ذكر الفقهاء أن للصلاة سننًا كثيرة، منها القولية، ومنها الفعلية، والمقصود بالسنن: ما عدا الأركان والواجبات، وفي بعض هذه الأمور خلاف بين الفقهاء، فقد يكون الفعل الواجب عند أحدهم مسنونا عند الآخر. وأوصل بعض الفقهاء السنن القولية إلى سبع عشرة سنة، والسنن الفعلية إلى خمس وخمسين سنة، ولا تبطل الصلاة بترك شيء من السنن، ولو عمدا -بخلاف الأركان والواجبات-. وفرق الفقهاء بين الركن والواجب: أن الركن لا يسقط عمدا ولا سهوا، بل لابد من الإتيان به، أما الواجب: فيسقط بالنسيان، ويجبر بسجود السهو. ويرصد «صدى البلد» سنن الصلاة، كما وردت في متن «دليل الطالب» وهو مختصر مشهور عند فقهاء الحنابلة، وسنن الصلاة القولية، وهي إحدى عشرة سنة: قوله بعد تكبيرة الإحرام: "سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك"، ويسمى دعاء الاستفتاح، والتعوذ، والبسملة، وقول: آمين، وقراءة السورة بعد الفاتحة، والجهر بالقراءة للإمام، وقول غير المأموم بعد التحميد: ملء السماوات، وملء الأرض، وملء ما شئت من شيء بعد -والصحيح أنه سنة للمأموم أيضًا-، وما زاد على المرة في تسبيح الركوع - أي التسبيحة الثانية والثالثة وما زاد على ذلك-، وما زاد على المرة في تسبيح السجود، وما زاد على المرة في قوله بين السجدتين: رب اغفر لي، والصلاة في التشهد الأخير على آله عليهم السلام، والبركة عليه وعليهم، والدعاء بعده، وذكر الفقهاء سنن الصلاة الفعلية، وتسمى الهيئات وهي ثلاث عشرة سنة: رفع اليدين مع تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع منه، وحطهما عقب ذلك، ووضع اليمين على الشمال، ونظره إلى موضع سجوده، وتفرقته بين قدميه قائما، وقبض ركبتيه بيديه مفرجتي الأصابع في ركوعه، ومد ظهره فيه، وجعل رأسه حياله، وتمكين أعضاء السجود من الأرض ومباشرتها لمحل السجود سوى الركبتين فيكره. ومجافاة عضديه عن جنبيه، وبطنه عن فخذيه، وفخذيه عن ساقيه، وتفريقه بين ركبتيه، وإقامة قدميه، وجعل بطون أصابعهما على الأرض مفرقةً، ووضع يديه حذو منكبيه مبسوطةً مضمومةَ الأصابع. والافتراش في الجلوس بين السجدتين، وفي التشهد الأول، والتورك في الثاني، وضع اليدين على الفخذين مبسوطتين مضمومتي الأصابع بين السجدتين، وكذا في التشهد إلا أنه يقبض من اليمنى الخنصر والبنصر ويحلق إبهامها مع الوسطى ويشير بسبابتها عند ذكر الله تعالى، والتفاته يمينا وشمالا في تسليمه.