قضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية دائرة البحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي، بإلزام شركة نقل الكهرباء بتعويض ورثة عامل بسيط مائة ألف جنيه لإهمال الشركة وصعقه بالكهرباء. جاء ذلك نتيجة قيام مهندس خطوط شبكة الكهرباء بتوصيل التيار الكهربائى أثناء وجود العامل معلقًا فى الهواء على عربة الشركة للقيام بأعمال الصيانة فصعقه التيار الكهربائى فى الحال. وبذلك الحكم الذي استغرق ثلاث جلسات أمام القضاء الادارى أسدلت المحكمة الستار عن قضية دام نظرها 23 عاما امام المحاكم المدنية بعد أن كبر الأطفال وأصبحوا شباب وفتيات من اولاد المتوفى الستة. كانت الدعوى قد أحيلت من المحكمة المدنية بإلزام رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء ورئيس قطاع خطوط كهرباء غرب الدلتا متضامنين بتعويض المدعين ورثة المرحوم نور عبد الستار رمضان بمبلغ مائة ألف جنيه عوضا عما أصابهم من أضرار كل بحسب نصيبه الشرعي نتيجة الخطأ المفترض للمدعى عليهما على أساس مسئولية المتبوع عن أعمال التابع المتمثل في سوء اختيارهما لتابعيهما أحد المهندسين وتقصيرهما في رقابته على نحو تسبب فى صعق مورث المدعين بالكهرباء مما أدى إلى وفاته فى الحال وألزمتهما بالمصروفات. ورفضت المحكمة دعوى الضمان الفرعية المقامة من الشركة بالرجوع بمبلغ التعويض على المهندس اكتفاء بسجنه على اساس ان الشركة تضمن اخطاء تابعيها وانه لم يكن قاصدا صعقه. وأكدت المحكمة أن القضية ظلت امام المحكمة المدنية 23 عاما قبل احالتها للقضاء الادارى تعد قضية إهمال وألزمت المحكمة شركة نقل الكهرباء بتعويض ورثة عامل بسيط مائة الف جنيه لإهمال الشركة وصعقه بالكهرباء نتيجة قيام مهندس خطوط شبكة الكهرباء بتوصيل التيار الكهربائى اثناء وجود العامل معلقا فى الهواء على عربة الشركة للقيام بأعمال الصيانة فصعقه التيار الكهربائى فى الحال. وأكدت أن التعويض الموروث هو حق لمن وقع عليه الفعل الضار من الغير باعتبار أن هذا الفعل لابد وأن يسبق الموت ولو بلحظة كما اكدت ايضا على ان الشركة اساءت اختيار المهندس الذى تسبب فى وفاة العامل البسيط وقصرت فى مراقبته ومسئوليتها مفترضة اعمال تابعيها ورفضت دعوى الضمان الفرعية بالرجوع بمبلغ التعويض على المهندس بعد ان حكم عليه بالسجن وتأسيسا على مسئولية الشركة وإهمالها وتقصيرها فى اختيارها ومتابعة مهندسيها وهى تضمن اخطاء تابعيها خاصة أنه لم يكن قاصدا صعقه. وقد أقام الورثة الدعوى وهم اطفال ومعهم جدتهم وظل الامل يروادهم فى الحصول على حقهم امام المحاكم المدنية وبعد 23 عاما كبر فيها الاطفال وأصبحوا شبابا وفتيات، وحكمت المحكمة المدنية بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وإحالتها إلى القضاء الإداري الذي أعاد لهم الحق خلال ثلاث جلسات ورسم البسمة بعد طول عناء السنين. وذكر ورثة العامل البسيط منذ 23 عاما أنهم لجئوا الى محكمة دمنهور الابتدائية طالبين تعويضهم مائة الف جنيه تعويضاً عن اهمال الشركة مع مورثهم الذى كان يعمل بإدارة شبكات كهرباء غرب الدلتا التابعة لمنطقة كهرباء زاوية غزال وفى نوفمبر 1993 كان كلفا بأعمال صيانة للأبراج الكهربائية بخط خيرى إيتاي البارود بالبحيرة، وأثناء قيامه بعمله قام مهندس خطوط شبكة الكهرباء بزاوية غزال بتوصيل التيار الكهربائى مما تسبب عنه وفاة مورثهم نتيجة صعقه بالكهرباء، وتحرر عنه المحضر رقم 8668 لسنة 1993 جنح مركز دمنهور وقضى بحبس المهندس سنة وكفالة 2000 جنيه فقام باستئناف الحكم أمام محكمة جنح مستأنف مركز دمنهور فحكمت فيها المحكمة عام 1998 بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة ثم تم الطعن فيه أمام محكمة النقض