الرئيس السيسى ونظيره الجنوب أفريقى يؤكدان مواصلة التعاون لتحقيق مصالح الشعوب الأفريقية    هل تعود مفاوضات سد النهضة بعد قمة البريكس الحالية؟    محافظ القليوبية يستقبل قيادات بيت العائلة المصرية    محافظ دمياط يوافق على النزول بسن القبول بالصف الأول الابتدائي    غرفة صناعة الحبوب: زيادة مناشئ استيراد القمح ل22 عزز المخزون الاستراتيجي ل6 أشهر    أسعار الأسمنت اليوم الخميس 24-10-2024 في محافظة البحيرة    وزيرة التخطيط والتعاون تجتمع مع بنك جي بي مورجان و"جيفرز المالية" لعرض نتائج برنامج الإصلاح    وزير الزراعة: صرف 39 مليون شيكارة أسمدة للفلاحين    جامعة بني سويف تحتل المرتبة 11 محليًّا و1081 عالميًّا بتصنيف ليدن المفتوح    جيش الاحتلال: رصدنا إطلاق 50 صاروخا نحو الجليل الأعلى والغربي    أردوغان يودع بوتين ويغادر فورا بعد انتهاء مشاركته في اجتماع "بريكس بلس"    هل أجرت كوريا الشمالية حديثًا اختبارات لأسلحة «شديدة التدمير»؟    الغندور يفجر مفاجأة بشأن موعد حسم قضية ثلاثي الزمالك في الإمارات    إبراهيم فايق: استمرار احتجاز ثلاثي الزمالك ليوم 29 أكتوبر    القنوات الناقلة لمباراة نيس وفرينكفاروزي في الدوري الأوروبي    ليس فرد أمن.. إعلامي إماراتي يكشف مفاجأة عن هوية صاحب التيشيرت الأحمر    حملة أمنية تضبط 62 سلاحا ناريا و19 قضية مخدرات في أسيوط وأسوان ودمياط    مصرع شاب وإصابة آخر فى حادث انقلاب سيارة بطريق قنا سفاجا    بداخلها ألماظ ودهب وفلوس.. ضبط عاطل سرق خزنة شقة بالتجمع    بعد تداول منشور وتحقيقات سريعة.. الأمن يكشف لغز اقتحام 5 شقق في مايو    "سبت جوزي عشانه". حكاية علاقة الشيخ أشرف و "المنتقبة" تنتهي بمأساة    محمد محمود عبدالعزيز وزوجته سارة وشيماء سيف ضيوف «صاحبة السعادة»    وزير الصحة: تخصيص موازنة مستقلة للتنمية البشرية خلال الفترة المقبلة    فريق طبي ينقذ مريضا توقف قلبه بالمنوفية    "المشاط" تلتقي مجموعة جيفرز وبنك جي بي مورجان وممثلي الشركة العالمية لعرض نتائج الإصلاح الاقتصادي    محافظ أسيوط: استمرار تنظيم حملات النظافة ورفع المخلفات من شوارع مركز منفلوط    لمواليد برج العذراء.. اعرف حظك في الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر 2024    السوبر المصري - تفاصيل برنامج الأهلي تحضيرا لمواجهة الزمالك    تعرف على طاقم تحكيم مباراة الأهلي والزمالك    «الداخلية»: تحرير 523 مخالفة عدم ارتداء خوذة وسحب 1395 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني    كولر يعقد محاضرة للاعبين قبل التوجه لملعب مباراة السوبر    تعاون مع الأمم المتحدة لمواجهة الجرائم البيئية    موعد عرض Arabs Got Talent الموسم السابع 2024 والقنوات الناقلة    29 أكتوبر.. عرض مسرحية «قلبي وأشباحه» بموسم الرياض    الأمم المتحدة: تضاعف عدد القتلى من النساء فى النزاعات المسلحة خلال 2023    بدء تشغيل معامل جديدة بجامعة الإسماعيلية الأهلية (صور)    التأمين الصحي بالقليوبية يحتفل باليوم العالمي لنظافة الأيدي بمستشفى بنها