صرح الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي العام، بأن الفقه والقضاء الدستوري أجمعا على أنه تحقيقا للاعتبارات السياسية التي تقتضي - بسبب طبيعة هذه الأعمال - النأي بها عن نطاق الرقابة القضائية استجابة لدعاوى الحفاظ على الدولة والذود عن سيادتها ورعاية مصالحها العليا مما يقتضي منح الجهة القائمة بهذه الأعمال - سواء أكانت سلطة تشريعية أو تنفيذية - سلطة تقديرية أوسع مدى وأبعد نطاقا تحقيقا لصالح الوطن وسلامته دون تخويل القضاء سلطة التعقيب على ما تتخذه في هذا الصدد. وقال فى تعقيب له "إن المحكمة الدستورية العليا هى وحدها التي تحدد ما إذا كانت هذه النصوص تعد من (الأعمال السياسية) فتخرج عن ولايتها أو أنها ليست كذلك تنبسط عليها رقابتها". أما بالنسبة لما قاله البعض بأن المحكمة الدستورية العليا اغتصبت سلطة دستورية ليست لها وذلك حين قضت ببطلان قانون انتخابات مجلس الشعب وافتأتت على حقوق النواب الذين يشكلون ثلثي أعضاء مجلس الشعب، فإن المحكمة ذاتها اتخذت المعيار الذي يقضي بمد سلطاتها بإلغاء كل نصوص القانون المعني بعدم دستوريته إذ تعين بأنه مجرد جزء من نصوص ذلك القانون معيبا دستوريا، حيث سبق وأن قضت المحكمة الدستورية العليا في حكمها الصادر في 2 يناير عام 1993 بما يلي :- (وحيث إنه إذا كان ما تقدم، وكانت النصوص التي ينظمها العمل التشريعي لا تعتبر مهددة إلا في إحدى حالتين: أولاهما.. إذا كان فصل النصوص التي أبطلتها المحكمة عما سواها متعذرا.. ثانيها إذا كان متعذرا بعد إبطال المحكمة النصوص المخالفة للدستور أن تكفل النصوص المتبقية الوفاء بمقاصد التشريع وغاياته).