والتى قضت بعدم جواز النقض، وذكروا انهم فقراء وأن والدهم كان العائل الوحيد لهم. إلا أن المحكمة المدنية قضت بعدم اختصاصها وأحالت القضية إلى القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة التي حدد لها رئيس المحكمة جلسة عاجلة لنظرها بعد ايداع هيئة المفوضين لتقريرها وأصدرت الحكم بعد ثلاث جلسات من نظرها. قالت المحكمة إن التعويض الموروث هو حق لمن وقع عليه الفعل الضار من الغير بحسبان أن هذا الفعل لابد وأن يسبق الموت ولو بلحظة مهما قصرت كما يسبق كل سبب نتيجته، إذ فى هذه اللحظة يكون المجنى عليه مازال أهلاً لكسب الحقوق ومن بينها حقه فى التعويض عن الضرر المادى الذى لحقه وحسبما يتطور إليه هذا الضرر ويتفاقم، ومتى ثبت له هذا الحق قبل وفاته فإن ورثته يتلقونه عنه في تركته كل بحسب نصيبه الشرعي فى الميراث ويحق لهم بالتالى مطالبة المسئول بجبر الضرر المادى الذي أصاب مورثهم لا من هذه الجروح التى أحدثها فحسب إنما أيضا من الموت الذي أدت إليه هذه الجروح باعتباره من مضاعفاتها. وأضافت المحكمة إن القانون المدنى إذ نص فى المادة 174 على أن "يكون المتبوع مسئولاً عن الضرر الذى يحدثه تابعه بعمله غير المشروع متى كان واقعاً منه فى حال تأدية وظيفته أو بسببها" فانه قد أقام هذه المسئولية على خطأ مفترض فى جانب المتبوع فرضا لا يقبل إثبات العكس، مرجعه إلى سوء اختياره لتابعه وتقصيره فى رقابته، والقانون إذ حدد نطاق هذه المسئولية بأن يكون العمل الضار غير المشروع واقعاً من التابع "حال تأدية الوظيفة أو بسببها" ولم يقصد أن تكون المسئولية مقصورة على خطأ التابع وهو يؤدى عملاً داخلاً فى طبيعة وظيفته ويمارس شأناً من شئونهاً ، أو أن تكون الوظيفة هى السبب المباشر لهذا الخطأ و أن تكون ضرورية لإمكان وقوعه، بل تتحقق المسئولية أيضاً كلما كان فعل التابع قد وقع منه أثناء تأدية الوظيفة، أو كلما استغل وظيفته أو ساعدته هذه الوظيفة على إتيان فعله الضار غير المشروع، أو هيأت له بأية طريقة كانت فرصة ارتكابه، سواء ارتكب التابع فعله لمصلحة المتبوع أو عن باعث شخصي، وسواء كان الباعث الذى دفعه إليه متصلاً بالوظيفة أو لا علاقة له بها. وأشارت المحكمة إلى أن مسئولية المتبوع فى هذه الأحوال تقوم على أساس استغلال التابع لوظيفته وإساءته استعمال الشئون التى عهد المتبوع إليه بها متكفلاً بما افترضه القانون فى حقه من ضمان سوء اختياره لتابعه و تقصيره فى مراقبته و ان هذا النظر الذى استقر عليه قضاء محكمة النقض فى ظل القانون المدنى القديم قد اعتنقه المشرع و لم ير أن يحيد عنه كما دلت عليه الأعمال التحضيرية لتقنين المادة 174 من القانون المدني. واختتمت المحكمة حكمها العادل أن الشركة أساءت اختيار المهندس الذى تسبب فى وفاة العامل البسيط وقصرت فى مراقبته ومسئوليتها مفترضة اعمال تابعيها المتمثل فى عمل مهندس خطوط شبكة الكهرباء الذى قام بتوصيل التيار الكهربائى إلى هذه الأبراج اثناء وجود العامل معلقا فى الهواء على عربة الشركة للقيام بأعمال الصيانة فصعقه التيار الكهربائى فى الحال مما تسبب عنه وفاة مورث المدعين وقد ترتب علي هذا الخطأ أضراراً عديدة دامت 23 عاما أثناء تداول نظر القضية بمحكمة دمنهور الابتدائية تمثلت في حرمان والدة المتوفى وأشقائه من العائل الوحيد لهم فى هذه الفترة حيث إن مورثهم كان ينفق عليهم من مرتبه، فضلاً عن تكبدهم العديد من النفقات في سبيل سلوك طريق الدعوى القضائية لاقتضاء حقهم، بالإضافة إلى إصابتهم بالعديد من الأضرار المعنوية والأدبية جراء وفاة مورثهم وهو فى ريعان شبابه منذ 23 عاما وهو ما يسبب حالة من الحزن والضيق والألم النفسى للمدعين، كما ترتب على ذلك أيضاً ضرراً موروثاً يجب تعويضهم عنه.