قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية أنه لا تشترط الطهارة في الوقوف بعرفة ؛ لأن النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – قال لِعَائِشَةَ - رضي الله عنها - لما أتاها الحيض « إِنَّ ذَلِكِ شَيْءٌ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ، فَافْعَلِي مَا يَفْعَلُ الحَاجُّ، غَيْرَ أَنْ لاَ تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي».ففي هذا الحديث دليل على أنه لا تشترط الطهارة فيما سوى الطواف بالبيت. وأضافت لجنة الفتوى خلال اجابتها على سؤال ورد الى صفحتها الرسمية أنه تستحب الطهارة للوقوف بعرفة وللمناسك كلها ، كما قَالَ الإمام أَحْمَدُ: يُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ يَشْهَدَ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا عَلَى وُضُوءٍ، كَانَ عَطَاءٌ يَقُولُ: لَا يَقْضِي شَيْئًا مِنْ الْمَنَاسِكِ إلَّا عَلَى وُضُوءٍ .