حكايات الأبطال    سمير فرج يكشف جوانب من سيرة البطل الشهيد عبدالمنعم رياض    سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 6-10-2024 قبل ساعات من عمل البنوك    اتصال هاتفي بين ماكرون ونتنياهو بعد غضبه حيال تصريحات الرئيس الفرنسي    الشرطة الألمانية تنهي مظاهرة مؤيدة لفلسطين في برلين    أتلتيكو مدريد يتقدم 1-0 على ريال سوسيداد في الشوط الأول عبر ألفاريز.. فيديو    فانتازي يلا كورة.. كم نقطة حصدها تشكيل الخبراء في الجولة 7 من الدوري الإنجليزي؟    أحمد شوبير يكشف مصير فتوح من المشاركة مع الزمالك في السوبر المصري    تفاصيل التقرير الذي يهدد بمعاقبة جوميز قبل مثوله أمام الانضباط    إصابة 7 أشخاص فى انقلاب سيارة على الطريق الصحراوي الغربي بالمنيا    سيد علي: صبحي كابر في العناية المركزة.. والمالك الجديد يكشف تفاصيل جديدة    عام على العدوان.. دمار شامل في قطاع غزة وغير مسبوق    أميرة أديب تعلن ارتباطها وتخمينات متعددة من الجمهور.. ما القصة؟    بعد إشعالها حفل زفاف ابنته مريم.. دينا توجه رسالة ل علاء مرسي    اشتغلت كومبارس.. صبحي كابر يحكي كيف تحول إلى عامل في مطعمه    أحمد أبو الغيط ل الوثائقية: المشير أحمد إسماعيل كان ذو فكر استراتيجى    محافظ جنوب سيناء يبحث ملفات التنمية الشاملة في المحافظة    «بسم الله الله أكبر».. حكاية أغنية ولدت من رحم المعاناة للتحول إلى أيقونة النصر    صندوق مكافحة الإدمان ينظم زيارة للمتعافين من أبناء المناطق «بديلة العشوائيات»    العبور الثالث إلى سيناء.. بعد 50 عاما من التوقف انطلاق أول قطار إلى سيناء من الفردان إلى محطة بئر العبد غدا الاثنين.. (صور)    بالتزامن مع بدء تركبيها.. ما أهمية مصيدة قلب المفاعل النووي؟    جيش الاحتلال: لا صحة للإشاعات التي تتحدث عن إنقاذ بعض الأسرى في غزة    القبض على سائق "توك توك" تعدى على طالبة فى عين شمس    رسالة نارية من نجم الزمالك السابق إلى حسام حسن بشأن إمام عاشور    توقعات الأبراج حظك اليوم برج الجدي على جميع الأصعدة.. فرص جديدة    أمين الفتوى: 6 أكتوبر من أيام الله الواجب الفرح بها    إحالة فريق"المبادرات" بالإدارة الصحية بطوخ للتحقيق    في الذكرى ال140 لتأسيسها.. البابا تواضروس يدشن كنيسة "العذراء" بالفجالة    احتفالات وزارة الثقافة بذكرى انتصارات أكتوبر.. فعاليات فنية وأدبية متنوعة    ديتر هالر: خريجو الجامعة الألمانية سفراء لعالم أكثر سلامة واستدامة    وكيل الأوقاف محذرًا من انتشار الشائعات: "كفى بالمرء إثمًا أن يحدث بكل ما سمع"    بالفيديو.. رمضان عبدالمعز: النصر دائما يكون بالتمسك بالكتاب والسنة    تداول 3200 طن بضائع عامة و418 شاحنة بميناء نويبع البحري    إطلاق دليل الحلول والممارسات الناجحة للاستثمار بمجال الطاقة المتجددة    برشلونة يضرب ألافيس بهاتريك ليفاندوفسكى فى شوط مثير بالدوري الإسباني    فكري صالح يطالب بإلغاء الترتيب بين حراس منتخب مصر    مطار الملك سلمان الدولي يشارك في معرض ومؤتمر روتس وورلد 2024 في مملكة البحرين    الأوقاف الفلسطينية: الاحتلال دمَّر 611 مسجدا كلّيًا بغزة واقتحم الأقصى 262 مرة خلال عام    إصابة سيدة وابنتها في انهيار حائط منزل ببني سويف    سوريا:غارة جوية إسرائيلية استهدفت 3 سيارات تحمل مواد طبية وإغاثية    جلسة تصوير للتونسى محمد علي بن حمودة أحدث صفقات غزل المحلة.. صور    أكاديمية البحث العلمي تعلن إنتاج أصناف جديدة من بعض الخضراوات    خبير استراتيجي: الحق لا يرجع بالتفاوض فقط.. يجب وجود القوة    أستاذ بالأزهر: يوضح حكم الصلاة بدون قراءة سورة الفاتحة    أحد أبطال