اتهم محمد العمدة وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب المنحل أعضاء المجلس العسكري بارتكاب جناية الخروج عن طاعة رئيس الجمهورية المنصوص عليها فى المادة 138 أ من قانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966 ، وجناية المساس بوحدة البلاد الواردة بالمادة 77 من قانون العقوبات ، وجناية تغيير مبادىء الدستور الأساسية والنظم الأساسية للهيئة الاجتماعية بوسيلة غير مشروعة والمنصوص عليها فى المادة 174 من قانون العقوبات . وقال العمدة فى بلاغ تقدم به للنائب العام اليوم أن اعضاء المجلس العسكرى وضعوا خطة محكمة لفصل المؤسسة العسكرية عن باقى الجهاز الإدارى للدولة لتتحول إلى دولة داخل دولة لاسلطان عليها بدأت بحذف المادة 150 من دستور 71 ، عندما أصدروا إعلانا دستوريا قى 30 من مارس 2011 ، والتى كانت تنص على أن رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة ، وهو الذى يعلن حالة الحرب بعد موافة مجلس الشعب. ووضعوا مادة فى هذا الإعلان تحمل رقم 54 تنص على "انشاء مجلس الدفاع الوطنى ويتولى رئيس الجمهورية رئاسته ، ويختص هذا المجلس بالنظر فى الشؤون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها ، ويبين القانون اختصاصاته الأخرى" ، وسعيا منهم لتجريد رئيس الجمهورية من اختصاصاته اصدروا القرار رقم 338 لسنة 2012 بتشكيل مجلس الدفاع الوطنى من 17 شخصية ، وقررو فى المادة الثانية من هذا القرار ان تكون اجتماعات المجلس الوطنى للدفاع صحيحة بحضور الأغلبية المطلقة ، وهو مايعنى ان القيادات العسكرية قادرة على اتخاذ أى قرار حتى لو اعترض عليه رئيس الجمهورية وباقى الوزراء الموجودين معه فى هذا المجلس . واشار العمدة إى ان المجلس العسكرى قام بإلغاء سلطة رئيس الجمهورية فى تعيين الموظفين العسكريين وكل مايتعلق بالمؤسسة العسكرية عن طريق الاعلان الدستورى المكمل الصادر فى 17 من يونيو الماضى ينص احد مواده على ان يختص المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالتشكيل القائم وقت العمل بهذا الإعلان الدستورى وبتقدير كل مايتعلق بشؤون القوات المسلحة وتعيين قادتها ومد خدمتهم ويكون لرئيسه حتى اقرار الدستور الجديد جميع السلطات المقررة فى القوانين واللوائح . وقال ان المجلس العسكرى منح لنفسه بالإعلان المكمل سلطة رفض تنفيذ أوامر الرئيس بتامين المنشآت الحيوية فى البلاد ، طبقا للمادة 53 مكرر التى تعطى المجلس العسكرى حق قبول او رفض طلب رئيس الجمهورية بتدخل القوات المسلحة فى مهام حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية بالدولة ثم احالوا القانون لبيان كيفية اداء القوات المسلحة لهذه المهمة ، وهو مايعنى ان هذه المشاركة لن تتم فى الأشهر القليلة المقبلة نظرا لعدم وجود قانون ينظم كيفية تطبيق هذا النص . وطالب العمدة بمعاقبة أعضاء المجلس العسكرى طبقا للمادة 138 أ من قانون الحكام العسكرية التى تنص على أن " يعاقب بالإعدام أو بجزاء أقل منه منصوص عليه فى هذا القانون كل شخص خاضع للأحكام العسكرية يرتكب فعلا يرمى إلى الخروج عن طاعة رئيس الجمهورية أو قلب أو تغيير نظم الدولة الاقتصادية أو الاجتماعية او مناهضة السياسة العامة التى تتبعها الدولة فى المجالين الداخلى أو الخارجى أو اتفاقه مع غيره على ذلك" ، وكذلك المادة 77 من قانون العقوبات التى تنص أيضا على إعدام كل من ارتكب فعلا يؤدى إلى المساس باستقلال البلاد او وحدتها أو سلامة أراضيها ، وأيضا المادة 116 مكرر من قانون العقوبات التى تعاقب بالأشغال الشاقة المؤقته كل موظف عام أضر عمدا بأموال أو مصالح الجهة التى يعمل بها ، واخيرا المادة 174 من قانون العقوبات التى تنص على ان يعاقب بالسجن مدة لاتتجاوز 5 سنوات وبغرامة لاتقل عن 5 آلاف جنيه ولاتزيد على 10 آلاف كل من حبذ أو روج إلى تغيير مبادىء الدستور أو النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية بالقوة أو بالإرهاب أو بأية وسيلة غير مشروعة . واتهمهم العمدة فى البلاغ بمحاولة الانقضاض على الجمعية التأسيسية وتشكيلها إذا وجد مانع من استمرار الجمعية التأسيسية الحالية فى القيام بعملها كما منحوا انفسهم حق الاعتراض على ماتضعه الجمعية من نصوص طبقا للاعلان الدستورى المكمل .