قال الدكتور سالم عبد الجليل، وكيل وزارة الأوقاف سابقًا، إنه يحق للزوج أن يرجع مطلقته الرجعية -الطلقة الأولى والثانية- أثناء فترة العدة، ولا يشترط إذنها، ولا أن تكون الرجعة عند مأذون. وأضاف «عبد الجليل» خلال تقديمه برنامج «المسلمون يتساءلون» أن الزوج يملك رجعة زوجته ولا يشترط رضاها بذلك، على أن يكون إرجاعها في فترة عدة الطلقة الأولى أو الثانية؛ لقوله تعالى: «وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآَخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ »البقرة/228 . وأوضح أنه في هذه الآية تنبيه للزوج على شروط الرجعة، وهي: أن يكون في طلاق، فإن كان في فسخٍ للنكاح فلا رجعة له عليها، لقوله تعالى: «والمطلقات». وتابع: أن يكون الطلاق رجعيًّا، ولا يكون كذلك إلا إن كانت الطلقة أولى أو ثانية، وقوله تعالى «الطلاق مرتان» يعني: الذي يحصل به الرجعة، فإن وقعت الطلقة الثالثة فلا رجعة له عليها إلا أن تنكح زوجًا آخر، نكاحَ رغبة، ويفارقها فراقًا حقيقيًّا بعد الدخول. واستطرد: وأن تكون في العدة لقوله تعالى: «أحق بردهن في ذلك» أي: العدة، فإن انتهت العدة وأراد إرجاعها لم يمكنه ذلك إلا بموافقتها بعقد ومهر جديدين. واستكمل: وأن لا يقصد برجعتها الإضرار بها، بل يقصد إرجاعها للإصلاح، لقوله تعالى: «إِنْ أَرَادُوا إِصْلاحًا» البقرة/228؛ فإن كان يريد الإضرار بها، فعليها أن تثبت ذلك للقاضي الشرعي حتى يحكم بما يظهر له. ونبه على أن الآية دليل واضح على أنه لا خيار للزوجة في الرجعة إن اختار زوجها إرجاعها، وليس لها أن تمتنع من الرجعة، لقوله تعالى: «وبعولتهن أحق بردتهن»، وحتى لو لم ترجع لبيته فإنه إن أرجعها وأشهد على ذلك وقعت الرجعة.