قضت محكمة القضاء الادارى بالاسكندرية الدائرة الاولى بحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشار صالح كشك ومحمد حراز ومحمد النجار وخالد شحاته ووائل المغاورى بعدم قبول الدعاوى المرفوعة طعنا على نتيجة انتخابات اللجان العامة فى كل من الدائرة التاسعة ومقرها مركز بدر ووادى النطرون وغرب النوبارية والدائرة الثالثة ومقرها مركز كفر الدوار والدائرة السادسة ومقرها ابوالمطامير وحوش عيسى والدائرة الراعبة ومقرها مركز ادوكو وابو حمص. وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها إنه بموجب قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 45 لسنة 2014 بإصدار قانون بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية يكون لذوي الشأن التظلم من أي إجراء من إجراءات الاقتراع أو الفرز في الانتخاب . ويقدم التظلم مشفوعاً بالمستندات إلى اللجنة العامة المختصة أثناء الاقتراع أو في موعد أقصاه أربع وعشرين ساعة بعد إعلان اللجنة العامة للحصر العددي للأصوات في الدائرة ويقيد التظلم في سجل خاص ، ويعطى لمقدمه إيصال دال على ذلك. وعلى اللجنة العامة إرسال التظلم فور قيده إلى اللجنة العليا ، على أن يكون مشفوعاً بما تراه من ملاحظات . وتنظر اللجنة العليا التظلمات بكامل تشكيلها ، وتصدر قرارها مسبباً في موعد أقصاه ثمانٍ وأربعون ساعة من تاريخ العرض عليها ، على أن تراعي التوفيق بين اعتبارات العدالة والمشروعية ، ومراعاة ما تفرضه متطلبات النزاهة والحيدة بشأن عمليتي الاقتراع والفرز. وللجنة العليا أن تفصل في موضوع التظلم إما برفضه أو بإلغاء كلي أو جزئي لانتخابات الدائرة محل التظلم ، وذلك متى ثبت لها وجود عيب جوهري أَثّر في نزاهة أو مشروعية أي إجراء م إجراءات عمليتي الاقتراع أو الفرز على نحو يترجح معه أن النتيجة النهائية للفرز لا تعبر بنزاهة عن الإرادة الحرة للناخبين ، أو لأنه لولا هذا العيب لتغيرت النتيجة النهائية للانتخاب ، وفي هذه الحالة تعلن مواعيد جديدة لإجراء الانتخاب. واضافت المحكمة ان تخطر اللجنة العليا مقدم التظلم بالقرار بموجب خطاب مسجل مصحوباً بعلم الوصول ، وذلك خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ صدوره وتعلن اللجنة العليا القرارات الصادرة بشأن التظلمات بالكيفية التي تحددها . ولا تمتد المواعيد الواردة في هذا النص بسبب العطلات الرسمية أو المسافة. ومن حيث إن الدعاوى الماثلة تدور حول الطعن في اجراءات الاقتراع والفرز بتلك الدوائر والثابت من الأوراق خلوها من ثمة تظلم من المدعين للجنة العامة او اللجنة العليا في المواعيد المقررة قانونا قبل رفع دعواهم الامر الذي يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوي شكلا لعدم سابقة التظلم.