حرب أكتوبر: القوات المسلحة انتهجت أسلوبا علميا في الإعداد لحرب أكتوبر المجيدة    استشاري تغذية: الأسس الغذائية للاعبي كرة القدم مفتاح الأداء الرياضي    الوادي الجديد.. تنظيم قافلة طبية لمدة يومين في قرية بولاق بمركز الخارجة    وزير الصحة: حملة 100 يوم صحة قدمت أكثر من 105 ملايين خدمة مجانية خلال 66 يوما    «الأحوال المدنية»: إيفاد قوافل لتقديم خدمات للمواطنين في 10 محافظات    غرق طالبين وإنقاذ ثالث بأحد الشواطئ بالبرلس فى كفر الشيخ    دعاء الذنب المتكرر.. «اللهم عاملنا بما أنت أهله»    اتحاد الكرة يحيي ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة ويهنئ الرئيس السيسي    إدارة الموسيقات العسكرية تشارك فى إقامة حفل لأطفال مؤسسة مستشفى سرطان 57357    ضبط 3 عصابات و167 سلاحا وتنفيذ 84 ألف حكم خلال يوم    تشاهدون اليوم.. مواجهات قوية للمحترفين في الدوريات الأوروبية    رسميًا.. سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم الأحد 6 أكتوبر 2024 بالتزامن مع إجازة البنوك    نص كلمة الرئيس السيسي بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة    الحياة المأساوية للنازحين من ذوي الإعاقة والأطفال في مخيم خان يونس    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«اقتصادية البرلمان» توافق مبدئيًا على قانون «حماية المستهلك».. تبعية الجهاز ل«مجلس الوزراء».. وإنشاء محكمة للفصل في قضاياه.. وإصدار الفاتورة وجوبي

* اقتصادية البرلمان توافق مبدئيا على مشروع قانون حماية المستهلك
* نواب اللجنة يطالبون باستقلالية جهاز حماية المستهلك وأن يكون تابعا لمجلس الوزراء
* يعقوب: قانون حماية المستهلك يجعل إصدار فاتورة البيع وجوبية ويوسع مظلة الحماية لتضم السباكين والكهربائيين
* عضو باللجنة: توصيف دقيق للمهن الحرفية بالقانون واشتراط رخصة للعمل بها
* الشريف يطالب بفصل اختصاصات جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار عن جهاز حماية المستهلك
* اقتصادية النواب توافق على قانون حماية المستهلك مبدئيا وتناقش المواد
وافقت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب اليوم مبدئيا على مشروع قانون حماية المستهلك المقدم من النائب أشرف عمارة وأكثر من 60 عضوا آخرين.
وبدأت اللجنة فى اجتماعها المنعقد اليوم برئاسة الدكتور على مصيلحى فى مناقشة مواد القانون البالغ عددها 80 مادة.
وعدل الأعضاء المادة الثانية من مشروع القانون التى تحدد تبعية الجهاز لوزير التموين والتجارة الداخلية ، حيث طالبوا بضرورة استقلالية جهاز حماية المستهلك وان يكون تابعا لمجلس الوزراء.
وقال اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك ان القانون المعروض جيد وهناك مشروع قانون تعده الحكومة ايضا سيتم عرضه على البرلمان ، ويوجد تشابه كبير يتجاوز 80 % بين مشروع القانون المعروض والمشروع المعد من الحكومة.
وأوضح يعقوب ان مشروع القانون الجديد يجعل اصدار فاتورة الببع وجوبيا وان تكون شاملة الضريبة ، لافتا إلى انه سيعمل على اضافة حماية السائح كجزء من حماية المستهلك لما يمثله ذلك من اهمية لقطاع السياحة.
وقال يعقوب ان الفلسفة الجديدة للقانون تقوم على توسيع مظلة الحماية وكذلك ضم الحرف المهنية مثل السباك والكهربائى وما يقدمونه من خدمات لنطاق عمل الجهاز.
وتساءلت النائبة بسنت فهمى، عن قدرة وامكانية الجهاز فى التطبيق الفعلى للقانون من حيث القدرات المادية والبشرية خصوصا فى التعامل مع فئات مثل السباك والكهربائى واصحاب المهن الذين يقدمون خدماتهم للمستهلكين، مقترحة أن يكون هناك تراخيص لمن يمارس هذه المهن .
