أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا بتعديل بعض أحكام القانون رقم 58 لسنة 1978 في شأن «العمد والمشايخ» وجاء فى القرار: بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 58 لسنة 1978 وبعد موافقة مجلس الوزراء وبناء على آرتأءه مجلس الدولة، يستبدل بنص المادتين 6 و 14 من القانون رقم 58 لعام 1978 في شأن العمد والمشايخ النصان الآتيان: المادة 6: تتولى فحص طلبات شغل وظيفة العمدة أو الشيخ لجنة تشكل من «نائب مدير الأمن – قاض تختاره الجمعية للمحكمة التي تقع في دائرتها القرية محل الوظيفة الشاغرة بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى – مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية – مفتش قطاع مصلحة الأمن العام – مفتش قطاع الأمن الوطني» ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحا إلا بحضور أربعة من أعضائها بمن فيهم الرئيس وتصدر اللجنة قرارات بأغلبية الاصوات وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس، وللجنة الحق في الاستعانة بمن تراه للمشاركة في أعمالها دون أن يكون له صوت معدود، ويخطر أصحاب الشأن بالقرارات الصادرة من اللجنة المنصوص عليها في الفقرة السابقة، ولمن اسبتعد أسمه أن يتظلم من قرار اللجنة إلي وزارة الداخلية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره كتابة بالقرار. ويصدر وزير الداخلية قراره في التظلم خلال شهر من تاريخ تقديمه وتبلغ به مديرية الأمن لإخطار صاحب الشأن وإلا اعتبر قرار اللجنة باستبعاد المتظلم كان لم يكن ويدرج اسمه في كشف المقبول طلباتهم. المادة 14: تكون في كل مديرية أمن لجنة تسمة لجنة العمد والشيوخ، تختص بالنظر في مسائل العمد والمشايخ وما يتعلق بهم وفقا لإحكام هذا القانون وتشكل من: «مدير الأمن – رئيس نيابة يختاره النائب العام ويوافق عليه مجلس القصاء الأعلى – مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية – مفتش قطاع مصلحة الأمن العام – مفتش قطاع الأمن الوطني - أقدم إصنين من عمد قرى المركز الذي تتبعه القرية المعروض أمرها على اللجنة». وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية الأصوات وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس، وللجنة أن تستعين بمن تراه للمشاركة في أعمالها دون أن يكون له صوت معدود.