النموذجي    مستشار بصندوق الأمم المتحدة للسكان: شيخوخة السكان مستمرة بوصفها ظاهرة عالمية    جامعة بنها تنظم قافلة طبية بقرية ميت الحوفيين ضمن مبادرة "بداية".. صور    محافظ أسيوط يتفقد مدرسة النيل المصرية الدولية لمتابعة سير العملية التعليمية    تكليف 350 معلمًا للعمل كمديري مدارس بالمحافظات    ارتفاع مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة نهاية الأسبوع    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 24 أكتوبر 2024 في المنيا    اعتقال 200 فلسطيني من مخيم جباليا شمالي قطاع غزة    محافظ أسيوط يتفقد مدرسة النيل الدولية    أخبار مصر: افتتاح مهرجان الجونة السينمائي، الأهلي والزمالك بنهائي السوبر، الذهب يحطم الرقم القياسي، ماذا قال باسم يوسف عن السنوار    ساعات على حفل ختام مهرجان الموسيقى العربية.. من يحييه؟    نيقولا معوض يخدع ياسمين صبري في ضل حيطة    هل يجوز الكذب عند الضرورة وهل له كفارة؟.. أمين الإفتاء يوضح    بدائل الشبكة الذهب للمقبلين على الزواج.. خيارات مشروعة لتيسير الزواج    الأحد.. هاني عادل ضيف عمرو الليثي في "واحد من الناس"    ألمانيا تزيد شحنات الأسلحة إلى إسرائيل لتتجاوز التقديرات السابقة    فصائل عراقية مسلحة تعلن استهداف موقع عسكري بشمال إسرائيل    خالد الجندى: سيدنا النبى كان يضع التدابير الاحترازية لأى قضية    أول إجراء من الزمالك ضد مؤسسات إعلامية بسبب أزمة الإمارات    حملات أمنية مكثفة لمداهمة المصانع غير المرخصة بجميع المحافظات    فيديو مرعب.. لحظة سرقة قرط طفلة في وضح النهار بالشرقية    تهنئة بقدوم شهر جمادى الأولى 1446: فرصة للتوبة والدعاء والبركة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر حيثيات حكم "الإدارى" بإلزام "نقل الكهرباء" بتعويض ورثة عامل بسيط صعقه التيار لإهمال الشركة
نشر في صدى البلد يوم 16 - 04 - 2016


* حيثيات حكم القضاء الإدارى بالإسكندرية
* فى أول قضية إهمال: إلزام شركة نقل الكهرباء بتعويض ورثة لإهمال الشركة وصعقه بالكهرباء
* الشركة أساءت اختيار المهندس الذى تسبب فى وفاة العامل البسيط وقصرت فى مراقبته
* ومسئوليتها مفترضة عن أعمال تابعيها والمحكمة ترفض رجوع الشركة على المهندس بعد الحكم عليه بالسجن
* التعويض الموروث حق لمن وقع عليه الفعل الضار من الغير بشرط أن يسبق الفعل الضار الموت ولو بلحظة
أكدت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة، بعد ثلاث جلسات فقط من عمر تداول القضية التى ظلت أمام المحكمة المدنية 23 عاما قبل إحالتها للقضاء الإدارى، وفى أول قضية إهمال، ألزمت المحكمة شركة نقل الكهرباء بتعويض ورثة عامل بسيط مائة ألف جنيه لإهمال الشركة وصعقه بالكهرباء نتيجة قيام مهندس خطوط شبكة الكهرباء بتوصيل التيار الكهربائى أثناء وجود العامل معلقا فى الهواء على عربة الشركة للقيام بأعمال الصيانة، فصعقه التيار الكهربائى فى الحال، وأكدت أن التعويض الموروث هو حق لمن وقع عليه الفعل الضار من الغير باعتبار أن هذا الفعل لابد وأن يسبق الموت ولو بلحظة.
