائية إنما يستند في ثبوت الحقائق القانونية إلى الدليل الذي يقتنع به وحده ولا يصلح أن يؤسس حكمه على رأي غيره. وكان الأصل إنه يجب علىالمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على التحريات باعتبارها معززه لما ساقته من أدلة ما دامت أنها كانت مطروحه على بساط البحث إلا أنها لا تصلح وحدها لأن تكون قرينة معينة أو دليلا أساسيا على ثبوت الجريمة. كما أن تقارير الطب الشرعي والمعمل الجنائي التي استند إليها الحكم في قضائه لا تنهض بذاتها دليلا على نسبة الاتهام إلى الطاعنين إذ أنها لا تخرج عن كونها دليلا يؤيد أقوال الشهود ومن ثم فإن استناد الحكم إلى التقارير الطبية لا يغير من حقيقة كونه اعتمد بصفة اساية على التحريات وحدها وهي لا تصلح دليلا منفردا في هذا المجال. ولما كان ذلك وكان من المقرر أن الاعتراف في المواد الجنائية والذي يؤخذ به المتهم يجب أن يكون نصا في اقتراف الجريمة وأن يكون من الصراحه والوضوح بحيث لا يحتمل تأويلا. و كان من المقرر أن الاقرار في المسائل الجنائية بنوعية القضائي وغير القضائي بوصفه طريقا من طرق الإثبات إنما هو من العناصر التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير قيمة الإثبات مادامت تقيمه على أسباب سائغه. ومن ثم فان ما أورده الحكم من أقوال الطاعن الثامن لم يكن نصا صريحا واضحا في اقتراف الجرائم التي ادين الطاعنين بها، كما لا يستفاد منها ضمنا ارتكابهم الأفعال المسندة إليهم. فهذه الأقوال مهما كانت دلالتها لا ترقى إلى مرتبةالإقرار على النحو المعرف به قانونا ومن ثم فإن تعويل الحكم على هذه الأقوال وتسميتها إقرارا بالجريمة يصرفها عن معناه بما يجعله مشوبا بالفساد في الاستدلال الذي اسلمه إلى الخطأ في تطبيق القانون. ولما كان ذلك وكانت الماده 247. من قانون الإجراءات الجنائية قد حددت الأحوال التي يمتنع فيها على القاضي الحكم في الدعوى لما بينها وبين وظيفة القضاء من تعارض ومن هذه الأحوال أن يكون لديه معلومات شخصية عن موضوعها لم يستقها من الجلسه وماطرح فيها من أدلة وكان يجب أن يتعين علىالقاضي في هذه الأحوال أن يمتنع من تلقاء نفسه عن الحكم في الدعوى ولم يطلب أحد الخصوم رده وإلا وقع قضاؤه باطلا متصلا بالنظام العام بصدوره من قاضي محظور عليه الفصل فيها. كما أن هناك عدم صلاحية القاضي للفصل في الدعوى لأنه خلا ذهنه عن موضوعها وأدلتها حتى يستطيع أن يزن حجج الخصوم ويقدر أدلتها في حيدة وتجرد مخافة أن يلتزم براية ومعلوماته الشخصية ويتأثر بهما في وزن وتقدير تلك الحجج والادلة التي تشف عنها معلوماته الشخصية ضدنا بأحكام القضاء من أن يعلق بها ثمن ريبة من جهة شخص القاضي أدوات يطعن لها أغلب الحق وأن عمل القاضي أو قضاءه في تلك الحاله يقع باطلا. وتقضي المحكمة بهذا البطلان من تلقاء نفسها. وأشارت المحكمة الي ان الحكم المطعون فيه بعد أن حصل واقعة الدعوى وادلتها تحدث.عن نية القتل فإن مجادلة الدفاع بتبرئة المتهمين من الأول حتى الثامن تأسيسا على عدم قيامهم بإثبات فعل القتل العمد والشروع فيه أو ضبط أسلحة بحوزتهم هي جهاد الدفاع في غير موضعه يكفي بالمحكمة ان أوضحت أدوار المتهمين على نحو يتكفل بالرد على الدفاع في هذا المقام. ولما كان ذلك وكانت جناية القتل العمد تتميز قانونا عن غيرها من جرائم التعدي على النفس لعنصر خاص هو أن يقصد الجاني من ارتكاب الفعل الجنائي إزهاق روح المجني عليه وكان من شأن محكمة الموضوع إلا أنه يتعين أن يكون ما أثبته الحكم فيها كافيا بذاته للكشف عن قيام ذلك القصد الخاص ولما كان ما أورده الحكم لا يفيد في مجموعه سوى الحديث.