أودعت محكمة جنح قصر النيل برئاسة المستشار أمير عاصم، وبحضور ممثل النيابة العامة معتز عبد الله، حيثيات حكمها ببراءة 17 من أعضاء حزب التحالف الشعبى الاشتراكى من تهمة التظاهر بدون ترخيص. قالت المحكمة في حيثياتها إنه كانت وقعات التداعي المعروضة حسبما ظهر للمحكمة واستقر في وجدتنها وضميرها من واقع من حياته من تحقيقات وما أفرق بها من مستندات عن بصر وبصيرة وما ارتاحت إليه عقديدتها وما قر صحيحا ولازما وقاطعا في وجدانها أن أدلة الإثبات التى ارتكز عليها الاتهام وقدمتها النيابة العامة للتدليل على ثبوته قد اكتنفها الغموض والإبهام فباتت لا تطمئن إليها المحكمة وعلى ذلك فإن المحكمة مستقرة الضمير تنزل ذلك الذي تقدم وفقا للصورة الصحيحة التى ارتسمت في وجدانها وضميرها أنه احتفاء بذكرى ثورة يناير قام المتهمون وآخرون بالتجمع بمسيرة ضمت العشرات متجهين صوب ميدان التحرير بوضع أكاليل الزهور على النصب التذكاري لشهداء الثورة، واعتلوا في سبيل ذلك الرصيف الملاصق لشركة الخطوط الجوية الفرنسية بشارع طلعت حرب وتوجه فريق منه للاستئذان في وضع تلك الورود إلا أن ذلك الطلب قوبل بالرفض وعلى ذلك قامت القوات تأمين الميدان وإطلاق قنابل الغاز للتفريق. وأضافت المحكمة في الحيثيات أن الاصل في النصوص القانونية لا تحمل على غير مقصدها والا تفسر بما لا يخرجها من معناها او يفصلها عن سياقها وذلك انه قد تطلب باعتبار التجمع تظاهرة يعاقب عليها ان تكون في مكان عام او يسير افرادها في الطريق او الميادين العامة بعدد يزيد عن 10 افراد ويكون ذلك بهدف التعبير سلميا عن ارائهم او مطالبهم. وأوضحت المحكمة أنه كان الثابت لها من اقوال شهود الواقعة ان المتهين واخرين قد حضروا بشارع طلعت حرب متجهين صوب ميدان التحرير حاملين باقات الزهور قاصدين وضعها على النصب التذكاري لشهداء الثورة ومن ثم انه ماقام به المتهمين لا يكمن ان يفسر على انه مطلب او أحتجاج سياسي ليدخل تحت طائلت التجريم انه مجرد احتفال بذكرى شهداء الثورة على غرار تلك التجمعات التي تتم ابان الاتحفالات باعياد النصر في البلاد وتلك التى تتم في الافراح والاعراس، ومن ثم لا يصح أن تفسر تلك الافعال على انها تعبير عن اراء او مطالب سياسية والا يعد ذلك تأويل غير مقبول وعدول عن المقاصد التي رما المشرع الى بلوغها ولا ينان من ذلك مقولة ان التجمع بدأ سلميا ثم طرأ عليه جريمة يعاقب عليها القانون او يخرجه من الطابع السلمي للتعبير عن الرأى. وأكدت الحيثيات أنه تبين من اوراق التداعي انها قد خلت مما يفيد من قيام المتهمين بالتعدي على أيا من الشرطة أو المواطنين او الممتلكات العامة ومن ثم فإن ذلك الفعل الذي أتى به المتهمين يخرج عن دائرة التجريم ويظل فعلا مجردا، ومن ثم لا ترى المحكة من الاوراق مما يشكل جريمة في حق المتهمين ولذلك قضت ببراءتهم جميعا من التهم المنسوبة اليهم.