كما أكدت أيضا أن الشركة أساءت اختيار المهندس الذى تسبب فى وفاة العامل البسيط، وقصرت فى مراقبته ومسئوليتها مفترضة أعمال تابعيها، ورفضت دعوى الضمان الفرعية بالرجوع بمبلغ التعويض على المهندس بعد أن حكم عليه بالسجن وتأسيسا على مسئولية الشركة وإهمالها وتقصيرها فى اختيارها ومتابعة مهندسيها، وهي تضمن أخطاء تابعيها، خاصة أنه لم يكن قاصدا صعقه، وقد أقام الورثة الدعوى، وهم أطفال ومعهم جدتهم، وظل الأمل يراودهم فى الحصول على حقهم أمام المحاكم المدنية، وبعد 23 عاما كبر فيها الأطفال وأصبحوا شبابا وفتيات، حكمت المحكمة المدنية بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وإحالتها إلى القضاء الإدارى الذى أعاد لهم الحق خلال ثلاث جلسات ورسم البسمة بعد طول عناء السنين.
وقضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين محمد حراز ووائل المغاورى، نائبى رئيس مجلس الدولة، فى الدعوى المحالة إليها من المحكمة المدنية، بإلزام رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء ورئيس قطاع خطوط كهرباء غرب الدلتا، متضامنين بتعويض المدعين ورثة المرحوم نور عبد الستار رمضان بمبلغ مائة ألف جنيه عوضا عما أصابهم من أضرار كل بحسب نصيبه الشرعي، نتيجة الخطأ المفترض للمدعى عليهما على أساس مسئولية المتبوع عن أعمال التابع، المتمثلة فى سوء اختيارهما لتابعيهما أحد المهندسين وتقصيرهما فى رقابته على نحو تسبب فى صعق مورث المدعين بالكهرباء، ما أدى إلى وفاته فى الحال، وألزمتهما المصروفات، ورفضت المحكمة دعوى الضمان الفرعية المقامة من الشركة بالرجوع بمبلغ التعويض على المهندس اكتفاءً بسجنه على أساس أن الشركة تضمن أخطاء تابعيها، وأنه لم يكن قاصدا صعقه.
وذكر ورثة العامل البسيط منذ 23 عاما أنهم لجأوا إلى محكمة دمنهور الابتدائية طالبين تعويضهم مائة ألف جنيه تعويضا عن إهمال الشركة مع مورثهم الذى كان يعمل بإدارة شبكات كهرباء غرب الدلتا التابعة لمنطقة كهرباء زاوية غزال، وفى نوفمبر 1993 كلفا بأعمال صيانة للأبراج الكهربائية بخط خيرى إيتاى البارود بالبحيرة، وأثناء قيامه بعمله قام مهندس خطوط شبكة الكهرباء بزاوية غزال بتوصيل التيار الكهربائى، ما تسبب عنه وفاة مورثهم نتيجة صعقه بالكهرباء، وتحرر عنه المحضر رقم 8668 لسنة 1993 جنح مركز دمنهور، وقضى بحبس المهندس سنة وكفالة 2000 جنيه، فقام باستئناف الحكم أمام محكمة جنح مستأنف مركز دمنهور.
فحكمت فيها المحكمة عام 1998 بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة، ثم تم الطعن فيه أمام محكمة النقض، والتى قضت بعدم جواز النقض، وذكروا أنهم فقراء وأن والدهم كان العائل الوحيد لهم، إلا أن المحكمة المدنية قضت بعدم اختصاصها، وأحالت القضية إلى القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة التى حدد لها رئيس المحكمة جلسة عاجلة لنظرها بعد إيداع هيئة المفوضين لتقريرها، وأصدرت الحكم بعد ثلاث جلسات من نظرها.
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها إن التعويض الموروث هو حق لمن وقع عليه الفعل الضار من الغير، بحسبان أن هذا الفعل لابد وأن يسبق الموت ولو بلحظة مهما قصرت كما يسبق كل سبب نتيجته، إذ فى هذه اللحظة يكون المجنى عليه مازال أهلا لكسب الحقوق، ومن بينها حقه فى التعويض عن الضرر المادى الذى لحقه، وحسبما يتطور إليه هذا الضرر ويتفاقم، ومتى ثبت له هذا الحق قبل وفاته فإن ورثته يتلقونه عنه فى تركته كل بحسب نصيبه الشرعى فى الميراث، ويحق لهم بالتالى مطالبة المسئول بجبر الضرر المادى الذى أصاب مورثهم لا من هذه الجروح التى أحدثها فحسب، إنما أيضا من الموت الذى أدت إليه هذه الجروح باعتباره من مضاعفاتها.