عن الأفعال المادية التي اقترفها الطاعنون ومن ثم فإن الحكم يكون مشوبا بالقصور في التسبيب. ولما كان ذلك فإن الحكم ساق عبارات مرسله ليس في حقيقتها إلا ترديدا لوقائع الدعوى كما أوردها في صدره وبسطا لمعنى سبق الإصرار وشروطه ولا يعدو أن يكون تعبيرا عن تلك الحاله والأمارات والمظاهر الخارجية مما كان ينبغي على المحكمة أن توضح كيف انتهت إلى ثبوت توافر ظروف سبق الإصرار في حق الطاعنين لذلك فإنه يكون قد شابه القصور في التسبيب. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اعتنق صورتين متعارضتين لواقعة الدعوى إذ أورد بمدوناته تارة أن الطاعنين من الأول إلى الخامس فاعلون أصليون فى جريمة التدبير للتجمهر ثم عاد وانتهى إلى إدانتهم بوصفهم فاعلين أصليين فى جريمة التدبير للتجمهر فإن اعتناق الحكم هاتين الصورتين المتعارضتين والفارق بينهما يدل على اختلال فكرته عن عناصر الوقائع الثابته الأمر الذي يستحيل معه على محكمة النقض أن تتعرف على أي أساس كونت محكمة الموضوع عقيدتها فى الدعوى فضلا عما ينبئ عنه من أن الواقعه لم تكن واضحة لديها بالقدر الذى يؤمن معه خطؤها فى تقدير مسئولية الطاعنين مما يتعذر معه الوقوف على مبلغ أثر الفهم القانوني الخاطئ الذى تردت فيهالمحكمة فى شأن العقوبة واجبة التطبيق على الطاعنين ومن ثم يكون حكمها قاصرا متخاذلا فى أسبابه متناقضا فى بيانه الواقعه تناقضا يعيبه بما يبطله. ولما كان ذلك وكان البين من محضر جلسة المرافعة الأخيرة المعقودة فى 19-6-2014 أن المحامين الحاضرين مع المتهمين الثالث والثامن والثالث عشر – قد اقتصروا على طلب التأجيل للمرافعة. فكان من المحكمة أن قررت إقفال باب المرافعة فى الدعوى وحددت جلسة 3-8-2014 للنطق بالحكم وانتها إلى إدانة الطاعنين دون أن تنبه الدفاع عن كل منهم إلى رفض طلب التأجيل .. فإن حق المتهم فى الإستعانه بمدافع وهو أيضا واجب على المحكمة حتى يكون الاتهام بجناية يكون قد قصر عن بلوغ غايته وتعطلت حكمه وتقريره بما يبطل إجراءات المحاكمه ويوجب نقض الحكم المطعون فيه والإعادة حتى تتاح للمتهم فرصة إبداء دفاعه على الوجه المبسوط قانونا. كما أنه ليس القاضي أن يفتئت على اختياره ويعين له مدافعا أخر هذا فضلا عن أن الثابت من مراجعة محاضر جلسات المحاكمة حضور محاميا مع كل طاعن للدفاع عنه ولم يثبت أن المتهمين قد أبدوا موافقة على أن يترافع المحامى الحاضر مع المتهم الأول عن باقي المحامين. ولما كان ذلك وكان مما يصدق عليه هذا النظر عقوبة الوضع تحت مراقبة الشرطة المنصوص عليها في المادة 375 مكرر /3 من قانون العقوبات فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل القضاء بوضع الطاعنين من السادس إلى الثامن تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليهم إعمالا لنص المادة السابقة يكون قد خالف القانون مما كان يؤذن لمحكمة النقض تصحيح هذا الخطا إلا أنه لما كان هذا الطعن مرفوعا من المحكوم عليهم وحدهم دون النيابة العامة فإن محكمة النقض لا تملك تصحيح هذا الخطأ الذى وقع فيه الحكم حتى لا يضار الطاعن بطعنه. ولما كان ما تقدم فإنه تعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة للطاعنين عدا الطاعن الثالث عصام العريان والذي قضي بعدم جواز طعنه وباقي المحكوم عليهم لكون الحكم قد صدر لهم غيابيا من محكمة الجنايات إذ يبطل الحكم حتما إذا حضر المحكوم عليه في غيبته أو قبض عليه قبل سقوط الحكم بمضي المدة ويعاد نظر الدعوى من جديد امام المحكمة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن. لذلك فإن المحكمة حكمت بعدم جواز الطعن المقدم من الطاعن عصام محمد العريان. وقبول الطعن المقدم منالطاعنين (محمد بديع – محمد البلتاجي – صفوت حجازى – الحسيني عنتر – عصام عبدالحفيظ – محمد جمعه حسين – باسمعودة ) شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة عدا الطاعن الثالث والذى قضي بعدم جواز طعنه وباقي المحكوم عليهم غيابياوالإعادة لمحكمة الجنايات لتحديد دائرة أخرى.