حصل "صدى البلد" على أمر الإحالة في القضية.رقم 7920 لسنة 2016 جنايات قسم ثان أكتوبر المعروفة إعلاميا باسم (حرق أحراز ومضبوطات مخزن نيابة الهرم ) والتي كان قد تم حظر النشر فيها سابقا إلا أنها احيلت للجنايات، و بعد الاطلاع على الأوراق وما تم من تحقيقات في القضية التي باشرتها النيابة العامة قرر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق بناء على التحقيقات التي باشرها المستشار مصطفى الهلباوي المحامي العام وسكرتارية حسين كامل توجيه الاتهام لكل من المستشار محمد أبو الحسب (رئيس نيابة الهرم الجزئية- محبوس ) و بلال عادل محمد (خراط - محبوس) وناصر أبو الوفا عبدالشفيع (عامل تجليد - محبوس) ومحمد سلطان ناجي (مساعد شرطة بإدارة الترحيلات -محبوس). ووفقا لأمر الإحالة فإن المتهم الأول بصفته موظفا عاما رئيس نيابة الهرم الجزئية اشترك بطرق التحريض والاتفاق والمساعده مع المتهم الثاني في وضع النار عمدا في مال ثابت ومنقول مملوك للجهة التي يعمل بها بأن حرضه واتفق معه على وضع النار بمخزن المضبوطات وساعده على ذلك بأن دله على مكان مخزن المضبوطات فقام المتهم الثاني بتحريض المتهم الثالث والاتفاق معه ومساعدته على تنفيذ الجريمة فقام المتهم الثالث بوضع النار في المخزن فوقعت الجريمة بناء على هذا التحريض وذلك الاتفاق وتلك المساعده على النحو المبين بالتحقيقات . كما أن المتهم الثاني اشترك بطريق التحريض والاتفاق والمساعده مع المتهم الثالث في وضع النار عمدا بمخزن مضبوطات نيابة الهرم الجزئية بأن حرصه واتفق معه على وضع الناربالمخزن عقب سرقة الأحراز الثمينة من داخله وساعده بأن أخبره بمداخل ومخارج مقر النيابة ومكان مخزن المضبوطات وأبعد المتهم الرابع - المكلف بتأمين مقر النيابة - وذلك بدعوته على تناول العشاء بعيدا عن المقر يمكن الثالث بذلك من الدعوى إلى مقر النيابة عن طريق كسر نافذة دورة المياة الكائنة بالدور الارضي وكذا الأبواب المؤدية إلى مخزن المضبوطات ووضع النار فيها فوقعت الجريمة بناء على هذا التحريض وذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات. كما أن المتهم الثالث وضع النار عمدا في مخزن مضبوطات نيابة الهرم الجزئية الغير مسكون أو غير معد للسكني بأن دلف إلى مقر النيابة عن طريق كسر نافذة دورة المياه الكائنة بالدور الارضي وكذا الأبواب المؤدية إلى المخزن وسكب كمية من مادة البنزين على الأحراز وأشعل النار فيها على النحو المبين بالتحقيقات . كما أنه أتلف عمدا الأموال المنقوله والمبينة وصفا وقيمة بالتحقيقات والمملوكة المجني عليه محمد أبو السعود وترتب على ذلك ضررا ماليا تجاوز الخمسين جنيها على النحو المبين بالتحقيقات . والمتهم الرابع بصفته موظفا عاما مساعد بقسم شرطة ترحيلات أكتوبر تسبب بخطئة في إلحاق ضرر جسيم بأموال ومصالح الجهة التي يتصل بها بحكم وظيفته وكان ذلك ناشئا عن لعمالة في أداء عمله واخلاله بواجباتها بأن ترك محل خدمته تلبية لدعوة المتهم الثالث له لتناول العشاء في مكان بعيد عن المقر يمكن بذلك المتهم الثالث من الدلوف إلى مقر النيابة عن طريق كسر نافذة دورة الحياة.الكائنة بالدور الارضي وكذا الأبواب المؤدية إلى مخزن المضبوطات ووضع النار فيها على النحو المبين بالتحقيقات . وبناء على ما سبق فإن المتهمين يكونوا قد ارتكبوا الجنايات والجنح المؤثمة من.قانون العقوبات وبعد الاطلاع على المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم 170 لسنة.1981 فإنه يتم إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات لمعاقبة المتهمين وفقا لمواد الاتهام والوصف الناردين بأمر الإحالة مع استمرار حبس المتهمين جلسة 15 سبتمبر لنظر الدعوى .