وطالب النائب مدحت الشريف وكيل اللجنة بالفصل بين عمل واختصاصات جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار وبين جهاز حماية المستهلك.
وشدد عمرو صدقى عضو اللجنة على أنه سيكون هناك توصيف دقيق للمهن الحرفية والا يعمل بها الا من خلال رخصة.

وتساءل النائب سيد عبد العال عن الاجراءات التى يضمنها القانون لمنع حبس السلع.
وقال النائب عمرو الجوهرى وكيل اللجنة إنه لا بد من تحديد عمل من لهم حق الضبطية القضائية وان تكون هناك آلية لضمان حق من سيتم التفتيش عليهم فى التعرف على هوية المفتشين.
ورد اللواء عاطف يعقوب على تساؤلات النواب بأنه سيكون هناك تعاون وتنسيق بين جهازى حماية المنافسة ومنع الاحتكار وجهاز حماية المستهلك لافتا إلى أنه كثيرا ما تمت احالة قضايا لجهاز حماية المنافسة منها قضية تخص شركات المحمول الثلاث وقضية خاصة بشركات التأمين.
وأضاف يعقوب ، أن هناك قانونا يجرم حبس السلع عن الاسواق بالحبس ثلاث سنوات وفيما يخص الضبطية القضائية ، فإن اللائحة التنفيذية تحدد طبيعة عمل المفتشين بدقة ويتم اختيارهم وفق ضوابط ويعالج مشروع القانون عدد من المشكلات التى أسفر عنها التطبيق الفعلى للقانون الحالى الذى صدر عام 2006 مثل عدم وجود إلزام قانونى لمركز الصيانة لتوفير قطع الغيار خلال فترة محددة ، إلى جانب غياب الحماية القانونية للمستهلك الراغب فى استبدال أو استرجاع سلعة وجد بها عيوب إلا خلال 14 يوما من تاريخ شرائها ، وهذه تعتبر فترة قصيرة جدا خاصة أنها غير كافية لأن تظهر كافة العيوب فى بعض السلع والمنتجات.
وقال النائب أشرف عمارة ، فى المذكرة التفسيرية للقانون ،إن القانون يتماشى مع انتشار وسائل وطرق جديدة للبيع والتى لم تكن منتشرة من قبل مثل عمليات البيع التى تتم عبر شبكة الانترنت أو الهاتف ، وهى وسائل لم يتضمنها القانون القديم ، وما نتج عنها من تعرض الكثير من المستهلكين لعمليات نصب واحتيال متكررة.
وتابع عمارة :" يقوم القانون على فلسفة أكثر عمقا من السابقة لتحقيق أهداف حماية المستهلك وهى فلسفة العدالة والحماية الاجتماعية وسيادة القانون وإنفاذه وتعزيز الحقوق وصيانتها ، فيما يتجاوب مع أحكام الدستور ، وإعمالا للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد".
ونص المشروع على حرية ممارسة أى نشاط إقتصادى ما دام لا يمس أى حق من الحقوق الأساسية للمستهلك .
وأضاف مشروع القانون موارد جديدة لتمويل أنشطة جهاز حماية المستهلك ، من أهمها تخصيص 15 % من الغرامات المحكوم بها فى قضايا حماية المستهلك و25 % من قيمة المصالحات ونصف فى المائة من ضريبة المبيعات المحصلة على السلع والخدمات وقيمة رسوم الشهادات والتراخيص والمعاينات والفحص الفنى المقدم من الجهاز.
وعمل مشروع القانون على زيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة ليصلوا إلى 22 عضوا ممثلين من مختلف الوزارات والجهات ، مثل إضافة عضو يمثل وزارة الداخلية وعضو يمثل وزارة الصحة وأخر يمثل هيئة المواصفات والجودة و6 يمثلون جمعيات حماية المستهلك.
وفى تطور نوعى لحقوق المستهلك نص مشروع القانون الجديد على امتداد الضمان لجميع النفقات الخاصة بالتركيب والتشغيل وأعمال الكشف والفحص وقطع الغيار الأصلية ونفقات انتقال الفنيين ونفقات نقل المنتج عند الحاجة للإصلاح فى مراكز الصيانة وإعادته.
وشدد القانون العقوبات من الغرامة الى الحبس ، ونص القانون على تشكيل محكمة باسم محكمة حماية المستهلك من إحدى دوائر المحكمة الاقتصاية وتختص بالفصل فى كافة المنازعات بين المستهلكين والموردين والمعلنين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.