أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى قرارا بالقانون رقم 114 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 58 لسنة 1978 فى شأن العمد والمشايخ . ونصت المادة الاولى من القانون – الذى نشرته الجريدة الرسمية اليوم الثلاثاء - باستبدال نصى المادتين (6 ، 14) من القانون رقم 58 لعام 1978 النصان الآتيان : المادة (6) تتولى فحص طلبات شغل وظيفة العمدة أو الشيخ لجنة تشكل من : (1) نائب مدير الامن (رئيسا ) (2) قاضى تختاره الجمعية للمحكمة التى تقع فى دائرتها القرية محل الوظيفة الشاغرة بعد موافقة مجلس القضاء الاعلى ( عضوا ). (3) مدير إدارة البحث الجنائى بمديرية الامن ( عضوا ). (4) مفتش قطاع مصلحة الامن العام ( عضوا ). (5) مفتش قطاع الامن الوطنى ( عضوا ). ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحا الا بحضور أربعة من أعضائها بمن فيهم الرئيس وتصدر قرارات اللجنة باغلبية الأصوات ، وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس . ويخطر أصحاب الشأن بالقرارات الصادرة من اللجنة ، ولمن استبعد اسمه أن يتظلم من قرار اللجنة الى وزارة الداخلية خلال 15 يوما من تاريخ اخطارة كتابة بالقرار. ويصدر وزير الداخلية قرارا فى التظلم خلال شهر من تاريخ تقديمه ، وتبلغ به مديرية الامن لاخطار صاحب الشأن . المادة (14) : تكون فى كل مديرية أمن لجنة تسمى لجنة العمد والمشايخ تختص بالنظر فى مسائل العمد والمشايخ وما يتعلق بهم وفقا لاحكام ذلك القانون ، وتشكل من : (1) مدير الامن ( رئيسا ) (2) رئيس نيابة يختاره النائب العام ويوافق عليه مجلس القضاء الاعلى ( عضوا ). (3) مدير إدارة البحث الجنائى بالمديرية ( عضوا). (4) مفتش قطاع مصلحة الامن العام ( عضوا ). (5) مفتش قطاع الامن الوطنى ( عضوا ). (6) أقدم اثنين من عمد قرى المركز الذى تتبعه القرية المعروض أمرها على اللجنة ( عضوا). وتصدر قرارات اللجنة باغلبية الاصوات وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس ، وللجنة ان تستعين بمن تراه للمشاركة فى أعمالها دون أن يكون له صوت معدود.