وأضافت أن القانون المدنى إذ نص فى المادة 174 على أن "يكون المتبوع مسئولا عن الضرر الذى يحدثه تابعه بعمله غير المشروع متى كان واقعا منه فى حال تأدية وظيفته أو بسببها"، فانه أقام هذه المسئولية على خطأ مفترض فى جانب المتبوع فرضا لا يقبل إثبات العكس، مرجعه إلى سوء اختياره لتابعه وتقصيره فى رقابته، والقانون إذ حدد نطاق هذه المسئولية بأن يكون العمل الضار غير المشروع واقعا من التابع "حال تأدية الوظيفة أو بسببها"، ولم يقصد أن تكون المسئولية مقصورة على خطأ التابع، وهو يؤدى عملا داخلا فى طبيعة وظيفته ويمارس شأنا من شئونها، أو أن تكون الوظيفة هي السبب المباشر لهذا الخطأ وأن تكون ضرورية لإمكان وقوعه، بل تتحقق المسئولية أيضا كلما كان فعل التابع وقع منه أثناء تأدية الوظيفة، أو كلما استغل وظيفته أو ساعدته هذه الوظيفة على إتيان فعله الضار غير المشروع، أو هيأت له بأي طريقة كانت فرصة ارتكابه، سواء ارتكب التابع فعله لمصلحة المتبوع أو عن باعث شخصى، وسواء كان الباعث الذى دفعه إليه متصلا بالوظيفة أو لا علاقة له بها.
وأشارت إلى أن مسئولية المتبوع فى هذه الأحوال تقوم على أساس استغلال التابع لوظيفته وإساءته استعمال الشئون التى عهد المتبوع إليه بها متكفلا بما افترضه القانون فى حقه من ضمان سوء اختياره لتابعه وتقصيره فى مراقبته، وأن هذا النظر الذى استقر عليه قضاء محكمة النقض فى ظل القانون المدنى القديم قد اعتنقه المشرع ولم ير أن يحيد عنه كما دلت عليه الأعمال التحضيرية لتقنين المادة 174 من القانون المدنى.
واختتمت المحكمة حكمها العادل بأن الشركة أساءت اختيار المهندس الذى تسبب فى وفاة العامل البسيط، وقصرت فى مراقبته ومسئوليتها مفترضة أعمال تابعيها المتمثل فى عمل مهندس خطوط شبكة الكهرباء الذى قام بتوصيل النتيار الكهربائى إلى هذه الأبراج أثناء وجود العامل معلقا فى الهواء على عربة الشركة للقيام بأعمال الصيانة فصعقه التيار الكهربائى فى الحال، مما تسبب عنه وفاة مورث المدعين، وقد ترتب على هذا الخطأ أضرارا عديدة دامت 23 عاما أثناء تداول نظر القضية بمحكمة دمنهور الابتدائية تمثلت في حرمان والدة المتوفى وأشقائه من العائل الوحيد لهم فى هذه الفترة، حيث إن مورثهم كان ينفق عليهم من مرتبه، فضلا عن تكبدهم العديد من النفقات في سبيل سلوك طريق الدعوى القضائية لاقتضاء حقهم، بالإضافة إلى إصابتهم بالعديد من الأضرار المعنوية والأدبية جراء وفاة مورثهم وهو فى ريعان شبابه منذ 23 عاما، وهو ما يسبب حالة من الحزن والضيق والألم النفسى للمدعين، كما ترتب على على ذلك أيضا ضرر موروث يجب تعويضهم عنه.
وبذلك الحكم الذى استغرق ثلاث جلسات أمام القضاء الإدارى، أسدلت المحكمة الستار عن قضية دام نظرها 23 عاما أمام المحاكم المدنية، بعد أن كبر الأطفال وأصبحوا شبابا وفتيات من أولاد المتوفى الستة، لكنهم عاشوا على أمل الإنصاف من القضاء يوما ما.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.